السنة
2016
الرقم
459
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشه وثائر العمري .

المســـــــــتأنف : احمد محمد علي حمايل / كفر مالك .

وكيله المحامي محد الفقيه .

المستأنف عليها : جمعية انعاش الاسرة  .

وكيلتها المحامية عائدة ابو حلو .                   

القرار المستأنف : الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى الحقوقية 601/2014 بتاريخ 24/3/2016 القاضي بدفع مبلغ 1742.5 دينار للمستأنف عليه مع  الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة .

تتخلص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2.  الحكم المستأنف يشوبه القصور في التسبيب والتعليل .

3.  الحكم المستأنف مجحف بحقوق المستأنف .

4.  الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين كرر وكيل  المستأنف علية اللائحة الجوابية ، وترافع وكيل المستأنف طالبا قبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف وترافع وكيل المستأنف عليه طالبا رد الاستئناف .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ، وبالنسبة للأسباب (1 + 2 + 3) فان هذه الاسباب جاءت اسباب عامة مبهمة لم يبين بها المستأنف وجه المخالفة الذي يدعيها بالحكم المستأنف والصواب الذي يعتقده ، وعليه فاننا نقرر الالتفات عنها .

اما بالنسبة للسبب (4) المتعلق بالنعي على الحكم المستأنف بانه جاء ضد وزن البينة فان المحكمة تجد ان المستأنف قد تقدم بمذكرة حصر بينة ضمت لأوراق محكمة الدرجة الاولى بجلسة 1/10/2014 من ضمنها الشاهدة نسرين حمادنه مديرة شؤون الموظفين لدى الجهة المستأنف عليها وطلب المستأنف بمذكرة حصر البينة المذكورة ان تحضر الشاهدة المذكورة ومعها جدول عمل المستأنف لديها حسب نظام البصمة ، وانه بجلسة 17/12/2014 صرح وكيل المستأنف انه بتلك الجلسة  (انه في حال حضرت الشاهدة نسرين حمادنه مديرة شؤون الموظفين المستأنف عليها ومعها برنامج الدوام الخاص بالمدعي حسب نظام البصمة فاني اكتفي به كبينة لي) ، وحيث ان المستأنف قد صرح بانه يكتفي بحضور الشاهدة المذكورة وما تشهد به حسب نظام البصمة بخصوص عمله فان المحكمة تجد :

1.  ان المستأنف لا يملك البته التفضل وما جاء على  لسان الشاهدة نسرين المذكورة من وقائع طالما ان تلك الشاهدة هي من شهوده الذي طلب الاستشهاد بها في مذكرة حصر البينة وطالما انه صرح انه يكتفي بحضور الشاهدة المذكورة وما تشهد به بخصوص نظام البصة الخاص بعمله .

2.  وحيث تجد المحكمة من خلال شهادة الشاهدة وما قدم من خلالها من قسائم رواتب المستأنف ان تلك القسائم قد احتوت على تفاصيل عمل المستأنف لدى المستأنف عليها .

3.  حيث صرحت الشاهدة المذكورة بما يلي :

‌أ.   ان تحديد ساعات العمل لكل موظف يتم حسب طبيعة عمله .

‌ب. بالنسبة للحراسة (عمل المستأنف) فهناك نظام شفتين (مناوبتين) .

‌ج.  تم الاتفاق مع المستأنف عليها انه ممكن ان يتم عمله في الشفت الصباحي او ممكن ان يتم عمله من الشفت المسائي حسب تعليمات العمل .

‌د.   كان احيانا المستأنف يحدد عمله هو بنفسه اما العمل في الشفت الصباحي او العمل في الشفت المسائي

‌ه.   في ايام الاعياد الدينية او الرسمية التي كان يعمل بها المستأنف كان يحسب له بدل الساعة بساعة ونصف .

وحيث انه من الثابت وفق الوقائع الواردة في شهادة نسرين المذكورة وقسائم رواتب المستأنف وما ور بلائحة الدعوى :

1.  ان طبيعة عمل المستأنف كانت الحراسة .

2.  ان الحراسة في المؤسسة المستأنف عليها كانت تتم على شفتين (مسائي وصباحي) .

3.  ان هناك اتفاق بين الطرفين على ان يقوم المستأنف بالحراسة بأحد الشفتين المذكورين وبناء على اختياره احيانا .

4.  ان اجر المستأنف الشهري حسب ما ورد بالبند الاول من لائحة الدعوى = 410 دينار .

5.  ان المحكمة تجد ان الاجر الشهري المذكور للمدعي (410) دينار هو شامل لكامل ساعات عمل المستأنف وهو الحراسة بأحد الشفتين (المسائي او الصباحي) حيث ان طبيعة عمل المستأنف وفق اتفاقه مع المستأنف عليها هو الحراسة في احد الشفتين (احد الفترتين) المقررة لهذا العمل في المؤسسة .

6.  انه في حال عمل المستأنف ايام العطل الدينية والرسمية فان المستأنف يتقاضى بدل عن ذلك العمل الساعة باجر ساعة ونصف هذا ثابت من خلال شهادة نسرين مديرة شؤون الموظفين بالمؤسسة المستأنف عليها ، والتي هي ملزمة للمستأنف ولا يملك ان يتنصل منها طالما ان شهادتها جاءت بناء على طلبه وتمسكه بان يكتفي بها .

هذا من جهة ومن جهة اخرى كان الاشعار الذي فرضه القانون للعامل حال انهاء عمله يعتبر مهلة للعامل لتمكينه من البحث عن عمل آخر وحيث ان المستأنف يعلم وحسب نظام التشغيل في المؤسسة المستأنف عليها ان انهاء العمل لدى المؤسسة يكون ببلوغ سن 60 وبالتالي فان فرصة المستأنف بالبحث عن عمل بديل بعد بلوغه سن 60 تكون متوفرة لم يفاجئ بها طالما ان عمله ينتهي ببلوغه سن 60 .

ومن جهة اخرى فانه وحسب حكم المادة 91 من المجلة فان الجواز الشرعي ينافي الضمان  لأنه طالما ان الاتفاق مع العامل يجيز للمؤسسة انهاء عمل العامل ببلوغ هذا الاخير سن 60 ، فان ذلك لا يترتب على المدعى عليها  أي ضمان يترتب للعامل نتيجة هذا الانهاء وبالتالي فان انهاء عمل المستأنف لم يكن انهاء تعسفي يستحق عليه العامل تعويضا ، وعليه فان ما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف بانه جاء ضد وزن البينة هو في غير محله ونقرر رده .

                                                         لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمن المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/11/2016