المادة رقم 45 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

مكافأة نهاية الخدمة
للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على أساس آخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الإضافية، وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية