السنة
2016
الرقم
384
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــــن: حمدان حسين حمدان فرح / اريحا.

                    وكيله المحامي: لؤي زغب.

المطعون ضدها: شركة املاح الضفه الغربية / اريحا.

                     وكيلها المحامي: عبد الله الجلاد.

الإجـــــــــــراءات

قُدِمَ هذا الطعن بتاريخ 16/3/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين المدنيين (761/2015 و 791/2015) الصادر بتاريخ 17/2/2016 (وليس كما ورد التاريخ 17/2/2012 في لائحة الطعن)، القاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها.

تتلخص اسباب الطعن على النحو التالي:

1- أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة بداية اريحا بعدم الحكم للمدعي بدل عطله يوم الجمعه رغم انه اثبت استحقاقه لأجره يوم الاجازه الاسبوعيه بشهاده الشهود.

2- أخطأت المحكمة ومن قبلها محكمة البداية بعدم الحكم ببدل الاعياد الدينية والرسميه والمناسبات الوطنية، حيث ان المدعى عليها لم تثبت انها دفعتها للمدعي الذي اثبت استحقاقه لها.

3- أخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل الاجازه السنوية رغم ان البينه المقدمه اثبتت استحقاقه لها.

4- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمدعي ببدل الاعمال التي تمارسها المدعى عليها وهي من قبيل الاعمال الخطره وخاصه عمل المدعي التي نص عليها القانون في الماده (69) من قانون العمل وحسب قرار وزير العمل والتي توجب تخفيض العمل فيها الى (39) ساعه في الاسبوع، حيث ان البينه اثبتت ان عمل المدعي يشكل خطوره عليه وان اصابته أثناء عمله دليل على ذلك، وبالتالي استحقاق المدعي لمبلغ (3251) دينار.

5- أخطأت المحكمة بعدم الحكم بساعات العمل الاضافيه حيث لم تدقق في في البينه بالشكل المطلوب، وأخطأت بعدم تطبيق قانون العمل حيث ان المدعى عليها لم تدفع للمدعي بدل العمل الاضافي بمجموع (60) ساعة بالشهر.

6- أخطأت المحكمة بكيفيه حساب التعويض عن بدل الفصل التعسفي حيث يستحق المدعي مبلغ (3740) دينار بدل (2640) دينار، كما يستحق مبلغ مكافأه نهاية الخدمه (1870) دينار بدل (1577) دينار.

7- أخطأت المحكمة بعدم الحكم بالفائده القانونية وغلاء المعيشة كما أن محكمة البداية أخطأت بعدم الحكم بها رغم المده القانونية ما بين استحقاق العامل لحقوقه وما بين اقامه هذه الدعوى والبت فيها ورغم عدم وجود نص قانوني يفرق بين المطالبه بمبلغ مالي ناتج عن مطالبه ماليه وما بين المطالبه بتعويضات عماليه، كما أخطأت المحكمة بالحكم بمبلغ (100) دينار اتعاب المحاماه فقط.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم له حسب ما جاء في لائحة الدعوى مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه والفائده القانونية واتخاذ المقتضى القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بأن الطاعن (المدعي) اقام الدعوى المدنية رقم 46/2013 لدى محكمة بداية اريحا ضد المطعون ضدها (المدعى عليها) موضوعها المطالبه بحقوق عماليه قدرت قيمتها بمبلغ 19772 دينار.

باشرت المحكمة النظر في الدعوى وبعد سماعها لأقوال ومرافعات الاطراف اصدرت حكمها المتضمن الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (4657) دينار فقط للمدعي وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبة الجزء المحكوم به و (100) دينار اتعاب محاماه.

لم يقبل كل من المدعى عليها والمدعي بالحكم فطعنا فيه استئنافاً، حيث تقدمت المدعى عليها بالاستئناف رقم 761/2015، كما تقدم المدعي بالاستئناف رقم 791/2015 لدى محكمة استئناف القدس، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت حكمها في الاستئنافين الموحدين المتضمن رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المبينه في مستهل هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن:

وفيما يتعلق بأسباب الطعن من الاول وحتى الثالث وحاصلها التعييب على الحكم الطعين خطأ المحكمة بعدم الحكم للمدعي عن بدل العطله الاسبوعيه (يوم الجمعه)، وعن بدل الاعياد الدينيه والرسميه وعن بدل الاجازه السنويه رغم ان البينه اثبتت استحقاقه لهذه المبالغ.

ولما كانت هذه الاسباب تتعلق بوزن البينه ولمحكمة الموضوع صلاحيه ترجيح بينه على أخرى، وتملك السلطة التقديرية في الاخذ بها او ببعضها وطرح البعض الاخر دون رقابه عليها من محكمة النقض، ما دام الحكم استند لاسباب سائغه ولها اصل في الاوراق، اذ بالعوده للحكم الطعين نجد ان المحكمة قد عالجت البينات المقدمه في الدعوى فيما يتعلق بالمطالبه ببدل الاجازه الاسبوعيه، وببدل الاعياد الدينيه والرسميه وبدل الاجازه السنويه، ولما كان ما خلصت اليه المحكمة في حكمها الطعين من حيث عدم استحقاق الطاعن لهذه المطالبات بما يعني انها لا تقوم على اساس قانوني مما يجعل من هذه الاسباب واقعه في غير محلها، ولا تقوى على النيل من الحكم الطعين ونقرر ردها.

وفيما يتعلق بالسبب الرابع من اسباب الطعن، من حيث التعييب على المحكمة مصدره الحكم الطعين الخطأ بعدم الحكم للمدعي ببدل الاعمال التي كان يقوم بها الطاعن باعتبارها من الاعمال الخطره، وان الماده (69) من قانون العمل نصت على تخفيض ساعات العمل فيها الى (39) ساعه في الاسبوع وبالتالي استحقاق المدعي لمبلغ (3251) دينار.

ولما كانت الماده (69) من قانون العمل تنص على تخفيض ساعات العمل اليوميه بما لا يقل عن ساعه واحده في الاعمال الخطره او الضاره بالصحه والاعمال الليليه، وان تحدد هذه الاعمال بقرار من الوزير أي وزير العمل بعداستشاره المنظمات المعنيه لاصحاب العمل والعمال، وبالنظر للقرار رقم  (3) لسنة 2004 الصادر عن وزير العمل نجده يحدد في الماده الثانيه منه الاعمال الخطره او الضاره بالصحه والاعمال الليليه التي توجب تخفيض ساعات العمل اليوميه فيها، والتي لا نجد من بينها طبيعة عمل المدعي (الطاعن) كونه كان يعمل حداداً وعامل صيانه لدى المدعى عليها، الامر الذي يجعل من هذا الادعاء قائماً على غير سند من القانون، ويغدو هذا السبب حرياً بالرد.

وعن السبب الخامس من اسباب الطعن المتعلقه بالتعييب على المحكمة الخطأ بعدم الحكم ببدل ساعات العمل الاضافي بمجموع (60) ساعه في الشهر.

ولما كانت مسأله دفع الرسوم من عدمها تتصل بالنظام العام وللمحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها وفي اي مرحله تكون عليها الدعوى، ولما كانت الماده (4) من قانون العمل قد نصت على اعفاء العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العماليه التي يرفعونها نتيجه نزاع يتعلق بالاجور او الاجازات او بمكافآت نهاية الخدمه او بالتعويضات عن اصابه العمل او بفصل العامل فصلاً تعسفياً.

وحيث ان المستفاد من هذا النص ان المشرع قد حصر المطالبات العماليه المعفى من الرسوم القضائية صراحةً، فتكون المطالبه ببدل ساعات العمل الاضافي - طبقاً لما ورد في نص الماده المشار اليها - غير مستثناه من دفع الرسوم القضائية، ومن جانب آخر لا يرد القول باعتبار ساعات العمل الاضافي من الاجور وفق التعريف المنصوص عليه في الماده الاولى من قانون العمل، الامر الذي يجعل من هذه المطالبه خاضعه للرسوم القانونيه، باعتبارها من المطالبات المدنية غير المعفاه من دفع الرسم المتوجب عليها ابتداءً لدى تسجيل ايداع لائحة الدعوى لقلم المحكمة المختصه بنظرها وذلك وفق مؤدى حكم الماده (3) من قانون رسوم المحاكم النظاميه رقم (1) لسنة 2003.

وبالعوده لاوراق الدعوى الاساس رقم 46/2013 المقامه لدى محكمة بداية اريحا نجد ان المدعي (الطاعن) لم يقم بدفع الرسوم المقرره عن هذه المطالبه، وذلك لخلو اوراق الدعوى من اي ايصال او ختم لصندوق المحكمة يفيد بدفع الرسم عن بدل ساعات العمل الاضافي المطالب بها بموجب البند (8) من لائحة الدعوى، فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من حيث رد هذه المطالبه واقعاً في محله من حيث النتيجه وليس وفق التعليل الذي سطرته في حكمها، اذ كان عليها ان توجه ذهنها لمعالجه مسأله عدم دفع الرسم القانوني تبعاً لما بيناه. وتأسيساً على عدم دفع الطاعن (المدعي) الرسم القانوني ابتداءً لدى محكمة الدرجة الاولى، وعليه يغدو هذا السبب مستوجباً عدم القبول.

وعن السبب السادس من اسباب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم الطعين خطأ المحكمة بكيفيه احتساب التعويض عن بدل الفصل التعسفي وانه يستحق مبلغ (3740) دينار بدل (2640) دينار وكذلك استحقاقه لمبلغ (1870) دينار بدل مبلغ (1577) دينار عن بدل مكافأة نهاية الخدمه.

والذي نراه ازاء ذلك ان محكمة الاستئناف ردت على السبب السادس من اسباب الاستئناف رقم 791/2015 بقولها [ فاننا لا نجد أي خطأ في حساب بدل التعويض عن الفصل التعسفي وبدل مكافأة نهاية الخدمه، حيث ان ما نعاه المستأنف بوجود خطأ متعلق بحساب متوسط الدخل، اذ نجد ان الشاهد عبد غروف قال ان اجره الشهري (420) دينار بينما الشاهد وليد عواجنه قال ان اجره الشهري (340) دينار، والشاهد حسن حميده قال ان اجره الشهري (420 الى 430) دينار، بينما جاء في شهاده ممثل المستأنف عليها ان اجره الشهري (440) دينار، وبما انه يعتبر والحاله هذه إقرار من الخصم وهو الأصلح للمستأنف، فإن المحكمة أخذت بهذا الرقم، وبناء عليه تم عمليه حساب بدل التعويض عن الفصل التعسفي وبدل مكافأة نهاية الخدمه، وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف].

وحيث نجد ان ما سطرته محكمة الاستئناف في حكمها الطعين جاء مخالفاً للقانون وللواقع، حيث كان يتوجب على محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع ان تتحقق لجهة صحه العمليه الحسابيه فيما يتعلق بالفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمه لا ان تبحث في واقعه الاجر الشهري للطاعن (المدعي) الذي لم يكن محل خلاف بين الطرفين في المرحله الاستئنافيه، حيث توافق الطرفان على ان الاجر الشهري هو بواقع (440) دينار.

ومن جانب آخر نجد ان حصول الخطأ الحسابي الناشئ عن حاصل الضرب اوالجمع وعلى فرض صحته يكون خاضع لاحكام الماده (183) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي اعطت للمحكمة مصدره الحكم من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم تصحيح مثل هذه الاخطاء ان وجدت.

ولما كانت محكمة الاستئناف قد نهجت نهجاً مغايراً حيث بحثت في غير ما رمى اليه الطاعن في هذا السبب المنصب على خطأ المحكمة في العمليه الحسابيه سالفه الذكر، الامر الذي نجد معه ان الحكم الطعين جاء معتلاً من هذا الجانب مما يستوجب معه نقضه.

وعن السبب السابع من اسباب الطعن المتعلق بالخطأ في عدم الحكم بالفائده القانونية وغلاء المعيشة، وخطأ المحكمة بالحكم بمبلغ (100) دينار اتعاب المحاماه فقط. 

ولما كان يشترط للحكم بالفائده القانونية ان ينص القانون الذي يحكم العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها، على ان للطاعن المطالبه بالفائده القانونية على المبلغ المدعى به، وحيث ان موضوع الدعوى محل الطعن هو المطالبه بحقوق عماليه، ولما كانت احكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 خلت من النص على جواز الحكم بالفائده القانونية وغلاء المعيشة على مبلغ التعويضات العماليه المستحقه، الامر الذي يجعل هذا الشق من هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين.

وفيما يتعلق بالشق الثاني من حيث التعييب على المحكمة الخطأ بالحكم بمبلغ (100) دينار اتعاب محاماه.

وبالرجوع لاوراق الدعوى نجد ان هذه الجزئيه كانت محل طعن ضمن ما اشتمل عليه السبب السابع من اسباب الاستئناف رقم 791/2015، ولما كانت محكمة الاستئناف لم تعالجها في حكمها الطعين، الامر الذي يكون معه الحكم مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل مما يترتب عليه بطلان الحكم من هذه الناحيه عملاً بأحكام الماده (175) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وعليه، يغدو هذا الشق وارد على الحكم الطعين مما يستوجب نقضه.  

لهــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة بالاغلبيه قبول الطعن موضوعاً واعاده الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما سلف بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجه، وعلى ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير التي اصدرت الحكم.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف المطعى من كل من الساده القضاه :

ايمان ناصر الدين و عدنان الشعيبي

 

نتفق مع الأغلبية المحترمة فيما خلصت وتوصلت إليه في حكمها ، باستثناء ما خلصت إليه وسطرته بشأنه تفسير وتأويل الأمر رقم 980/1982 (بشأن الحكم بالفائدة والارتباط) وتعديلاته ، بموجب الأمر 1359/1991.

ذلك أن المشرع ، وبموجب الأمر 980 سالف الإشارة ، وبعد أن أوضح في المادة الأولى (تعريفات) حدد للمحكمة وفرض الحكم بالفائدة بموجب المادة (2) منه حين التقرير بمبلغ نقدي بعملة الشيكل، كما أوجب (في المادة - 4 - من ذات الأمر) على المحكمة في هذه الحالة ، أي حين الحكم بعملة الشيكل ، وحسب ما ترتئيه أن تحكم إما بالفائدة، أو تحكم بفروق الارتباط والفائدة أو فروق القيمة كلا ً أو جزء ً، مع مراعاة ما أدخل على هذا الأمر من تعديل بموجب الأمر 1359 سالف الإشارة .

ولا يقال هنا أن المشرع استخدم في بداية المواد في الأمر 980 سالف الإشارة لفظ (للمحكمة) للتدليل على سلطة المحكمة بفرض الفائدة و/أو الفائدة وفروق الارتباط من عدمه كليا ً، إذ أن "لل" المصاحبة لكلمة المحكمة تنسحب فقط على صلاحيتها التقديرية في أن تحكم إما بالفائدة، أو بالفائدة وفروق الارتباط، أو فروق القيمة كلا ً أو جزء ً.

وقد بين المشرع بموجب الأمر 980 فترة الحكم بالفائدة أو الفائدة والارتباط وفقا ً للمادة (2) المشار إليها أعلاه ، ووفق تعديلاتها بالأمر 1359، بأن أعطى للمحكمة صلاحية الحكم بها إما من يوم تقديم الدعوى أو من يوم آخر ابتداء ً من يوم حدوث سبب الدعوى، التي قررت عنها المحكمة وحتى تاريخ  السداد .

 

وعليه ، وتأسيسا ً على ما تم بيانه ، ولما كان المستفاد من ذلك وجوبية الحكم بالفائدة ، أو بالفائدة وفروق الارتباط ، انسجاما ً مع الصياغات الواردة في أحكام الأمرين 980 وتعديلاته بالأمر 1359، فإننا وتبعا ً لذلك نرى أنه كان من المتوجب نقض الحكم المطعون فيه في هذا الجانب والحكم للمحكوم له بالفائدة و/أو فروق الارتباط وفق ما تم تحديده في الأمرين سالفي الإشارة ، لا سيما وأن المحكوم له قد طالب بذلك، وتمسك بطلبه طيلة فترة التقاضي .

 

تحريرا ً 19/06/2018      

 

       القاضي المخالف                                                                         الرئيس المخالف

       عدنان الشعيبي                                                                          ايمان ناصر الدين