المادة رقم 28 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

الجزاءات التأديبية
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على موظفي السلك تكون على الوجه التالي:
1. التنبيه.
2. اللوم.
3. الإنذار.
4. النقل إلى وظيفة أخرى.
5. الإحالة إلى التقاعد.
6. الفصل من الخدمة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية