المادة رقم 6 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م
المراتب الدبلوماسية وفقا لأحكام هذا القانون: 1. تعتمد تسميات موحدة للمراتب الدبلوماسية في المقر وفي البعثات. 2. تكون المراتب الدبلوماسية على النحو التالي: سفير- مستشار أول -مستشار - سكرتير أول - سكرتير ثاني- سكرتير ثالث- ملحق.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية