السنة
2015
الرقم
1121
تاريخ الفصل
5 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد حلمـــي الكخـــن
  وعضويـة القضـــاة السادة : محمد الحــاج ياسيــن ، فـــوّاز عطيــة ، كمــال جبــر ، ومأمـــون كلـــش

 

الطــــاعـــــن: مطعم الدولار لصاحبه والمفوض بالتوقيع عنه مايكل مايك دعيق/ بيت لحم

وكيله المحامي سامي الحذوة/ بيت لحم

المطعـــون ضده :  محمد نبيل احمد أبو القمل/ بيت لحم

وكيله المحامي اياد سلمي / الخليل

                                             الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 19/10/2015لنقض الحكم الصادر بتاريخ 14/9/2015 عن محكمة استئناف القدس المنعقدة برام الله في الاستئنافين المدنيين رقمي 330/2015و 347/2015 القاضي:" بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والحكم على المدعى عليه "الطاعن" بدفع مبلغ 16510 شيقل للمدعي دون الحكم بالرسم كون المطالبات المحكوم بها غير خاضعة للرسم ومبلغ ثلاثماية دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الدرجة الأولى على ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماة عن هذه المرحلة.

 

 

تستند اسباب الطعن في مجملها الى :

1- محكمة الاستئناف اخطأت في تفسير وتطبيق القانون حول مسألة بدل الاجرة الشهرية وبدل الاجازة الاسبوعية وبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي، إذ كان عليها أن تتقييد بالوقائع الواردة في لائحة الاستئناف، لا سيما أن اسباب لائحة الاستئناف المقدمة من المدعي المطعون ضده كانت تتعلق بالاجرة الشهرية وساعات العمل الاضافي والفصل التعسفي، فيما قامت محكمة الاستئناف بالتطرق لمواضيع لم تكن محل طعن بالاستئناف، من حيث:

أ‌-   الحكم باتعاب المحاماة لم يطلب المدعي الحكم بموجبها امام محكمة الدرجة الاولى.

ب‌- الحكم ببدل اشعار والمدعي لم يطلب ذلك.

ت‌- الحكم ببدل اجازة اسبوعية والمدعي لم يطالب بها في لائحة استئنافه.

 

2- اخطأت محكمة الاستئناف في معالجة ترك المدعي للعمل.

3- اخطأت محكمة الاستئناف في معالجة مقدار اجر المدعي الشهري.

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن  قبول الطعن شكلا لوروده ضمن الميعاد، وفي الموضوع نقض الحكم الطعين، والحكم للمدعي بمبلغ 2703 شيقل فقط ورد باقي المطالبات.

 لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه وفق الاصول.

                                                         المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى أن المدعي محمد أبو القمل اقام الدعوى المدنيةرقم 280/2013 بتاريخ 28/3/2013 أمام محكمة بداية بيت لحم ضد المدعى عليه مطعم الدولار لصاحبه مايكل دعيق موضوعها: المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 53600 شيقل عن فترة عمل المدعى لدى المدعى عليه من تاريخ 1/8/2010 - 1/8/2013 بمسمى وظيفي شيف بأجرشهري2500 شيقل، بمجموع حقوق عمالية، وفي السياق المتصل تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية في المجمل ابدى: أن المدعي بدأ عمله لدى المدعى عليه منذ 1/4/2011 - 31/7/2013 وبأجرة شهرية مقدارها 1690شيقل، وانه كان يتقاضى اجازاته السنوية والدينية والرسمية، وأن المدعي ترك العمل من تلقاء ذاته ويحتفظ المدعى عليه بحقه في بدل الاشعار، وأنه لا يستحق بدل ساعات عمل اضافية كونه لم يعمل أية ساعة اضافية، وأنه لا يستحق المبالغ المطالب بها، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 29/4/2015 "بالحكم للمدعي بمبلغ 13090شيقل وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به واتعاب محاماة بواقع 300 دينار اردني".

لم يرتضِ المدعى عليه كما ولم يرتضِ المدعي بالحكم، فبادرا للطعن فيه امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئنافين المدنيين رقمي 330/2015 و 337/2015،  وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 14/9/2015 " بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف، والحكم على المدعى عليه "الطاعن" بدفع مبلغ 16510 شيقل للمدعي، مع المصاريف واتعاب محاماة بواقع 300 دينار اردني عن مرحلة الدرجة الاولى".

لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة الاستئناف، فبادر للطعن فيه بالنقض بتاريخ 19/10/2015 بموجب الطعن الماثل للاسباب التي سيقت اعلاه.

وبعطف النظر على ما سيق من اسباب وردت في لائحة الطعن، وبعطف النظر كذلك على ما ورد في اسباب الحكم الطعين من وقائع ومسوغات حمل عليها ، نجد أن محكمة الاستئناف في معالجتها لأسباب الطعن بالاستئناف رقم 330/2015 المقدم من المدعى عليه، قد قضت برد بعضها بصورة متناقضة مع اسباب الاستئناف رقم 347/2015 المقدم من المدعي، حيث يتبين لهذه المحكمة ومن خلال معالجة محكمة الاستئناف للسبب الاول من اسباب الاستئناف رقم 330/2015، انها ايدت المعادلة التي توصلت إليها محكمة الدرجة الاولى حول استحقاق المدعي لبدل مكافأة نهاية الخدمة ضمن حساب ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه عملا باحكام المادة 42/2 من قانون العمل الساري، وايدت كذلك واقع الاجرالشهري بمبلغ 1960 شيقل، في حين انها بمعالجتها لأسباب الطعن المقدم من المدعي فقد نقضت ما توصلت إليه حول تلك الواقعة وقررت اعتبار المدعي مستحقا لكامل مكافأة نهاية الخدمة عملا باحكام المادة 45 من ذات القانون على أساس أنه فُصل من العمل فصلا تعسفيا، بواقع 4550 شيقل ضمن اجر شهري 1950 شيقل، وبالتالي فان التناقض بين في مقدار الاجر الشهري ما بين 1960 شيقل و1950 شيقل في الحكم الطعين، وكذلك التناقض في اسباب الحكم الواقعية بتحديد مقدار الاجر للمدعي فيما إذا كان المدعي يتقاضى اجرا يوميا أو أنه يتقاضى راتبا شهريا، نتيجة التناقض الوارد في معالجة السبب الثالث من اسباب الاستئناف رقم 330/2015.

ولما كان هذا التناقض الواضح ما بين اسباب الحكم الواقعية ومنطوقه، بحيث إذا وقع التناقض ما بين اسبابه بما يؤدي لنفي بعضها عما اثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة مصدرة الحكم الطعين، فإن ذلك التناقض يشكل البطلان بعينه، إذ لا يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة واقعة الدعوى مع اضطراب العناصر التي أوردها الحكم الطعين، لعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، الامر الذي يجعل الحكم والحالة هذه معيباً يتعين نقضه.

لـــــــهذه الأسبـــــــــاب

نقرر قبول الطعن موضوعا، واعادة الاوراق لمرجعها للبحث في اسباب الاستئنافين بعيدا عن التناقض، ومن ثم اصدار حكم اصولي، وتضمين الجهة الخاسرة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/10/2020

الكاتـــــــــب                                                                                                الرئيـــــــس

     م.ف