السنة
2016
الرقم
670
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق،عزت الراميني، عصام الأنصاري، أسامه الكيلاني.

الطــــاعــــــن : فيلتسيا ماجد محمود البرغوثي / كوبر

                      وكيلها المحامي: شكري العابودي / رام الله

المطعون ضدهم : 1. رئيس سلطة الاراضي / بالاضافة الى وظيفته

                         2. النائب العام بالاضافة الى وظيفته.

                        3. معالي وزير المالية بالاضافة الى وظيفته.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 08/05/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئناف رقم 329/2015 بتاريخ 28/03/2016 المتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف.

وتلخصت أسباب الطعن الماثل بما يلي:

1- خالفت محكمتا البداية والاستئناف لقولهما بان علاقة الطاعنة بالمطعون ضدهم تخضع لاحكام قانون الخدمة المدنية وليس قانون العمل.

2- الحكم الطعين مخالف للقانون تاويلا وتفسيرا وخصوصا نص المادة 3 من قانون العمل.

3- اخطات المحكمة بمذهبها الذي ذهبت اليه في تفسير وتأيول المادة 24 من قانون العمل.

4- اخطات المحكمة في اعطاءاللائحة الصادرة عن مجلس الوزراء قوة تزيد عن قوة القانون.

5- خالفت محكمتا الموضوع القانون تأويلاً وتفسيرا بردها الدعوى لعدم دفع الرسم القانوني.

6- اخطات المحكمة في تفسيرها للمادة 18 من اللائحة رقم 335/2005.

7- ان من شان قبول هذه النظرية ضياع حقوق المتقاعدين.

8- و/او فان القرار الطعين خالف قانون رسوم المحاكم.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبليغهم لائحة الطعن بواسطة النائب العام في 10/5/2016.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعية فيلتسيا ماجد محمود البرغوثي كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليهم :

                        1. رئيس سلطة الاراضي / بالاضافة الى وظيفته

                         2. النائب العام بالاضافة الى وظيفته.

                        3. معالي وزير المالية بالاضافة الى وظيفته.

لمطالبتهم بحقوق عماليه تبلغ قيمتها 54000 دولار امريكي وبالاستناد الى الوقائع والاسباب المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها في الدعوى رقم 653/2011 بتاريخ 25/2/2015 المتضمن عدم قبول الدعوى.

لدى طعن المدعية في هذا الحكم استئنافا وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة استنئاف رام الله حكمها بتاريخ 28/03/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف.

لم يلقى الحكم المذكور قبولا لدى المدعية فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 8/5/2016.

وعن أسباب الطعن كافة والتي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف في اعتبار الدعوى الماثلة خاضعة  لاحكام قانون الخدمة المدنية وبالتالي واجبه دفع الرسم القانوني ولا ينطبق عليها قانون العمل.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثلة انطوت على المطالبة بمبلغ 54000 دولار عبارة عن بدل اشعار وبدل مكافاة لنهاية خدمة وبدل فصل تعسفي وعلى اعتبار ان قانون العمل يحكمها مشيرة في دعواها انها عملت بوظيفة اخصائية التوعية الجماهرية في مشروع ادارة الارا   ضي الثاني بموجب العقد المؤرخ في 10/03/2010 لمدة ثلاثة اشهر الذي تم تمديده لثلاثة اشهر اخرى لثلاث مرات ينتهي في 30/3/2011 وبراتب شهري 2000 دولار وذلك بعد ان اثبتت كفائتها وقدرتها العالية حين عملها في المشروع الاول من 7/9/2006 حتى 31/12/2008 لدى الجهة المذكورة، و بتاريخ 31/3/2011 تم اشعارها شفهيا بالرغبه في انهاء عملها.

ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد وجدت ان المطالبة المذكورة لا تخضع لاحكام قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 وهي بالتالي خاضعة للرسم الذي لم يدفع عنها مقدما لطالما انها تخضع لاحكام قانون الخدمة المدنية لتخلص بالنتيجة الى تاييد الحكم المطعون فيه المتصل بعدم قبول الدعوى لعدم دفع الرسم القانوني ابتداء.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستنئاف على هذه النتيجة على اعتبار ان المطالبة الماثلة  ارتكزت على المبرز م/4 وهو العقد المنظم بين المدعية والمدعى عليها سلطة الاراضي المعنون (ب) عقد او خدمات استشارية اخصائي المشاركة المجتمعية والتوعية العامة حيث تضمن هذا العقد التزام المدعية بالقيام بخدمات المحددة في الملحق A  وبتقديم التقارير المذكورة في الملحق (ب) ضمن الفترات الزمنية وبان هذا العقد بما احتواه من مضمون حول طبيعة عمل المدعية يجد اساسه في قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2005 المتعلق بنظام توظيف الخبراء وشغل الوظائف للقيام باعمال مؤقته او عارضة او موسمية حيث اجاز هذا القرار للدائرة الحكومية المعنية توظيف الخبراء بموجب عقد من ذوي الخبرات والتخصصات النادرة بصفة مؤقته للقيام باعمال سالفة الاشارة مشيرين ان المدد المتصلة بعقد عمل المدعية جاءت منسجمة من احكام المادة 9/2 من القرار الذي حدد مدة العقد بان لا تزيد على سنة اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل الجائز تجديدها  لمدة سنة اخرى كحد اقصى اخذين بعين الاعتبار بان المادة 28 من قانون الخدمة المدنية اعطت الصلاحية لمجلس الوزراء بوضع نظام لتوظيف الخبراء المحليين والاجانب ولمن يقومون باعمال مؤقته او موسمية وبالتالي يكون لهذا القرار الذي يدخل تحت مفهوم النظام قوة القانون.

هذا وبالوصول الى ان علاقة المدعية من دائرة الاراضي في ضوء طبيعة العمل لا تخرج عن مفهوم العلاقة التنظيمية الخاضعة لاحكام قانون الخدمة المدنية بعيدا عن قانون العمل وعلى نحو يستتبع معه القول ان المطالبة خاضعه للرسم القانوني..

وبان عدم دفع الرسم القانوني مقدما يجعلها غير مقبولة قانونا طبقا لاحكام المادة 3 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 تماما كما خلصت اليه محكمة الاستئناف في حكمها محل الطعن الماثل الواقع في محله والمتفق مع القانون ولا تنال منه هذه الاسباب ولا تجرحه ويتعين ردها .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتاييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في 19/02/2019