السنة
2018
الرقم
979
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة  راشد عرفة  و هدى مرعي  .

الاستنئاف الاول رقم 979/2018

  المستأنـف  : 1- مهند ابراهيم علي شواهنة

                 2-  ابراهيم علي محمد شواهنة  

        وكيله المحامي غسان مساد و/ او روزان جلاد و/ او  مجاهد ملحم  

المستأنـــف عليه  :  امير توفيق محمد جرادات     

                        وكيله المحامي   علاء فريحات

الاستنئاف الثاني رقم 992/2018

المستانف : امير توفيق محمد جرادات    

                        وكيله المحامي علاء فريحات

المستانف عليهم : 1- مهند ابراهيم علي شواهنة

                    2-  ابراهيم علي محمد شواهنة 

        وكيله المحامي غسان مساد و/ او روزان جلاد و/ او  مجاهد ملحم 

   موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية جنين بالدعوى الحقوقية رقم 506/2014  بتاريخ 28/6/2018  والقاضي بالزام المدعى عليه الثاني مهند ابراهيم شواهنة بان يدفع للمدعي مبلغ وقدرة سبعة الاف ومائة وست وستون شيقل وستة وستون اغورة بالاضافة للرسوم والمصاريف .

 

تتلخص اسباب الاستئناف  الاول رقم 979/2018  فيما يلي

1. الحكم المستانف جاء ضد وزن البينة حيث ان البينات المقدمة لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة

2. الحكم المستانف جاء مجانب للصواب فيما يتعلق بالحكم للمدعي ببدل ايام الجمع

3. ان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب حين حكمت للمدعي ببدل الاعياد 

 

تتلخص  اسباب الاستئناف الثاني رقم 992/2018 بما يلي :

1. ان القرارالمستانف صدر بحيثية منه بشكل مخالف للاصول والقانون وهو حري بالتعليل

2. خالفت محكمة الدرجة الاولى لنصوص المواد 1700 وماتلاها من احكام مجلة الاحكام العدلية

3. اخطات محكمة الدرجة الاولى  حيننما اعتبرت ان اجر المدعي 2000 شيكل  شهري 

4. اخطات محكمة الدرجة الاولى  حينما لم تحكم للمدعي المستانف  ببدل ساعات العمل الاضافي

5. اخطات محكمة الدرجة  الاولى في رد الدعوى عن المدعى عليه الاول ضاربة في عرض الحائط .

6. اخطات محكمة الدرجة الاولى في طريقة احتسابها لبلدل نهاية الخدمة

7. اخطات محكمة الدرجة الاولى حينما لم تحكم للمدعي ببدل يوم الراحة الاسبوعي عن طيلة فترة عملة وعلى اساس اجرة اليومي البالغ 120 شيكل يومي

8. اخطات محكمة  الدرجة الاولى  حينما لم تعمل نص المادة 45  من قانون العمل  والمتعلقة بكسور السنة في احتسابها لحقوق المدعي .

9. اخطات محكمة الدرجة الاولى  حينما لم تحكم باتعاب المحاماة في القرار المستانف

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهم خلال المدة القانونية واستيفائهم شرائطهم الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.

 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع  الى لائحة الدعوى فان موضوعها المطالبة بحقوق عمالية وتشير الدعوى الى ان المدعي عمل لدى المدعي عليه منذ شهر 11/2011 ولغاية شهر 11/2014 بصورة يومية ومتواصلة ومستمرة دون انقطاع بواقع سبعة ايام في الاسبوع ولم يكن ياخذ يوم راحة اسبوعية ولا بدل اجرته.

وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد محمد علي دسوقي يقول بان المدعي كان يعمل في القهوة الخاصة بالمدعى عليه و انه عمل منذ عام 2011 و حتى شهر 4/2014 و انه كان يعمل بشكل مستمر ومتواصل باجرة 60 شيكل.

ثم يقول بانه كان يعمل شفتين صباحي و مسائي حيث يستمر عمله من الساعة 9 صباحا و حتى الثانية عشرة ليلا و انه كان يتقاضي 120 شيكل بدل  الشفتين وانه لا يعلم بماهية الاتفاق ما بين المدعي و المدعى عليه و انه لم يكن يعطل و لا ياخذ اجرة اليوم الذي يعطل فيه و انه ترك العمل هو والمدعي لان المدعى عليه رفض زيادة الاجرة وان المدعي لم يكن يعمل في رمضان الا ليلا.

اما شاهد المدعي عليه مهند ابراهيم شواهنة فانه يقول بان المدعي عمل منذ 10/11/2011 وحتى 18/4/2014 و ان راتب المدعي الشهري كان في البداية 1500 شيكل  و ان المدعي استنفد 15 يوما اجازة في عام 2012 و في عام 2013 استنفد 45 يوما وفي 2014  استنفد 14 يوما وكانت مدفوعة الراتب و ان نظام العمل على مناوبات الاولى صباحية و الثانية مسائية و مدة كل منها من 7 الى 7.5  ساعة و ان المدعي في عام 2013 اصبح ياخذ كل اسبوع يوم اجازة مدفوعة الاجر و ان راتبه اصبح 2000 شيكل في عام 2013 و انه لم يطلب من المدعي ان يعمل عملا اضافيا .

 

وعليه وفيما يتعلق بالاستنئاف 979/2018

 

فان السبب الاول و الثاني وحاصلهما القول بان الحكم المستانف جاء ضد وزن البينة و ان البينات المقدمة لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة و الخطا بالحكم للمستانف ببدل ايام الجمعة بمبلغ 450 شيكل لانه ثبت للمحكمة بانه كان يعمل باجرة شهرية ولم يقدم للمدعي  اي دليل على عمله يوم الجمعة و كذلك بشان بدل الاعياد.

فان المحكمة تشير الى انه و على ضوء افادة شااهد المدعى عليه فهد ابراهيم شواهنة من جهة قوله بان اجر المدعي كان شهريا و انه كان 2000  شيكل في السنة  الاخيره و ان المدعي اصبح في عام 2013 ياخذ كل اسبوع اجازة اسبوعية مدفوعة الاجر  فان معنى ذلك انه كان ياخذ اجازة اسبوعية  مدفوعة الاجر  قبل ذلك و بالتالي فانه يستحق الاجرة عن عام 2012  بواقع 52 يوما  و 7 ايام عن باقي سنة 2011 ليكون مجموعها  59 يوما .

و عليه فانه يستحق عنها مبلغ  2950 شيكل بواقع 50 شيكل عن كل يوم لانه ثبت بانه كان يحصل على 1500 شيكل شهريا قبل عام 2013 .

وكذلك الامر بشان الاعياد في عام 2013 التي ثبت بان صاحب العمل دفعها له و ثبت بانه لم يعمل عملا اضافيا في غير العام المذكور على ضوء افادة الشاهد مهند ابراهيم شواهنة المشار اليه.

و اما بخصوص مكافاة نهاية الخدمة فانه ثبت بان المدعي عمل مدة سنتين و نصف على اساس 2000 شيكل و  يستحق له عنها 1/3×500 شيكل ليكون  المبلغ 1666.68 و هو متفق مع ما ورد في  قرار المحكمة .

المجموع 4616.66 شيكل.

الاستنئاف رقم 992/2018

فان السبب الاول و حاصله القول بان المحكمة لم تقم بوزن البينة وزنا صحيحا  فانه غير وارد لان هذه المحكمة بصفتها محكمة موضوع اعادت وزن البينة على نحو ما هو مفصل اعلاه.

اما السبب الثاني و حاصله القول بان المحكمة اخطات في الاخذ بشهادة الشاهد فهد شواهنة بصفته مدعى عليه الامر المخالف لنص المادة 1700 من مجلة الاحكام  العدلية فانه غير وارد لانه عندما تم الاستماع اليه فانه لم يكن مدعى عليه ولم يتم الاعتراض على شهادته بالطعن المذكور .

اما السبب الثالث و حاصله القول بان المحكمة اخطات حينما اعتبرت اجر المدعي 2000 شيكل مع انه تبين من شهادة الشاهد يزن دسويقي بان الاجر الاساسي 120 شيكل يوميا و اخطات حينما اخذت بما قدمه المدعي دون المدعى عليه .

فانه غير وارد لان الشاهد يزن دسوقي  و بعد ان قال بان الاجر ستين شيقل  و قال بان المدعي يعمل شفتين  الا انه قال بانه لا يعلم بماهية الاتفاق بين المدعي و المدعى عليه.

و من ناحية اخرى فان المحكمة لها صلاحية الاخذ بما تطمئن له من البينة.

اما السبب الرابع و حاصله القول  بان المحكمة اخطات بعدم احتساب ساعات العمل الاضافي فانه غير وارد لانه ثبت بانه لم يكن يعمل بامر المدعى عليه في الشفت الثاني و انه عندما كان يعمل فانه كان يرتب بينه وبين احد العمال ليعمل بدلا عنه و ان المدعي عمل في الاعياد في عام 2012 و اخذ اجرا مضاعفا و لم يعمل في عام 2013 و لكنه قبض اجرتها و ان عمل المدعي كان من الساعة 9.5 صباحا و حتى 4.5 عصرا و انه احيانا كان يعمل في الشفت الاخر الذي يبدا من 4.5 وحتى 7.5 ليلا و لكن ليس بتكليف منه و لكن بموجب اتفاق بين المدعي و بين عمال الشفت المسائي وانه في هذه الحالة يتم الحساب بينه و بين العامل الذي عمل مكانه دون تدخل من صاحب العمل كما ثبت بانه عندما عمل عملا اضافيا في عام 2013 فانه حصل على بدل العمل المذكور.

اما السبب الخامس و حاصله القول بان المحكمة اخطات في عدم احتساب مكافاة نهاية الخدمة على اساس 120 شيكل فانه غير وارد لانه ثبت بان الاجر الشهري كان 2000 شيكل.

اما بشان يوم الراحة الاسبوعية فان المحكمة احتسبته عن الفترة السابقة لعام .2013

اما القول بان المحكمة لم تقم باعمال نص المادة 45 من قانون العمل بشان احتساب كسور السنة عند احتساب مكافاة نهاية الخدمة فانه غير وارد لان المحكمة احتسبت الكسور.

لـــــــــــــــــــذلك

 فان المحكمة تقرر رد الاستنئاف رقم 992/2018 موضوعا و قبول الاستئناف رقم 979/2018 موضوعا و تعديل المبلغ ليكون 4616.66 شيكل.   

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيل الحاضر  وافهم في 31/1/2019.