السنة
2019
الرقم
90
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

           

الحكم

 

الصـــــادر عن  محكمـــــــة النقض بصفتها الإداريـــــة  المنعقــــــــدة فـــــي رام اللـه المأذونة
بإجــــــــــــــــــــــراء المحـاكمــــــــــــــــــــــــة
 وإصـــــــــــداره باســـــــــــــــم الشـــــــــــــــعب العربـــــــــــــــــــي الفلسطينــــــــــــــــي

الهيئـــــــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــيد الــــقـــاضــــــــــــــي  حــــــــــــــازم إدكيــــــــــــــــــــــــــــدك
                         وعضـــــــويـة الســـــــــيدين القاضييــــــــن بشـــــار نمـــــــــــــــر و ثــــــــــائر العمــــــــــري

المستدعي: محمد عبد اللطيف سليم حمادنة/عصيرة الشمالية  

              وكيله المحامي: احمد الصياد  /رام الله

        المستدعى ضدهم:

  1. وزارة التربية والتعليم العالي.
  2. وزير التربية والتعليم العالي بالاضافة لوظيفته.
  3. رئيس واعضاء لجنة التحقيق الداخلية.
  4. ديوان الموظفين العام.
  5. رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة لوظيفته.
  6. مجلس الوزراء الفلسطيني.
  7. امين عام مجلس الوزراء بالاضافة لوظيفته.  

 

الاجـــــراءات

بتاريخ 26/3/2019 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني والمتضمن ايقاع عقوبة الفصل من الخدمة بحقه اعتباراً من تاريخ 17/1/2019 وذلك بسبب خروجه على مقتضيات عمله الوظيفي من خلال ممارسة اعمال تجارية بشكل واسع دون الحصول على اذن خلافاً لقانون الخدمة المدنية وكذلك القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني والمتضمن تشكيل لجنة تحقيق داخلية بناء على تكليف من قبل مجلس الوزراء للمستدعى ضده الثاني بتشكيل لجنة التحقيق.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. ان القرارين المطعون بهما مخالفان للاصول والقانون.
  2. ان لجنة التحقيق مشكلة تشكيلاً مخالفاً للقانون وان مجلس الوزراء لا يملك اصدار تكليف بتشكيل لجنة.
  3. ان القرارين المطعون بهما يفتقدان لعنصر السبب.
  4. ان القرارين المطعون بهما مشوبان بعيب البطلان.
  5. ان القرارين المطعون بهما مشوبان بعيب استخدام السلطة.
  6. ان القرارين المطعون بهما مشوبان بعيب مخالفة قاعدة تخصيص الاهداف.
  7. ان القرارين المطعون بهما مشوبان بعيب الغلو في العقوبة.

والتمس وكيل المستدعي قبول الطعن والغاء القرار المطعون فيه.

بجلسة 2/4/2019 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بيناته حافظة المستندات س/1 والملف الوظيفي للمستدعي المبرز س/2 وختم وكيل المستدعي بيناته والتمس اصدار قرار مؤقت حسب الاصول والقانون وبذات الجلسة اصدرت المحكمة قرارها المؤقت الى المستدعى ضدهم لبيان اسباب اصدار القرار المطعون فيه او المانعة من الغائه وفي حال المعارضة في اصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابية.

بتاريخ 23/4/2019 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية ممثلاً من المستدعى ضدهم والتمس الحكم برد الطعن وكرر اللائحة الجوابية وقدم رئيس النيابة بيناته المبرز د/1 وختم بيناته وقدم وكيل المستدعي البينة المكملة المؤلفة من المبرز و/1 وهو عبارة عن كتاب صادر عن الامين العام لمجلس الوزراء يتضمن انه لا يمكن احضار الملف الخاص بربيع الوحش كونه ما زال جاري التحقيق به والتمس وكيل المستدعي ضم صورة عن الحكمين بالدعوى رقم 37/2019 والدعوى رقم 310/2018 عدل عليا وختم بيناته وبجلسة 23/6/2021 تقرر السماح لوكيل المستدعي بتقديم محضر مصدق لجلسة في الدعوى رقم 114/2019 وميز بالحرف د/1 وترافع وكيل المستدعي ملتمساً الحكم حسب لائحة الدعوى وترافع رئيس النيابة ملتمساً رد الدعوى.

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، والاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وحافظة المستندات ومرافعة طرفي الدعوى نجد:

  1. المستدعي موظف لدى وزارة التربية والتعليم العالي على درجة (A).
  2. المستدعي ومنذ تاريخ 1/12/2003 منح رخصة محطة محروقات باسمه ومارس العمل بها والمسماه محطة الصداقة.
  3. محطة المحروقات المسماه بالصداقة مدينة لهيئة البترول بمبلغ حوالي عشرة ملايين شيكل.
  4. بتاريخ 18/12/2018 وبناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية رقم (233/17) تقرر تكليف وزير التربية والتعليم العالي بتشكيل لجنة تحقيق داخلية مع المستدعي.
  5. بتاريخ 23/12/2018 اصدر وزير التربية والتعليم قراره بتشكيل لجنة تحقيق مع المستدعي وذلك بسبب خروجه عن مقتضيات العمل بوظيفته وممارسة اعمال تجارية بدون اذن ومخالفة الانظمة والتعليمات المعمول بها فيما يتعلق بموضوع محطة الصداقة للمحروقات في عصيرة الشمالية مما ادى الى المساس باموال الخزينة العامة وتكونت اللجنة من ثلاثة اعضاء وهم 1-فواز شهاب مجاهد وكيل مساعد للشؤون الادارية والمالية 2- مشير حمودة خالد شريف مدير عام اللوازم 3- خيري يوسف حنون مدير الدائرة القانونية.
  6. بتاريخ 27/12/2018 تم الاستماع الى افادة المستدعي وتم تدوين افادته خطياً.
  7. بتاريخ 10/1/2019 اصدرت اللجنة توصياتها باحالة المستدعي للمعاش لثبوت ما نسب اليه.
  8. بذات التاريخ صادق وزير التربية والتعليم على العقوبة المفروضة على المستدعي.
  9. بتاريخ 5/1/2019 اصدر مجلس الوزراء قرار بجلسته المنعقدة والتي تحمل الرقم (237/17) بتشديد العقوبة المفروضة على المستدعي وتخويل وزير التربية والتعليم بذلك واحالة ملفه لهيئة مكافحة الفساد.
  10. بتاريخ 6/2/2019 اصدر وزير التربية والتعليم عقوبة على المستدعي بتشديدها لتصبح عقوبة الفصل من الخدمة وفق قرار مجلس الوزراء على ذات الاسباب المذكورة سابقاً.

وبالاطلاع على نصوص القانون نجد ان المادة 71 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على:

 " أ- تكون احالة موظفي الفئة العليا للتحقيق على المخالفات التأديبية بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من رئيس الدائرة الحكومية التابعين لها ب- يتولى التحقيق لجنة يشكلها مجلس الوزراء من موظفين لا تقل درجاتهم على درجة الموظف المحال للتحقيق ج- ترفع اللجنة توصياتها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقاً لاحكام هذا القانون".

ونصت المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2016 بتعديل البند الثالث من المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2013 باللائحة التنفيذية المعدلة لسنة 2013 والصادر بتاريخ 3/5/2016 والتي تنص على "تتكون اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة اعضاء على ان تكون درجاتهم اعلى او مساوية للموظف المراد التحقيق معه باستثناء العضو الذي يحمل مسمى قانونياً ويعين احدهم ليكون رئيساً للجنة" وكذلك نصت المادة 88 على "يحال الموظف للتحقيق معه من قبل لجنة تحقيق ويتضمن قرار الاحالة بياناً بالمخالفات المنسوبة له" ونصت المادة 89 من اللائحة على " 2- للموظف ان يحضر جميع جلسات التحقيق الا اذا اقتضت مصلحة التحقيق اجراءه في غيبته ومع ذلك يحق له الاطلاع على ما تم من تحقيقات وعلى كافة الاوراق المتعلقة بها وان يستعين بمحامي في تقديم دفاعه او انابته عنه في ذلك" ونصت المادة (89/4) من اللائحة على "يجب على لجنة التحقيق ان تدون محاضر التحقيق وان تسجل بها اسماء اعضاء التحقيق والمحقق معه وان يوقعوا على كل ورقة من المحضر بانفسهم" ونصت المادة 90 من اللائحة على "يجب على الموظف المحال للتحقيق ان يمتثل لدعوة التحقيق امام اللجنة وان يدلي بافادته" ونصت المادة 91 من ذات اللائحة على "1- يجب على لجنة التحقيق بعد الانتهاء من التحقيق ان تقدم تقريراً الى الجهة المختصة ... والتوصيات التي تراها مناسبة" ومن خلال النصوص المقدمة نجد انها حددت الاجراءات الواجب اتباعها للتحقيق وفرض العقوبة على الموظف العام وهي على النحو التالي:

  1. تشكيل لجنة تحقيق ممن له سلطة توقيع العقوبة.
  2. ان تتكون اللجنة من عدد لا يقل على ثلاثة ولا يزيد على خمسة اعضاء.
  3. يجب ان يتضمن قرار الاحالة للتحقيق بياناً بالمخالفات المنسوبة للموظف.
  4. حضور الموظف للادلاء بافادته امام لجنة التحقيق.
  5. للموظف الحق بالاستعانة بمحامي وله حضور الجلسات.
  6. يجب على لجنة التحقيق تدوين محضر بالتحقيق والتوقيع عليه.
  7. يجب على لجنة التحقيق ان تعد تقريراً وترفع به توصياتها.
  8. يجب ان يكون قرار العقوبة مسبباً وصادر عن الجهة المختصة.

وبطبيق الاجراءات على الدعوى نجد:

  1. الشرط الاول وهو تشكيل لجنة تحقيق نجد بأن مجلس الوزراء وبناء على جلسته الاسبوعية رقم (233/17) بتاريخ 18/12/2018 فوض وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة التحقيق على ان تكون داخلية وهذا متفق مع احكام المادة 71 من قانون الخدمة المدنية والذي جعل تشكيل اللجنة في الفئة العليا لمجلس الوزراء وحيث ان الموظف "المستدعي" كان على درجة (A) فإن لجنة التحقيق معه يجب ان تكون من قبل مجلس الوزراء وعليه فيكون هذا الشرط متحقق.
  2. الشرط الثاني ان يكون عدد اللجنة لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة اعضاء انه ومن خلال القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 23/12/2018 حدد الثلاثة موظفين وهم بدرجة وظيفية اعلى من المستدعي وبهذا يكون الشرط الثاني متحقق.
  3. الشرط الثالث وهو ان يتضمن قرار الاحالة المخالفة المنسوبة للمستدعي انه من خلال قرار تشكيل اللجنة تم تحديد المخالفات المنسوبة للمستدعي وهي الخروج عن مقتضيات العمل بوظيفة وممارسة اعمال تجارية بدون اذن مخالفاً الانظمة والتعليمات المعمول بها فيما يتعلق بموضوع محطة الصداقة للمحروقات مما ادى الى المساس بأموال الخزينة العامة وعليه يكون هذا الشرط متحقق.
  4. الشرط الرابع حضور الموظف للادلاء بافادته امام لجنة التحقيق انه ومن خلال الملف التحقيقي نجد بانه بتاريخ 27/12/2018 تم الاستماع الى افادة المستدعي امام لجنة التحقيق وعليه يكون هذا السبب محقق.
  5. الشرط الخامس للموظف الحق بالاستعانة بمحامي وله حضور الجلسات انه ومن خلال الملف التحقيقي نجد بان لجنة التحقيق قامت بسؤال المستدعي اذا كان يرغب في توكيل محامي اجاب بانه لا يرغب في توكيل محامي وبهذا يكون هذا الشرط متحقق.
  6. الشرط السادس يجب على لجنة التحقيق تدوين اقوال المستدعي والتوقيع عليها، من خلال الملف التحقيقي نجد بان لجنة التحقيق قامت بالتوقيع على اوراق التحقيق وكذلك المستدعي وعليه يكون هذا الشرط متحقق.
  7. الشرط السابع والمتمثل انه يتوجب على لجنة التحقيق رفع توصياتها انه ومن حافظة المستندات نجد بان لجنة التحقيق وبتاريخ 10/1/2019 اصدرت توصياتها وذلك باحالة المستدعي للمعاش وصادق الوزير عليها الا انه وبعد رفع التوصيات الى مجلس الوزراء الذي يملك هو فرض العقوبة كونه هو المخول بتشكيل لجنة التحقيق رفض التوصيات وقرر تشديد العقوبة وخول وزير التربية والتعليم بذلك وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء اصدر وزير التربية والتعليم بتاريخ 6/2/2019 قراره بفصل المستدعي من الخدمة  وعليه يكون هذا الشرط متحقق.
  8. الشرط الثامن يجب ان يكون قرار العقوبة مسبباً ومن خلال فرض العقوبة نجد بأن العقوبة كانت نتيجة الاعمال التي قام بها المستدعي وهي المذكورة في قرار تشكيل اللجنة وعليه يكون هذا الشرط متحقق.

ان محكمتنا وحين التثبت في مشروعية القرار يتوجب عليها بحث الامر الاول هل الاجراءات التي تمت كانت سليمة والثاني هل العقوبة تتناسب مع الفصل المنسوب للموظف انه ومن خلال ما سلف ذكره اعلاه نجد بأن الاجراءات جاءت متفقة مع القانون وعليه يكون الامر الاول متحقق، اما الامر الثاني وهو ان تكون العقوبة متناسبة مع الفعل انه من خلال الدعوى نجد بأن العقوبة المفروضة على المستدعي والموصى بها من قبل لجنة التحقيق هي الاحالة للمعاش الا ان مجلس الوزراء رفض فرض هذه العقوبة وكلف وزير التربية والتعليم بتشديد العقوبة وعليه قام الوزير بفرض عقوبة الفصل من الخدمة، ان المخالفة المسندة للمستدعي هي العمل بالتجارة دون اذن من قبل الجهة المسؤولة وكذلك المساس باموال الخزينة من خلال تجاوز السحوبات المسموحة قانوناً ان المخالفة الاولى ترد على المستدعي كون انه خالف قانون الخدمة المدنية اذ كان يتوجب عليه تقديم اذن ممارسة عمل تجاري اما المخالفة الثانية وهي المساس باموال الخزينة العامة، ان هذه المخالفة ليست نتيجة العمل الوظيفي الذي يقوم به المستدعي وان هذه المخالفة على فرض ثبوتها فإن المسؤول في ذلك هي هيئة مكافحة الفساد او القضاء المدني وليس القضاء الاداري ولا يجوز للوزارة ملاحقته على هذه المخالفة بل كان يتوجب عليها وهي فعلت ذلك باحالته الى هيئة مكافحة الفساد وعليه فإن المخالفة الوحيدة التي يتوجب عليها فرض العقوبة هي العمل بالتجارة دون الحصول على اذن وهي تعتبر مخالفة يستوجب عليها العقوبة وكون القضاء الاداري استقر على التعقيب على الجزاء الواقع على الموظف اذ يجب ان يكون عادلاً بان يخلو من الاسراف في الشدة أو الامعان في الرأفة لان كلا الامرين مجافي للمصلحة العامة ومن ثم فإن عدم الملائمة الظاهر في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله ولما كان جزاء الفصل من الخدمة الذي انزله القرار بالمستدعي هو اشد الجزاءات التأديبية ومنتهاها في حكم قانون الخدمة المدنية بالدولة واذ جرت احكام القانون على ايراد انواع الجزاءات التأديبية في صورة متدرجة تبدأ بالانذار وتنتهي بالفصل من الخدمة وخولت لجنة التأديب بالتوصية في العقوبة على ان يقوم الرئيس بفرض اي من الجزاءات فإنه يتعين والحالة هذه ان تكون العقوبة ملائمة لجسامة الذنب الاداري بغير مغالاة في الشدة ولا اسراف في الرأفة كي يكون حكمها مطابقاً للقانون مبرءاً من عيب عدم المشروعية ولما كانت المخالفة التي ارتكبها الطاعن لم تبلغ من الجسامة او الخطر الحد الذي يقضي معاقبته بجزاء الفصل من الخدمة كون ان المستدعي اقر بموجب اقرار الذمة المالية بامتلاكه هذه الكازية وكذلك اصدار الدولة الرخصة للمحطة باسمه فيكون القرار المطعون فيه قد اساء استعمال السلطة في تقدير الجزاء الذي قضي به وكان على سلطة الادارة ان تفرض عقوبة اخف من عقوبة الفصل من الخدمة حتى تكون متناسبة مع المخالفة التي اقترفها المستدعي.

اما بخصوص اقامة الدعوى ضد المستدعى ضدهم الاول والثالث والرابع والخامس والسابع وحيث انهم لم يشاركوا في اصدار القرار وانه من المعلوم قانوناً بأن الخصومة يجب ان توجه الى مصدر القرار فتكون الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة عنهم.

لهــــــــــذه الاسباب

تقرر المحكمة:

  1. رد الدعوى عن المستدعى ضدهم الاول والثالث والرابع والخامس والسابع لعدم صحة الخصومة.
  2. فبول الدعوى والغاء القرار المطعون فيه من حيث العقوبة فقط.  

حكمــــــــــــــــاً صـــــدر وتلـــــــي علنـــــاً بحضــــــور الأطراف وأفــــهم فـــــي 27/10/2021