السنة
2017
الرقم
145
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة : برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

                      وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف : انور ابراهيم محمود شحادة الفقيه .

              وكيله المحامي : شفيق شلش / رام الله .

المستأنف ضده : عرفات محمد سليمان ربيع .

              وكيله المحامي ايمن سمارة / رام الله .

                موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بالدعوى رقم 540/2009  القاضي بالزام  المستأنف عليه بدفع مبلغ 39944 شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي   :

1.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى باعتبار المدعى عليه هو صاحب العمل ومسؤول عنه .

2.  النعي على الحكم المستأنف انه جاء ضد وزن البينة .

3.  القاضي مصدر الحكم له رأي في القضية .

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول اسباب الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وطلب وكيل الجهة المستأنفة اعتبار لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

بالتدقيق وبالنسبة للسبب الاول وحيث ان المدعى عليه وبلائحته الجوابية قد اكتفى بالتحفظ على ما اورده المستأنف عليه (المدعي) من وقائع بلائحة دعواه (دون ان يرد على تلك الوقائع بشكل واضح ومحدد وكما تشترط المادة 66 من قانون الاصول النافذ ومن تلك الوقائع واقعة عمل المستأنف عليه تحت اشراف وادارة المستأنف ، كما انه من الثابت وفق شهادة الشاهد عطا الخضور ان المستأنف (المدعى عليه) كان هو المشرف على العمل وانه هو من يقوم باحضار العمال وتشغيلهم وبنهي عملهم وانه أي المدعى عليه كان يعطي العمال اجرة عملهم من خلال شيكات شخصية باسمه واحيانا كان يدفع اجرة العمال نقدا ، وقد تأكدت هذه الوقائع من خلال شهادة الشاهد سليمان ربيع الذي ورد قوله (المدعى عليه هو الذي يشغل العمال وينهي عملهم وهو الذي يقبضهم اجورهم وانا حصلت على اتعابي العمالية منه ) وتأيدت هذه الوقائع بما ورد بينة المدعى عليه المستأنف (المبرز ع/1) لا سيما ما ورد في جلسة 17/6/14 في الدعوى 768/11 والتي ورد فيها على لسان احد الشهود (انني كنت اشاهد انور في المصنع وانور مسؤول عن الشغيلة وهو من كان يحاسبنا اخر الشهر وان انور كان يأخذ الشغل مقاولة) وحيث ان المادة (1) من قانون العمل تنطبق باحكامها على المدعى عليه والتي عرفت صاحب العمل (كل شخص طبيعي او اعتيادي او من ينوب عنه يستخدم شخص او اكثر لقاء اجر) وبما ان المستأنف هو الذي يشغل العمال ومسؤول عنهم ويعطيهم اجرهم فانه ينطبق عليه تعريف صاحب العمل الوارد في المادة (1) المذكورة ، وان قول الجهة المستأنفة بأن المصنع يعود لشخص يهودي فان هذا القول لا ينزع عن المدعى عليه صفة صاحب العمل طالما انه هو المتصرف في العمل ويقوم بتشغيل العمال ويعطيهم اجرهم وانه بأخذ العمل مقاولة كما جاء بالبينة المقدمة وعليه فان هذا السبب يكون غير وارد ونقرر رده .

أما بالنسبة للسبب الثاني المتعلق بالنعي على الحكم المستأنف انه جاء ضد وزن البينة فان المحكمة وبالنسبة لمطالبات الجهة المدعية وما قدم بشأنها من بينات تجد المحكمة :-

1.  بالنسبة للحكم للجهة المستأنف عليها (الجهة المدعية) بدل الاشعار فان المحكمة تجد ان بدل الاشعار وفق قانون العمل يستحق للعامل وذلك في الحالات الواردة حصرا في المواد (41) الخاصة بانهاء عقد العمل لاسباب فنية او خسارة اقتضت تقليص عد العمال وما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 46 من قانون العمل التي تجيز للعامل التغيب عن العمل طيلة النصف الثاني من مدة الاشعار وحيث ان الحالة التي تم انهاء عقد عمل المدعي بموجبها لا ينطق عليها نص المواد المذكورة وعليه فان الفقرة الحكمية الواردة في الحكم المستأنف المتعلقة بالحكم للمستأنف عليه ببدل الاشعار مخالفة لواقع الدعوى وبالتالي فان سبب الاستئناف المتعلق بهذا الصدد يكون وارد ونقرر قبوله .

أما بالنسبة لمعدل الاجر الذي يتقاضاه المستأنف عليه وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد اخذت بمتوسط ما ماورد عل لسان الشهود والبالغ 130 شيكل يوميا يكون حكمها موافقا لواقع البينة المقدمة ،اما بخصوص  الحكم للمستأنف ببدل الاجازات السنوية وطالما انه لا يجوز تجميع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين حسب الفقرة (4) من المادة (74) من قانون العمل وعليه فان ما يستحقه المستأنف عليه عن هذه المطالبة   = 130 ×28 يوم = 3640  ، حيث انه لا يجوز الحكم للمستأنف عليه بأكثر مما طلب لان ذلك بعد يعد حكما بغير ادعاء مخالف للمادة 1829 من المجلة وطالما ان المدعي لم يطالب سوى بمبلغ (3000) شيكل عن هذا الادعاء فلا يجوز الحكم له بأكثر من ذلك ،وعليه يكون حكم محكمة الدرجة الاولى بهذا الصدد حكما بأكثر مما طلب المدعي وعليه فان ما ينعاه المستأنف بهذا الصدد يكون وارد ونقرر قبوله .

أما بخصوص الحكم للمستأنف عليه ببدل مكافئة نهاية الخدمة ،حيث انه من الثابت وفق بينة المدعي (ما ورد على لسان شهوده لا سيما ما ورد على لسان الشاهد سليمان ربيع ان عمل المدعي بدأ شهر 8/2002 ونهايته شهر 2/2006 أي ان مدة العمل التي امضاها المستأنف في العمل 3 سنوات و6 شهور وبالتالي فان المستأنف عليه وحسب المادة 45 من قانون العمل يستحق عن هذه المطالبة (وبما ان المستأنف عليه (المدعي) لم يدعي بلائحة دعواه من ان اجره الذي صرح به بلائحة دعواه لا يشمل بدل الراحة الاسبوعية وبالتالي فان ما تم اثباته ببينة المدعي المقدمة من قبلة  يكون ملزم له بهذا الشأن وان الاجر المثبت الوارد على لسان شهوده التي اخذت محكمة الدرجة الاولى بمتوسطه البالغ (130) شيكل يوميا يكون هذا الاجر شاملا للبدل الراحة الاسبوعية كما ان ذلك لم يكن موضوع طعن من المستأنف عليه وبالتالي فان ما يستحقه المستأنف عليه بخصوص بدل مكافئة نهاية الخدمة وبما انه امضى مدة 3 سنوات و 6 شهور في العمل = 130 ×26 × 3 = 10140 شيكل .

1690 شيكل (بدل نصف السنية - كسور السنة  )

= 10140 + 1690 = 11830 شيكل بدل مكافئة نهاية الخدمة .

أما بالنسبة للفصل التعسفي وحيث ان الاستئناف مقدم من صاحب العمل دون العامل وان محكمة الدرجة الاولى قد ردت هذه المطالبة وعليه فان هذه المحكمة لا يمكنها البحث بذلك طالما انها لم تكن مدار طعن من العامل وبما ان الاستئناف مقدم من صاحب العمل دون العامل والذي لا يجوز ان يضار الاول بطعنه .

أما بالسنبة لبدل ساعات العمل الاضافي وحيث ان ما ورد على لسان شاهد المدعى (المستأنف عليه) عطا الخضير في معرض مناقشته بجلسة 26/4/ امام محكمة  الدرجة الاولى 15 حول هذه المطالبة (هو ملزم للمستأنف عليه والذي ا هذا الشاهد فاد (كان العمل شفتين الشفت الاول يعمل في الليل والشفت الثاني يعمل في الصباح  من الساعة (7_4) السابعة الى الساعة 4 وبحساب ساعات العمل الواردة على لسان الشاهد المذكور من الساعة 7 الى الساعة 4 فانها تكون ضمن ساعات العمل المقررة في القانون وليس فيها أي عمل اضافي طالما ان المادة 70 من قانون العمل قد نصت (على انه يجب ان تتخلل ساعات العمل اليومي فترة لراحة العامل لا تزيد مجموعها عن ساعة) ، فيكون ساعات العمل التي يعملها المدعي هي من ضمن ساعات العمل المقررة  وفق قانون العمل وليس فيها ساعات اضافية  طالما انه يتخللها ساعة راحة وعليه فان ما ينعاه المستأنف بان الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة مقرر العدد يكون وارد وتقرر قبوله .  

اما بالنسبة للسبب (3) فان المحكمة تجد ان الحالات التي يمتنع القاضي بموجبها نظر الدعوى قد وردت حصرا في المواد 141+142+143 من قانون الاصول النافذ وليس من ضمنها الحالة التي يدعيها المستأنف لذلك نقرر الالتفات عن هذا السبب

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وعملا بأحكام المادة 223/2 من قانون العمل النافذ تعديل الحكم المستأنف ليصبح كما يلي :

1.  الحكم للمستأنف عليه بمبلغ (3000) شيكل فقط بدل الاجازات السنوية .

2.  الحكم للمستأنف عليه بمبلغ (11830) شيكل فقط بدل مكافئة نهاية الخدمة .

3.  الغاء الفقرة الحكمية المتعلقة بالحكم للمستأنف عليه ببدل اشعار .

4.  الغاء الفقرة الحكمية المتعلقة بالحكم للمستأنف عليه بدل ساعات اضافية .

5.  الابقاء على ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص رد المطالبة ببدل الفصل التعسفي لانها لم تكن مدار طعن .

6.  بحيث تكون ما يستحقه المستأنف عليه عن كامل مطالباته بالدعوى = 11830 +3000 = (14830) شيكل فقط بالإضافة الى الرسوم والمصاريف والاتعاب المحكوم بها في الحكم المستأنف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/6/2017

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة

القاضي عبد الكريم حنون