المادة رقم 3 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م

تقييد قبول الدعاوى والطعون واللوائح باستيفاء الرسوم
مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص آخر.
لا تقبل أية دعوى أو طلب أو لائحة جوابية أو لائحة استئناف أو طعن في أية دعوى أو استئناف أو نقض أو أية إجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفي عنها مقدماً أو قد تم تأجيله بموجب أحكام هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية