المادة رقم 43 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

السريان
يسري قانون الخدمة المدنية على موظفي السلك في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون والنظام.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية