دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
المحكمــــة العـــليا
محكمة النقض بصفتها الادارية
الحكم
الصـــــادر عن محكمـــــــة النقض بصفتها الإداريـــــة المنعقــــــــدة فـــــي رام اللـه المأذونة
بإجــــــــــــــــــــــراء المحـاكمــــــــــــــــــــــــة وإصـــــــــــداره باســـــــــــــــم الشـــــــــــــــعب العربـــــــــــــــــــي الفلسطينــــــــــــــــي
الهيئـــــــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــيد الــــقـــاضــــــــــــــي حــــــــــــــازم إدكيــــــــــــــــــــــــــــدك
وعضـــــــويـة الســـــــــيدين القاضييــــــــن بشـــــار نمـــــــــــــــر و ثــــــــــائر العمــــــــــري
المستدعي: محمد عبد اللطيف سليم حمادنة/عصيرة الشمالية
وكيله المحامي: احمد الصياد /رام الله
المستدعى ضدهم:
الاجـــــراءات
بتاريخ 26/3/2019 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني والمتضمن ايقاع عقوبة الفصل من الخدمة بحقه اعتباراً من تاريخ 17/1/2019 وذلك بسبب خروجه على مقتضيات عمله الوظيفي من خلال ممارسة اعمال تجارية بشكل واسع دون الحصول على اذن خلافاً لقانون الخدمة المدنية وكذلك القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني والمتضمن تشكيل لجنة تحقيق داخلية بناء على تكليف من قبل مجلس الوزراء للمستدعى ضده الثاني بتشكيل لجنة التحقيق.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
والتمس وكيل المستدعي قبول الطعن والغاء القرار المطعون فيه.
بجلسة 2/4/2019 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بيناته حافظة المستندات س/1 والملف الوظيفي للمستدعي المبرز س/2 وختم وكيل المستدعي بيناته والتمس اصدار قرار مؤقت حسب الاصول والقانون وبذات الجلسة اصدرت المحكمة قرارها المؤقت الى المستدعى ضدهم لبيان اسباب اصدار القرار المطعون فيه او المانعة من الغائه وفي حال المعارضة في اصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابية.
بتاريخ 23/4/2019 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية ممثلاً من المستدعى ضدهم والتمس الحكم برد الطعن وكرر اللائحة الجوابية وقدم رئيس النيابة بيناته المبرز د/1 وختم بيناته وقدم وكيل المستدعي البينة المكملة المؤلفة من المبرز و/1 وهو عبارة عن كتاب صادر عن الامين العام لمجلس الوزراء يتضمن انه لا يمكن احضار الملف الخاص بربيع الوحش كونه ما زال جاري التحقيق به والتمس وكيل المستدعي ضم صورة عن الحكمين بالدعوى رقم 37/2019 والدعوى رقم 310/2018 عدل عليا وختم بيناته وبجلسة 23/6/2021 تقرر السماح لوكيل المستدعي بتقديم محضر مصدق لجلسة في الدعوى رقم 114/2019 وميز بالحرف د/1 وترافع وكيل المستدعي ملتمساً الحكم حسب لائحة الدعوى وترافع رئيس النيابة ملتمساً رد الدعوى.
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، والاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وحافظة المستندات ومرافعة طرفي الدعوى نجد:
وبالاطلاع على نصوص القانون نجد ان المادة 71 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على:
" أ- تكون احالة موظفي الفئة العليا للتحقيق على المخالفات التأديبية بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من رئيس الدائرة الحكومية التابعين لها ب- يتولى التحقيق لجنة يشكلها مجلس الوزراء من موظفين لا تقل درجاتهم على درجة الموظف المحال للتحقيق ج- ترفع اللجنة توصياتها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقاً لاحكام هذا القانون".
ونصت المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2016 بتعديل البند الثالث من المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2013 باللائحة التنفيذية المعدلة لسنة 2013 والصادر بتاريخ 3/5/2016 والتي تنص على "تتكون اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة اعضاء على ان تكون درجاتهم اعلى او مساوية للموظف المراد التحقيق معه باستثناء العضو الذي يحمل مسمى قانونياً ويعين احدهم ليكون رئيساً للجنة" وكذلك نصت المادة 88 على "يحال الموظف للتحقيق معه من قبل لجنة تحقيق ويتضمن قرار الاحالة بياناً بالمخالفات المنسوبة له" ونصت المادة 89 من اللائحة على " 2- للموظف ان يحضر جميع جلسات التحقيق الا اذا اقتضت مصلحة التحقيق اجراءه في غيبته ومع ذلك يحق له الاطلاع على ما تم من تحقيقات وعلى كافة الاوراق المتعلقة بها وان يستعين بمحامي في تقديم دفاعه او انابته عنه في ذلك" ونصت المادة (89/4) من اللائحة على "يجب على لجنة التحقيق ان تدون محاضر التحقيق وان تسجل بها اسماء اعضاء التحقيق والمحقق معه وان يوقعوا على كل ورقة من المحضر بانفسهم" ونصت المادة 90 من اللائحة على "يجب على الموظف المحال للتحقيق ان يمتثل لدعوة التحقيق امام اللجنة وان يدلي بافادته" ونصت المادة 91 من ذات اللائحة على "1- يجب على لجنة التحقيق بعد الانتهاء من التحقيق ان تقدم تقريراً الى الجهة المختصة ... والتوصيات التي تراها مناسبة" ومن خلال النصوص المقدمة نجد انها حددت الاجراءات الواجب اتباعها للتحقيق وفرض العقوبة على الموظف العام وهي على النحو التالي:
وبطبيق الاجراءات على الدعوى نجد:
ان محكمتنا وحين التثبت في مشروعية القرار يتوجب عليها بحث الامر الاول هل الاجراءات التي تمت كانت سليمة والثاني هل العقوبة تتناسب مع الفصل المنسوب للموظف انه ومن خلال ما سلف ذكره اعلاه نجد بأن الاجراءات جاءت متفقة مع القانون وعليه يكون الامر الاول متحقق، اما الامر الثاني وهو ان تكون العقوبة متناسبة مع الفعل انه من خلال الدعوى نجد بأن العقوبة المفروضة على المستدعي والموصى بها من قبل لجنة التحقيق هي الاحالة للمعاش الا ان مجلس الوزراء رفض فرض هذه العقوبة وكلف وزير التربية والتعليم بتشديد العقوبة وعليه قام الوزير بفرض عقوبة الفصل من الخدمة، ان المخالفة المسندة للمستدعي هي العمل بالتجارة دون اذن من قبل الجهة المسؤولة وكذلك المساس باموال الخزينة من خلال تجاوز السحوبات المسموحة قانوناً ان المخالفة الاولى ترد على المستدعي كون انه خالف قانون الخدمة المدنية اذ كان يتوجب عليه تقديم اذن ممارسة عمل تجاري اما المخالفة الثانية وهي المساس باموال الخزينة العامة، ان هذه المخالفة ليست نتيجة العمل الوظيفي الذي يقوم به المستدعي وان هذه المخالفة على فرض ثبوتها فإن المسؤول في ذلك هي هيئة مكافحة الفساد او القضاء المدني وليس القضاء الاداري ولا يجوز للوزارة ملاحقته على هذه المخالفة بل كان يتوجب عليها وهي فعلت ذلك باحالته الى هيئة مكافحة الفساد وعليه فإن المخالفة الوحيدة التي يتوجب عليها فرض العقوبة هي العمل بالتجارة دون الحصول على اذن وهي تعتبر مخالفة يستوجب عليها العقوبة وكون القضاء الاداري استقر على التعقيب على الجزاء الواقع على الموظف اذ يجب ان يكون عادلاً بان يخلو من الاسراف في الشدة أو الامعان في الرأفة لان كلا الامرين مجافي للمصلحة العامة ومن ثم فإن عدم الملائمة الظاهر في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله ولما كان جزاء الفصل من الخدمة الذي انزله القرار بالمستدعي هو اشد الجزاءات التأديبية ومنتهاها في حكم قانون الخدمة المدنية بالدولة واذ جرت احكام القانون على ايراد انواع الجزاءات التأديبية في صورة متدرجة تبدأ بالانذار وتنتهي بالفصل من الخدمة وخولت لجنة التأديب بالتوصية في العقوبة على ان يقوم الرئيس بفرض اي من الجزاءات فإنه يتعين والحالة هذه ان تكون العقوبة ملائمة لجسامة الذنب الاداري بغير مغالاة في الشدة ولا اسراف في الرأفة كي يكون حكمها مطابقاً للقانون مبرءاً من عيب عدم المشروعية ولما كانت المخالفة التي ارتكبها الطاعن لم تبلغ من الجسامة او الخطر الحد الذي يقضي معاقبته بجزاء الفصل من الخدمة كون ان المستدعي اقر بموجب اقرار الذمة المالية بامتلاكه هذه الكازية وكذلك اصدار الدولة الرخصة للمحطة باسمه فيكون القرار المطعون فيه قد اساء استعمال السلطة في تقدير الجزاء الذي قضي به وكان على سلطة الادارة ان تفرض عقوبة اخف من عقوبة الفصل من الخدمة حتى تكون متناسبة مع المخالفة التي اقترفها المستدعي.
اما بخصوص اقامة الدعوى ضد المستدعى ضدهم الاول والثالث والرابع والخامس والسابع وحيث انهم لم يشاركوا في اصدار القرار وانه من المعلوم قانوناً بأن الخصومة يجب ان توجه الى مصدر القرار فتكون الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة عنهم.
لهــــــــــذه الاسباب
تقرر المحكمة:
حكمــــــــــــــــاً صـــــدر وتلـــــــي علنـــــاً بحضــــــور الأطراف وأفــــهم فـــــي 27/10/2021