المادة رقم 26 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

تشكيل مجلس للتأديب
وفقًا لأحكام القانون يشكل مجلس للتأديب وتحدد مهامه واختصاصاته بنظام يصدر عن مجلس الوزراء.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية