السنة
2019
الرقم
90
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة  امنه حمارشه و منال المصري

 

المستأنف

:

حجازي نعيم عودة رجبي / الخليل .

وكيلاه المحاميان المسـتأنـف عليها : وكيلها المحامي    :    

:

 سهيل عاشور و ابراهيم العجلوني / الخليل. محمد رشدي خضر دعنه / الخليل. عمار القواسمي و امجد دعنا / الخليل.




 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 20/1/2018 في الدعوى المدنية رقم 787/2016 و القاضي بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ 16469 شيكل مع المصاريف واتعاب المحاماة .

يستند هذا الاستئناف في مجملة :

1. القرار المستأنف مخالف للأصول و القانون و غير معلل.

2. اخطأت المحكمة بوزن البينة باعتبار المستأنف عليه عامل لدى المستأنف كونه كان يتدرب .

3. اخطأت المحكمة باعتبار المستأنف عليه كان يعمل مدة 25 يوم في الشهر .

4. اخطأت المحكمة بإلزام المستأتف بالمبلغ المحكوم به ولا اساس للحكم بهذا المبلغ.

 

وفي المحاكمة الجارية علنا ً، تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً لتبلغ وكيله وعدم حضوره و تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له

المحكمة

بخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف ، فإننا وبعد الاطلاع على الحكم المستأنف لم نجد فيه اية مخالفة للاصول او القانون ، وكذلك جاء معلل و يحمل اسبابه ولا ينقصه التعليل الموجب للبطلان وبناء عليه نقرر رد هذا السبب .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف ، وبما ان مدة العمل بدأت من عام 2004 لغاية 2011 اي مدة 7 سنوات وبالتالي ليس من العقل و المنطق ان يكون المستأنف عليه طيلة هذه المدة متدرب وبالتالي هذا الادعاء مخالف للأسس المنطقيه هذا اضافة الى ان جميع الشهود اكدوا على واقعة عمل المدعي لدى المدعى عليه عامل وبأجرة يومية 100 شيكل وفق ما جاء في شهادة الشاهد لؤي رجبي و الشاهد يسري وقد وبما وردت في البينة ان بداية عمل المدعي تدريب هذا في البداية و ليس طيلة مدة عمله البالغة 7 سنوات ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف ، فقد جاء في شهادة الشاهد عبدالله احمد بالقول ان المدعي كان يعمل الشهر كله ويعطل ايام الجمع و الشاهد رمزي دعنه يقول ان المدعي كان يعمل باستمرار بينما جاء في شهادة شهود المدعي عليه وهو الشاهد لؤي رجبي بقوله لم يكن يعمل بانتظام في بعض الاشهر كان يعمل 5 ايام و احياناً يعمل كامل الشهر واحياناً لايداوم ولتحديد الاجرة الشهريه لغايات حساب مكافئة نهاية الخدمة يؤخذ بالمتوسط العام للدخل في هذه الحاله وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف ، وبما انه ثابت ان مدة عمل المدعي لدى المستأنف هي 7 سنوات وان ما توصلت اليه المحكمة بأن العمل كان نتيجة استقالة وهو استنتاج لصالح المستأنف لا يجوز للمحكمة ان تتدخل في ذلك وان اعتماد اخر اجر تقاضاه هو اجرة يومية 100 شيكل يتفق مع ما اجمع عليه الشهود وبالتالي استحقاقه لثلث مكافئة نهاية الخدمة جاء متفقا مع احكام القانون ومع سوء الوقائع الواردة في الدعوى ولم يثبت ان المستأنف كان يعطي المستأنف عليه بدل اجازات سنوية او بدل اعياد رسمية وبالتالي الحكم له بهذه الاعياد و الاجازات يتفق واحكام القانون .

 

لذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم للمستأنف .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/4/2019