السنة
2021
الرقم
102
تاريخ الفصل
24 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســـــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك

وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

المستدعية: يارا رأفت حمدي القاضي/رام الله  

وكيلها المحامي: محمد الهريني/رام الله      

المستدعى ضدهم:

  1. وزير الخارجية والمغتربين بالاضافة لوظيفته
  2. وزارة المالية والتخطيط
  3. وزير المالية والتخطيط بالاضافة لوظيفته
  4. النائب العام بالاضافة لوظيفته

الاجراءات

بتاريخ 10/6/2021 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذا الطعن ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن بالقرار الاداري رقم 740/2021 الصادر في 12/4/2021 عن المستدعى ضده الاول والمتضمن فصل المستدعية من الخدمة كملحق دبلوماسي اعتباراً من تاريخه والمطالبة ببدل رواتب المستدعية من تاريخ صدور القرار وحتى الفصل في الدعوى بواقع (5319) شيكل شهرياً.

تتلخص أسباب الدعوى فيما يلي:

  1. ان القرار المطعون فيه مخالف لقانون الخدمة المدنية وقانون السلك الدبلوماسي لعدم اتباع لجنة التحقيق الاجراءات القانونية.
  2. ان القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة 32 من قرار مجلس الوزراء رقم 374 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي رقم 13 لسنة 2005 وهو كذلك مخالف للشكل والاجراءات وتشكيل مجلس التأديب وحرمان المستدعية من حقها بالدفاع.
  3. ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب الاختصاص واغتصاب السلطة ومخالفة المادة 32/13/أ من قرار مجلس الوزراء 374 لسنة 2005 لان صلاحية ايقاع العقوبة التأديبية هي لمجلس التأديب وليس للوزير.
  4. ان القرار المطعون فيه الحق بالمستدعية ضرراً مالياً واثر في مركزها المالي ما رتب مسؤولية على المستدعى ضدهم بخصوص راتبها.

والتمس وكيل المستدعية بالنتيجة قبول طعنه شكلاً وموضوعاً والحكم بالغاء القرار المطعون فيه والزام المستدعى ضدهم برواتب المستدعية من تاريخ الفصل وحتى البت بالدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 1/7/2021 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية رداً على ادعاءات المستدعية ابدى فيها ان الدعوى مردودة شكلاً للجهالة ولعدم صحة الخصومة وابدى ان القرار متفق والاصول والقانون وان عمل اللجنة موافق للقانون والتي خلصت الى نتائج ادانة المستدعية وفصلها من العمل واوصت بذلك الى وزير الخارجية الذي اصدر قراره بالخصوص ملتمساً رد الدعوى شكلاً وموضوعاً.

بتاريخ 11/7/2021 تقدم وكيل المستدعية برده على اللائحة الجوابية ملتمساً في نتيجتها قبول دعواه والحكم حسب ما ورد فيها.

بالمحاكمة الجارية علناً بتاريخ 22/9/2021 وبعد تكرار اللوائح شرع وكيل المستدعية بتقديم بينته وقدم حافظة المستندات (ع/1) وختم البينة وفي دوره قدم رئيس النيابة العامة حافظة مستنداته (ن/1) وختم البينة ثم ترافع وكيل المستدعية معتبراً لائحة دعواه ورده على اللائحة الجوابية بمثابة مرافعة لموكلته ملتمساً الحكم حسب لائحة الدعوى وترافع رئيس النيابة في جلسة لاحقة على عشر صفحات التمس في نتيجتها رد الدعوى وحجزت الاوراق للمداولة واصدار الحكم الى هذا اليوم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، وبالرجوع الى الاوراق والى الاقوال الختامية للاطراف فإننا نجد ما يلي:

أولاً: انبأت الاوراق ان المستدعية موظفة لدى وزارة الخارجية والمغتربين من تاريخ 27/1/2019 برتبة ملحق دبلوماسي في مكتب الوزير وهي مكلفة بمتابعة ملف مجلس الوزراء/وحدة شؤون مجلس الوزراء وبشهر آذار من العام 2021 ورد كتاب من أمين عام مجلس الوزراء موجه الى وزير الخارجية والمغتربين يفيد بتسريب محضر اجتماع مجلس الوزراء رقم 93 الذي ارفقته رنا جاد الله في دعواها ضد الدولة امام المحكمة وان المحضر المذكور يحمل اسم المستخدم التابع لوزارة الخارجية طالباً اتخاذ الاجراءات القانونية بالخصوص.

بتاريخ 10/3/2021 اصدر المستدعى ضده الاول وزير الخارجية والمغتربين قراره رقم (0600/2021/للعام 2021) بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تسريب محضر مجلس الوزراء في جلسته 93 والذي يحمل اسم المستخدم التابع لوزارة الخارجية والمغتربين (CAUMOFA) وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي:

  1. السفير محمد ابو جامع
  2. مستشار اول زياد ابو عليان
  3. مستشار قانوني رانية خربطلي

بتاريخ 23/3/2021 باشرت لجنة التحقيق اعمالها حيث استمعت الى اقوال المستدعية بجلسة مسجلة كما هو ثابت من محاضر التحقيق ورفع مدير عام تكنولوجيا المعلومات تقرير الى مدير دائرة التكنولوجيا في 30/3/2021 حول تفاصيل عمليات الدخول الى قاعدة البيانات.

بتاريخ 11/4/2021 رفعت لجنة التحقيق تقريرها الى وزير الخارجية والمغتربين اوصت في نهايته ايقاع عقوبة الفصل من الخدمة بحق المستدعية عملاً بالمواد 27 و28 من القانون.

بتاريخ 12/4/2021 اصدر وزير الخارجية والمغتربين قراره رقم (740/2021) بخصوص فصل من الخدمة ملحق دبلوماسي يارا القاضي وهو القرار محل هذا الطعن.

ثانياً: المستدعية تعتبر موظفة في السلك الدبلوماسي وينطبق عليها قانون السلك الدبلوماسي رقم 13 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية رقم 374 لسنة 2005 وبالتالي لا ينطبق قانون الخدمة المدنية عليها بوصفها موظفة وعاملة في السلك سنداً للمادة 5/2/أ بدلالة المادة 6/2 من قانون السلك الدبلوماسي الا في حال عدم ورود نص بقانون السلك سنداً للمادة 43 من القانون.

وبالرجوع الى اسباب الطعن والى احكام المادة 26 من قانون السلك الدبوماسي فقد نصت على (وفقاً لاحكام القانون يشكل مجلس للتأديب وتحدد مهامه واختصاصاته بنظام يصدر من مجلس الوزراء).

ونصت المادة 27 من ذات القانون على صلاحيات الوزير في الاحالة للتحقيق وان له تحديد من يباشر ذلك التحقيق وان اللجنة ترفع توصياتها الى الوزير بالتوصية باحدى الامور التالية:

أ‌-   حفظ الموضوع         ب- بتوقيع التنبيه      ج- الاحالة للتأديب

كما ونصت المادة 28 من ذات القانون على انواع الجزاءات التأديبية التي يجوز ايقاعها على موظفي السلك وهي

  1. التنبية 2- اللوم 3- الانذار 4- النقل الى وظيفة اخرى 5- الاحالة الى التقاعد 6- الفصل من الخدمة

وحدد المشرع احكام التنبيه بالمادة 29 من ذات القانون وكيفية ايقاعه والجهة المخولة بذلك.

كما ونص بالمادة 32 على (يجب ان يشتمل قرار مجلس التأديب على الاسباب التي بني عليها وأن يوقع من رئيس المجلس ومن اعضائه).

وبالعودة الى قرار مجلس الوزراء رقم 374 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي فقد جاءت احكام التأديب بالفصل الثالث بالمادة 32 منه ونصت بالفقرة ثانياً على }مخالفات جنائية:

1  تقع التصرفات الاتية في باب المخالفات الجنائية: تسريب معلومات حساسة وسرية لجهة خارجية دون اذن مسبق، تخريب ممتلكات المقر او السفارة، الاختلاس والسرقة، استغلال نفوذ، استغلال موارد عامة، النصب والاحتيال، الاخلال بالاخلاق العامة.

2  في حال ارتكب الموظف اياً من التصرفات السابقة تقوم دائرة الرقابة الداخلية بالوزارة برفع تقرير مفصل بهذه المخالفة للسيد الوزير مرفق فيه كل الادلة الثبوتية والوثائق التوضيحية الدالة على المخالفة.

3  ------

4  يقوم الوزير بتشكيل مجلس التأديب في الوزارة محدداً صلاحياته وفقاً لما يلي:

I   في حال كون الموظف المخالف دون مرتبة مستشار يتشكل مجلس التأديب على النحو التالي:

⦁ سفير من غير اعضاء اللجنة (رئيساً)

1 مستشاران مساعدان من ديوان الفتوى والتشريع

2 مستشاران من مرتبة مستشار اول من داخل الوزارة { 

كما ونصت ذات المادة في الفقرات 5و6و7و8و9و10و11و12 على طريقة عمل مجلس التأديب والاجراءات المتبعة امامه ونصت الفقرة 13 منها على (اذا ما اقرت اللجنة التأديبية بوقوع المخالفة قررت حسبما ترى:

أ‌-   انزال العقوبة الادارية الملائمة والرادعة بما في ذلك انهاء التنسيب للسلك

ب‌- احالة الملف للمدعي العام وفق الاصول المعمول بها )

من خلال هذه النصوص سالفة الذكر يتضح جلياً ان تأديب موظفي السلك وانزال العقوبات او الجزاءات التأديبية عليهم باستثناء عقوبة التنبيه لا يتم الا بموجب مجلس تأديب حدد المشرع صلاحياته واجراءاته وتشكيله بالنظر لمرتبة موظف السلك كما وحدد المشرع ان من يصدر القرار بايقاع العقوبة على الموظف المخالف هو مجلس التأديب وليس وزير الخارجية وبالتدقيق فيما تم من اجراءات بحق المستدعية نجدها جاءت مخالفة للنصوص القانونية خاصة نص المادة 27/1 و32 من قانون السلك الدبلوماسي وكذلك مخالفة لنص المادة 32/ثانياً/2 و32/ثانياً/4/أ و32/ثانياً/7و8و10و13 من القرار رقم 374 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي، ذلك ان تشكيل لجنة التحقيق بحق المستدعية المستند للمادة 27/1 من قانون السلك فهي لا توصي الا باحدى ثلاث امور لا رابع لهما وهي حفظ الملف او توقيع تنبيه وفق قواعد المادة 29 او الاحالة للتأديب ولا تملك اللجنة بالمطلق التوصية بايقاع جزاءات خلاف التنبيه لان تلك الجزاءات بالاصل العام هي من صلاحيات مجلس التأديب، فلها ان رأت ان الفعل او المخالفة توجب عقوبة او جزاء اعلى واكبر من التنبيه عليها بالتوصية بالاحالة الى مجلس التأديب الذي له مطلق الصلاحية بذلك ضمن ضوابط واحكام وضحها المشرع بالمادة 32/ثانياً من اللائحة التنفيذية وبالتالي غدت توصية اللجنة مخالفة للقانون وفيها تجاوز على الصلاحيات القانونية ونتج عنها قرار المستدعى ضده الاول بايقاع العقوبة التي ليست من صلاحياته ايقاعها على المستدعية ما يجعل من القرار المطعون فيه مخالف للقانون واجب الالغاء.

ثالثاً: أما وبخصوص مخاصمة المستدعى ضدهم 2و3و4 فإن وزير المالية ووزارة المالية والنائب العام لم يشتركوا في اصدار القرار المطعون فيه ما يوجب رد الدعوى عنهم لعدم صحة الخصومة بطلب الالغاء.

رابعاً": وبخصوص المطالبة ببدل رواتب المستدعية وقت صدور القرار المطعون فيه وحتى الفصل بالدعوى، فإننا نجد ان المشرع قد نص في القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الادارية على ان القضاء الاداري اصبح قضاء كامل بمعنى انه اصبح قضاء الغاء وتعويض، والمقصود بقضاء التعويض هو التعويض عن القرارات الادارية غير المشروعة والتي يثبت مخالفتها لاحكام القانون او التعسف في استعمال السلطة او الانحراف في استعمالها، فعند ثبوت ذلك والمطالبة بالتعويض استناداً اليه واثبات تحقق شروط دعوى التعويض ومسؤولية الادارة عن الخطأ الذي وقع منها وتحقق الضرر بحق المستدعي /المضرور وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر حينها اجاز المشرع للمحكمة الادارية الحكم بالتعويض، اما المطالبات المالية الناتجة عن الغاء القرار الاداري فهي ليست من اختصاص القضاء الاداري مؤكدين في هذا المقام على ان من آثار وتبعات الغاء القرار الاداري هو اعادة الحال الى ما كان عليه قبل اصدار القرار المقرر الغاءه من المحكمة الادارية بما يشمل النواحي الادارية والمالية كأثر من آثار الغاء ذلك القرار لان الالغاء يعني اعدام القرار الاداري وكأنه لم يصدر اصلاً عن الادارة وفيما اذا لم تنفذ الادارة ذلك الاثر بحق الطاعن/الموظف نشأ له الحق بالمطالبة بتلك المستحقات امام القضاء النظامي المختص حسب القانون والاصول ما يجعل من مطالبة المستدعية لا تقوم على اساس قانوني صحيح ولان المحكمة غير مختصة بهذه المطالبة ما يوجب ردها لعدم الاختصاص.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة ما يلي:

  1. عدم قبول الدعوى في مواجهة المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع لعدم صحة الخصومة.
  2. قبول دعوى الالغاء بحق المستدعى ضده الاول والغاء القرار المطعون فيه القاضي بفصل المستدعية من وظيفتها كملحق دبلوماسي في مقر وزارة الخارجية والمغتربين وما ترتب عليه من آثار.
  3. رد المطالبة ببدل الرواتب لعدم الاختصاص.   

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وأفهم بتاريخ 24/11/2021

 

الكاتب-دقق:                                                                                                         الرئيـــــس    

  س.ز