المادة رقم 28 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

نظام توظيف الخبراء المحليين والأجانب
يضع مجلس الوزراء بناءً على اقتراح ديوان الموظفين العام نظاماً لتوظيف الخبراء المحليين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية.