السنة
2016
الرقم
1008
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، محمد سلامة ، اسامة الكيلاني.

الطــــاعــــــن : متري نبيل منظوره طنوس / رام الله.

                     وكيله المحامي: احمد عوض الله / رام الله.

المطعون عليها : احمد صادق امين زيد /مفرق عين عريك / بيتونيا .

                      وكيلها المحامي : احمد نصرة .

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 14/07/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 444+486 /2014 بتاريخ 08/06/2016 المتضمن الحكم للمدعي بمبلغ وقدره 63040 شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة (12000) شيكل بدل فصل تعسفي (24000) شيكل بدل اشعار (24000) شيكل بدل اجازات سنوية (2240) شيكل بدل العطلة الاسبوعية (19200) شيكل وبدل الاعياد الدينية والرسمية ( 3200) شيكل ورد باقي المطالبات لعدم إثباتها وعدم الحكم بالفائدة القانونية لعدم وجود نص في قانون العمل يجيز المطالبة و/او الحكم بها ورد الدعوى عن المدعي عليه الاول نبيل منطورة أسعد طنوس لعدم صحة الخصوصية الزام المدعي عليه الثاني متري نبيل منطورة طنوس بدفع المبلغ المحكوم به مع الرسوم والمصاريف النسبية و100 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

 

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1.  ان المحكمة وقعت في خطأ احتساب مدة عمل المدعي  وترتب على هذا الخطأ خطأ اخر في احتساب حقوق المدعي.

أ‌.   مكافأة نهاية الخدمة.

ب‌. العطل الاسبوعية.

ت‌. الاجازات السنوية.

ث‌. الفصل التعسفي.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالتالي نقض الحكم الطعين والحكم بما يستحقه المدعي (المطعون ضده) فقط مع الزامه باتعاب المحاماة.

 لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 22/08/2016. 

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

          كذلك ان الاوراق تشير الى ان المدعي احمد صادق امين زيد كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 820/2011 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليهما :

1.  نبيل منظوره اسعد طنوس.

2.  متري نبيل منظورة طنوس.

للمطالبة بتعويضات عالية بقيمة 111023،9 شيكل .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت الاجراءات اصدرت حكمها رقم 820/2011 بتاريخ 29/04/2014 المتضمن الزام المدعي عليهما بالتكافل والضامن بدفع مبلغ 62520 شيكل وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماة لوكيل المدعي ورد طلب المدعي بالحكم بالفائدة القانونية الا اذا كان هناك تعهد بدفع مبلغ من النقود خلال اجل معين وامتنع المدين عن ادائها عند حلول الاجل.

لدى طعن المدعى عليهما في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 444/2014 وكذلك طعن المدعي فيه طبقاً للطعن رقم 486/2014.

وبعد ان جرى استكمال الاجراءات في هذه المرحلة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين 444+486/2014 بتاريخ 08/06/2016 المتضمن الحكم للمدعي بمبلغ وقدره (63040) مفصلة على النحو التالي:

-   بدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ (12000) شيكل.

-   بدل فصل تعسفي (24000) شيكل.

-   بدل اشعار (2400) شيكل.

-   بدل اجازات سوية (2240) شيكل.

-   بدل العطلة الاسبوعية (19200) شيكل.

-   بدل الاعياد الدينية والرسمية (3200) شيكل.

ورد باقي المطالبات لعدم اثباتها وعدم الحكم بالفائدة القانونية لعدم وجود نص في قانون العمل يجيز المطالبة و/او الحكم بها ورد الدعوى عن المدعى عليه الاول نبيل منظورة اسعد طنوس لعدم صحة الخصومة والزام المدعى عليه الثاني متري نبيل منظورة طنوس بدفع المبلغ المحكوم به مع الرسوم والمصاريف النسبية و100 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه متري فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله 14/07/2016.

وعما ورد في لائحة الطعن وحاصلة النعي على محكمة استئناف رام الله خطأها في احتساب مدة عمل المدعي وما استتبع ذلك من حصول خطأ في احتساب حقوق المدعي المتعلقة ببدل مكافأة نهاية الخدمة والعطل الاسبوعية والاجازات السنوية والفصل التعسفي.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام ان النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من بينات قانونية اصلها ثابت في الملف.

وعليه بالرجوع الى الحكم محل الطعن الماثل نجد ان محكمة الاستئناف وجدت ان المدعي استمر في عمله منذ منتصف شهر حزيران وحتى شهر 06او 07 من عام 2011 لتخلص ان فترة عمله اتصلت في خمس سنوات تقريباً كما تيقن لها.

حيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج المرتبط بالنتيجة حول مدة العمل ذلك ان بينات الاثبات المتصلة في شهادات الشهود انبات بذلك.

وحيث ان قناعة محكمة الاستئناف بهذه البينات حول مدة العمل لا يبرر لمحكمة النقض التدخل في ذلك طالما اصلها ثابت في الملف اخذين بعين الاعتبار ان اقوال شاهد الدفاع سليم نخلة حول مدة العمل عززت ذلك.

ولطالما الامر كذلك وكانت محكمة الاستئناف قد احتسبت حقوق المدعي على اساس مدة العمل المذكورة سواء اتصل الامر ببدل بمكافأة الخدمة والعطل الاسبوعية والاجازات السنوية والفصل التعسفي فإنما تكون قد اصابت صحيح القانون وبانه لا يغير من الامر شيئاً لتغيير صاحب العمل على اعتبار ان انتقال ملكية المقهى الى الطاعن بعد ان كان لغيره يبقى عقد العمل نافذاً طبقاً لاحكام المادة 37 من قانون العمل يحق صاحب العمل الجديد.

ولطالما الامر كذلك وكانت الحقوق التي جرى الحكم بها متفقة واحكام المواد 45 و 47 و 72 و 74 بالاضافة الى بدل الاشعار مشيرين الى انه لا يوجد منازعة حول اجر المدعي اليومي.

هذا بالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ومتفق مع القانون لا ينال منه ما جاء في الطعن الماثل ولا يجرحه ويتعين رده.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في 20/02/2019