السنة
2019
الرقم
90
تاريخ الفصل
31 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات  و عضوية السادة القضاة بشار نمر و منال المصري   

المســـــتأنف

:

النيابة العامة / الخليل

المسـتأنـف ضده  

:

ي.ا / شيوخ  

موضوع الاستئناف

:

القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الخليل بتاريخ 30/1/2019 في الجناية رقم 42/2018 والقاضي باعلان براءة المستأنف ضده من التهمة المسندة اليه وذلك لعدم كفاية الادلة .  

تستند أسباب الاستئناف في مجملها الى :-

1- الحكم المستانف مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً .

2- اخطأت المحكمة عندما اصدرت حكمها متجاهلة ما جاء من بينات النيابة العامة وغير ملتفته لتلك البينات التي جاءت متساندة ومتناسقة وترقى الى ربط المتهمة بالتهمة المسندة اليها .

3- اخطأت المحكمة وهي تقوم بتسبيب حكمها موضوع قرينة البراءة وان الاصل في الانسان البراءة وان القانون لم يقيد القاضي الجنائي في اختيار الطريق الذي يوصله في الكشف عن الحقيقة وفي وزن البينات المستمدة من كل دليل وشهادة واردة في ملف الدعوى .

4- اخطأت المحكمة عندما اصدرت قرارها وبينت في حيثياتها انها تستند بقرارها على قناعة المحكمة بان المتهمين انكروا التهمة المسندة اليهما متجاهلة في هذا السياق حق في الصمت والسكوت حتى الكذب وباقي ضمانات المتهم التي كفلها القانون تحقيقاً للعدالة وليس مبرراً او تسبيباً او استناداً تستند عليه المحكمة في حكم البراءة .

5- اخطأت المحكمة عندما لم تقم بتبيان الاسباب التي دفعت بهيئة المحكمة الى اتخاذ قرارها باعلان براءة المتهم والذي حرص المشرع دائما على ان يكون الحكم مسببا لكي يحقق الغرض من طبيعة هذا الحكم .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وحيث ان هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فاننا نقرر قبوله شكلاً  .

 أما من حيث الموضوع فان المستأنف ضده قد احيل الى محكمة بداية الخليل بتهمة الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادة 326 و 70 عقوبات لسنة 60 وذلك بلائحة اتهام تضمنت انه وبتاريخ 1/6/2013 واثناء تواجد المشتكية ن.ح في منزل زوجها المتهم وذلك في ساعات الظهر ولوجود خلافات سابقة بينها وبين زوجها كونه كان يريد الزواج من امرأة اخرى وطلب منها الذهاب الى منزل اهلها واثناء المشادة الكلامية بينهما قام المتهم بتكسير اثاث المنزل وعندما حاولت المشتكية منعه قام بطعنها بواسطة سكين اصابها في جرح نافذ من الناحية اليسرى من البطن وادى الى حدوث تسريب هوائي داخل البطن حيث تم نقلها الى المستشفى الاهلي في الخليل وتم اجراء عملية جراحية لها وتبين حدوث ثقبين في الاثنى عشر وتميع دموي حول الشبكة الدموية المغذية للامعاء وباشرت محكمة بداية الخليل النظر بهذه الدعوى الى ان تم احالتها بتاريخ 21/1/2018 الى محكمة الجنايات الكبرى التي استكملت اجراءات النظر بهذه الدعوى حتى صدور الحكم المستأنف .

اننا وبالرجوع الى الاسباب التي ساقتها النيابة في استئنافها حيث ان السبب الاول جاء عاماً ولم يبين أوجه أوجه مخالفة القرار لأحكام القانون .

اما باقي اسباب الاستئناف وهو خطأ محكمة الموضوع باعلان براءة المستأنف ضده لكون بينات النيابة جاءت متماسكة ومتساندة وتربط المتهم بما اسند اليه وكون محكمة الموضوع لم تسبب قرارها واعتمدت على قناعتها لكون المتهم انكر ما يسند اليه ، فاننا وبالرجوع الى البينة المقدمة من قبل النيابة قد تمثلت بشهادة المشتكية ن.ح وشهادة الشاهدة ع.ح والشاهد الطبيب ا.ا والتقرير الطبي المعد من قبله والمبرز ن/7 وهو افادة الشاهدة س.ا ، اما وقد جاء بشهادة الشاهدة المشتكية ( ان الحادث حصل في 1/6/2013 وكان الوقت ظهراً ، ان ما حصل اننا تطاوشنا انا والمتهم واصبح يكسر في غرفة النوم ثم قام بدب وكسر التلفزيون ودخل المطبخ واصبح يكسر في الزجاج واصبح مشادات بيننا وانا قمت بدفشه لامنعه من تكسير البيت وانا خرجت الى الخارج على بسطة الدرج وقال لي اخرجي الى بيت اهلك انا لم انتبع الا عندما دخلت السكين في بطني ) ، وبالرجوع الى شهادة الشاهدة ع.ح فقد جاء بها ( اعرف المتهم وهو شقيقي وانا كنت قريبة على موقع الحدث لحظة وقوعه ووقت ما دخلت البيت كانت مكسرة كل الاغراض في الداخل وبخصوص ن. هي قالت لي بانها هي من قامت بضرب نفسها وبعد ذلك استمرت في تكسير البيت وان المتهم ي. كان في جنبها ( بيعيط عليها ) اي يبكي عليها ) اما المبرز ن/7 وهو افادة الشاهدة س.ا لدى النيابة العامة فقد جاء فيه ( ان ي.ح هو ابني ومتزوج من ن.ح منذ 8 سنوات وله طفلين ويسكنا في بيت مستقل بجانب منزلنا ويوجد بينهما مشاكل زوجيه عادية ... والمشكلة التي حدثت في اول شهر 6 كنت متواجدة في منزلي انا وع. وسمعنا صوت صراخ وتكسير حيث ذهبت بنتي ع. ودخلت لمنزلهم وانا ذهبت لمنزل ابني بعد ان احضروا سيارة الاسعاف وسالتهم ماذا حصل فسمعت ي. يقول ل ع. لا تصيبي السكين بصمات ن. عليها ... وشاهدت ي. يضع بشكير على بطن ن. ) اننا ومن مجموع هذه البينة المقدمة نجد بأنها لا تكفي لادانة المستأنف ضده بما اسند اليه حيث ان المشتكية اتهمت زوجها بطعنها الا ان شهادة الشاهدة ع.  اتت لتنفي ما ادعته الزوجه وكذلك الامر شهادة س.ح في المبرز ن/7 اكدت فيها على عدم قيام المتهم بطعن المشتكية اضافة الى كون المتهم هو من قام باسعاف المشتكية وطلب من ع. عدم مسك السكين لوجود بصمات ن. عليها ، وهذا ان دل على شيئ فهو على حرص المتهم على حياة المشتكية وانقاذها وحريصاً على عدم تضييع الادلة ، اما باقي بينات المتهم بنجد انه انكر ما يسند اليه امام المحكمة ابتداءً وان افادته لدى النيابة وهي المبرز ن/8 ايضاً انكر ما يسند اليه حيث جاء فيها (كنت انا وهي في المنزل وحصلت مشكلة بيني وبين زوجتي .. حيث قامت بتكسير الدار وقامت بحمل السكين ولحقت بي لضربي بها وانا كنت اقوم

 

بتهدئتها وقالت لي والله غير ابليك بدمي وفعلاً قامت بغرس السكين في بطنها جهة الشمال وانا قمت بسحب السكينة من بطنها وقمت باحضار سيارة الاسعاف وانا قمت بنقلها الى مستوصف الشيوخ ... وانا لم اقم بطعنها وانما هي قامت بطعن نفسها على بسطة المنزل ) وقد توافقت اقواله مع افادته التي ادلى بها امام المحكمة حيث جاء فيها ( انا بريئ من هذا الشيئ والمشتكية كانت زوجتي وكان خلافات بيني وبينها على زيجة وما زيجة فقامت هددتني فحكتلي ما بخليك تتزوج لو بحملك دمي ... وصار خلافات بيني وبينها واشتدت الامور وسحبت حالي وطلعت من البيت وبعد دقيقتين سمعت صوت تخبط وتكسر جوا الدار ففزعت انا من برا فلقيت الدار مكسرة ومحطمة وكان بيدها سكين وقلتلي والله لاحملك دمي هالحين وضربت حالها بالسكينة وانا قمت وصرخت وناديت من الشباك سيارة سيارة وقمت السكينة من بطنها ... وحملتها ونزلتها لأقرب مستوصف النا في الشيوخ فكان موجود هناك دكتور اسمه ا.و .... وقام الدكتور ا.و وسألها مين اللي ضربك وحكتله انا ضربت حالي ) ، وجاء بشهادة الدكتور ا.و ( اعرف المتهم ي. واذكر الحادثة عندما جاءت زوجته للمستشفى ... وكانت وقتها المشتكية تعاني من جرح في بطنها وانا اول ما استقبلت الحالة وعالجتها ، حسب اقوال المشتكية حكتلي انا ضربت حالي سكينة ) وايضاً جاء بشهادة شاهد الدفاع ب.ح ( اعرف المتهم واعرف زوجته سابقاً ن.ح ... واذكر انني اسعفت زوجة المتهم قبل خمس او ست سنوات وانا كنت قاعد في المحل وبيت المتهم وزوجته قريب من محلي واجت اخت المتهم ونادت علي وصرخت علي بسرعة جيب سيارة وجبت السيارة وصفيتها باب الدار وكان المتهم حامل زوجته بحرام وحطها جوا السيارة .. اللي اسعف ن. وحطها بالسيارة زوجها المتهم ... وطلع معي المتهم وزوجته ..) وبالتالي فقد ثبت من خلال شهادته ان المتهم هو من اسعفها ونقلها الى المستوصف وليس شقيقها كما ادعت في شهادتها .

من مجموع البينة المقدمة نرى بأن البينة الوحيدة المقدمة من قبل النيابة هي شهادة المشتكية وان هذه الشهادة لوحدها لا تكفي لادانة المتهم بما اسند اليه لكون هناك بينة دفاعية ايدت انكار المتهم لما نسب اليه ، فقد جاءت شهادة الشاهدة ع. اضافة لشهادة الدكتور ا.و لتؤكد بكون المشتكية هي من قامت بطعن نفسها وبالتالي فان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف

 

لذلــــك

فان المحكمة وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية تقرر  رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 31/3/2019