المادة رقم 27 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

شغل الوظيفة الدائمة بصفة مؤقتة
يجوز شغل الوظيفة الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبينة بهذا القانون وفي هذه الحالة يسري على الموظف المعين أحكام الوظيفة الدائمة وبمراعاة شروط العقد المبرم معه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية