المادة رقم 6 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

المراتب الدبلوماسية
وفقا لأحكام هذا القانون:
1. تعتمد تسميات موحدة للمراتب الدبلوماسية في المقر وفي البعثات.
2. تكون المراتب الدبلوماسية على النحو التالي:
سفير- مستشار أول -مستشار - سكرتير أول - سكرتير ثاني- سكرتير ثالث- ملحق.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية