السنة
2015
الرقم
1271
تاريخ الفصل
24 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                     دولــــــة فلســــطين

السلطــــة القضائيـــــة

محكمــــة النقـــض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السـيـــــــــد عبـــد الله غزلان    
      
   وعضويـة القضـــاة السـادة : حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين ، فـــوّاز عطيــة، آمنة حمارشة

 

 الطعن الأول نقض رقم 1197/2015

الطــــاعـــــن : محمد حسين محمد حلايقة / الشيوخ

          وكيله المحامي : مازن عوض / الخليل

المطعون ضدهما : 1- الشركة الرائدة للتجارة / بيت لحم

           وكيلها المحامي : سميح صليبي / بيت لحم

                        2- شركة فلسطين للتأمين م.ع / رام الله

           وكيلها المحامي : اسحاق أبو عوض/ رام الله

الطعن الثاني نقض رقم 1271/2015

الطـــاعنـــة : شركة فلسطين للتأمين م.ع/ رام الله

     وكيلها المحامي : اسحاق أبو عوض / رام الله

الطاعنة المنضمة : الشركة الرائدة للتجارة / بيت لحم

           وكيلها المحامي : سميح صليبي / بيت لحم

المطعون ضده: محمد حسين محمد حلايقة / الشيوخ

          وكيله المحامي : مازن عوض / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن "المدعي" بالطعن الأول نقض رقم 1197/2015 بتاريخ 09/11/2015 ، فيما تقدمت الطاعنة "المدعى عليها الثانية" بالطعن الثاين نقض رقم 1271/2015 بتاريخ 26/11/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 26/10/2015 في الاستئنافين المدنيين رقمي 242/2015 و 243/2015 القاضي "برد الاستئناف رقم 242/2015 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 243/2015 وتعديل الحكم المستأنف لصالح المدعي ليصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 70879 شيكل دون الحكم بالرسوم والمصاريف كون المطالبة غير خاضعة للرسوم وماية دينار أردني أتعاب محاماة ، وكذلك عدم قبول طلب التصحيح".

تستند اسباب الطعن الأول المقدم من المدعي نقض رقم 1197/2015 الى ما يلي :

1- الحكم المطعون فيه جاء متناقضاً مع البينات المقدمة ومخالفاً للسوابق القضائية وللتفسير والتأويل .

2- الخطأ في احتساب أجر المدعي اليومي بمبلغ 110 شيكل رغم ثبوت أجرته اليومية بمبلغ 165 شيكل .

3- الخطأ بعدم الحكم للمدعي عن نسبة عجز 19% وفقاً لما جاء في المبرزات م/25 م/28 م/10 وهي عبارة عن تقارير طبية صادرة عن اللجنة الطبية المحلية في الخليل .

4- الخطأ بعدم الحكم للمدعي ببدل علاجات مستقبلية عن عمليات جراحية تتعلق بتركيب مفصل اصطناعي بقيمة 50 ألف شيكل .

5- الخطأ بالحكم بمبلغ 9354 شيكل بدل مصاريف رغم ان محكمة الدرجة الأولى حكمت بمبلغ 52424 شيكل .

6- الخطأ بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام .

7- الخطأ بعدم اصدار الحكم الطعين بالتضامن والتكافل .

وبالنتيجة التمس الطاعن المدعي قبول الطعن رقم 1197/2015 شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع الحكم بمبلغ 315892 شيكل بالتضامن والتكافل مع الرسوم والمصاريف وربط المبلغ بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وأتعاب المحاماة .

بتاريخ 02/12/2015 تقدمت المدعى عليها في الطعن الأول نقض رقم 1197/2015 بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته وبالنتيجة التمست رده في حين لم يتقدم المطعون ضدها الأولى بلائحة جوابية رغم تبلغها وفق الأصول .

بينما يستند الطعن الثاني نقض رقم 1271/2015 المقدم من المدعى عليها الثاني الى ما يلي :

1- محكمة الدرجة الثانية أخطات باحتساب تعويضات المطعون ضده "المدعي" بصورة مخالفة للمادة 120 من قانون العمل .

2- الخطأ باحتساب راتب المدعي والتصديق على أجره الشهري بواقع 2860 شيكل .

3- الخطأ بعدم حسم قيمة الدفعات المستعجلة عن مجموع التعويضات .

4- الخطأ بالحكم بمبلغ 9354 شيكل بدل مصاريف بحجة أن المدعي أبرز سندات قبض أصلية دون التحقيق مع معطيها .

5- الخطأ بعدم الحكم باتعاب محاماة بما يخالف المادة 186 من الأصول المدنية والتجارية .

وبالنتيجة التمست الطاعنة المدعى عليها الثانية قبول الطعن شكلاً لوروده ضمن الميعاد وفي الموضوع الحكم برد الدعوى الأساس مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 03/12/2015 تقدم المدعي المطعون ضده في النقض 1271/2015 بلائحة جوابية وبالنتيجة التمس فيها رد الطعن المذكور .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعنين ضمن الميعاد تقرر قبولهما شكلاً .

وفي الموضوع وعلى ما أنبات عنه أوراق الدعوى التي تفيد ان المدعي محمد حسين حلايقة تقدم بدعوى مدنية أمام محكمة بداية الخليل بتاريخ 06/04/2011 ضد المدعى عليهما الشركة الرائدة للتجارة وشركة فلسطين للتأمين موضوعها المطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية جراء إصابة عمل سجلت تحت رقم 234/2011 وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 16/03/2015 بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل مبلغ 105059 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة بواقع 300 دينار .

لم يرتضِ المدعي ، وكذلك المدعى عليها الثانية بالحكم ، فبادروا للطعن فيه أمام محكمة استئناف القدس في الاستئنافين رقم 242/2015 و 243/2015 وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة برد الاستئناف المقدم من المدعي 242/2015 وقبول الاستئناف المقدم من المدعى عليها الثانية رقم 243/2015 والزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 70879 شيكل للمدعي دون الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة بواقع 150 دينار .

لم يرتضِ المدعي كما ولم ترتضِ المدعى عليها الثانية بالحكم فبادرا للطعن فيه بالنقضين الماثلين رقم 1197/2015 و 1271/2015 .

وبانزال صحيح حكم القانون على أسباب الطعن الأول( النقض رقم 1197/2015 ) المقدم عن المدعي ، وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله ان الحكم جاء متناقضاً مع البينات المقدمة من جانبه ومخالفاً للسوابق القضائية وللتفسير والتأويل السليم ، ولما كان هذا السبب قد ورد بصيغة عامة دون تبيان لأوجه التناقض في البينات وكذلك أوجه المخالفة للسوابق القضائية وأوجه المخالفة للتفسير والتأويل ، فإنه والحالة هذه لا يصلح سبباً للنقض ، اذ ورد بصيغة العموم يكتنفه الغموض والابهام مستوجباً بعدم قبوله .

وعن السبب الثاني الذي عاب على الحكم الطعين الخطأ في احتساب أجر المدعي اليومي بمبلغ 110 شيكل رغم ثبوت الأجر بمبلغ 165 شيكل ، وفي ذلك نرى أن المدعى عليها الأولى صاحبة العمل اقرت بلائحتها الجوابية أن مقدار الأجر اليومي للمدعي هو 100 شيكل ، فيما انبأ كشف راتب المدعي (المبرز م ع /1) عن مقدار أجره اليومي عن الفترة الواقعة ما بين 01/09/2008 حتى 04/12/2008 مبلغ 110 شيكل ولما كان وزن البينات من ضمن اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ، ولما كان استخلاصها لمقدار الأجر له اصل ثابت في المبرز م ع / 1 وجاء على نحو سائغ ، حيث لا يغير من الأمر شيئاً افادة الشاهد محمد الحلايقة بأن أجرة المدعي اليومي 165 شيكل طالما انه ذكر أن القبضة (الأجر) كانت تودع في ظرف ، حيث لم يبين كيف عرف بقيمة اجر المدعي وفيما اذا كان ذلك أجراً أساسياً أم الأجر الكلي ، مما يتعين رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث الذي عاب على الحكم الطعين تقدير نسبة العجز 10% دون 19% ، نرى في ذلك ان المادة 120 من قانون العمل نصت على أنه "اذا أدت إصابة العمل الى الوفاة أو نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة في الحالة الأولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضاً نقدياً يعادل اجره 3500 يوم عمل او 80% من الأجر الأساس عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين أيهما أكثر ، واذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضاً نقدياً من مجموع نسبة العجز بما لا يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي" .

وبذلك لم يميز المشرع  بين العجز الوظيفي أو غير الوظيفي ، وإنما جاء النص على اطلاقه ، وبالتالي فإن توصل محكمة الدرجة الثانية بالتمييز ما بين العجز الوظيفي وغير الوظيفي واعتمادها على نسبة العجز الوظيفي في تحديد مقدار التعويض ، ما هو الا تحميل للنص بما لا يتحمل ، ولا يتفق مع وضوح النص وغاية وفلسفة التشريع .

ولما جاء النص على اطلاقه دون تحديد فيما اذا كان العجز وظيفياً او غير وظيفي ، الأمر الذي يتعين معه قبول هذا السبب من أسباب النقض .

وعن السبب الرابع الذي عاب على الحكم الطعين عدم الحكم للمدعي ببدل علاجات مستقبلية عن عمليات جراحية ، تتعلق بتركيب مفصل اصطناعي بقيمة 50 ألف شيقل نرى أن نشير بأن حاجة المدعي لعلاجات مستقبلية واجراء عمليات تركيب مفصل صناعي ما هو الا ادعاء خال من الدليل ولم يثبت بدليل طبي حاجته لعملية مستقبلية وقيمة تلك العملية مما يجعل من هذا السبب غير وارد .

وعن السبب الخامس الذي عاب على الحكم الطعين الخطأ بالحكم بمبلغ 9354 شيكل فقط بدل مصاريف بحجة أن المدعي ابرز سندات قبض أصلية دون التحقيق مع معطيها ، نرى في ذلك ان استبعاد بعض سندات القبض الصادرة عن مكتب تكسي السعيد المبرزة في الدعوى الأساس وهو المبرز م/13 ، على أساس ما ساقته محكمة الدرجة الثانية بأنها ليست بفواتير ضريبية صادرة وفق الأصول ما هو الا نهج يخالف أصول وزن البينات ، حيث تجد المحكمة أن تلك السندات صادرة عن المكتب المذكورضمن مشتغل مرخص رقم 562113274 مفصل فيه قيمة السند وتاريخه وسببه ، وبالتالي لا تملك محكمة الدرجة الثانية استبعاد أية بينة دون سند قانوني يجيز لها ذلك ، ولما كانت مجموع قيمة المبرز م/13 وهو ما انفقه المدعي من مصاريف طبية وعلاجية ومواصلات نتيجة اصابته بلغت 52534 شيكل ، فإن في هذا السبب يرد على الحكم الطعين بما يؤدي الى قبوله موضوعاً والحكم بكامل قيمة المبرز م / 13 .

وعن السببين السادس والسابع وحاصلهما الخطأ بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وعدم صدور الحكم الطعين بالتضامن والتكافل ، وفي ذلك نرى وبعد اطلاعنا على حكم محكمة الدرجة الأولى والثانية ، بأن كلا المحكمتين قد اغفلا الحكم بالفائدة القانونية و/أو ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة ، وان علاج الاغفال عن المطالبات الموضوعية يقتضي على المدعي تطبيق أحكام المادة 185 من الأصول المدنية والتجارية بتقديم طلب لمحكمة الموضوع للنظر في المسألة التي أغفلت الفصل فيها الأمر الذي يجعل من هذا السبب حرياً بعدم القبول .

أما فيما يتعلق بعدم الزام المدعى عليها بالمبلغ بالتضامن والتكافل ولما كان الزام المحكوم عليهما بالمبلغ المحكوم به بالتضامن والتكافل بالنظر لموضوع الدعوى والعلاقة القائمة بينهما أمر واجب استناداً للمادة 118/2 من قانون العمل فإن هذا السبب يغدو واقعاً في محله .

أما فيما يتعلق بالطعن المقدم من المدعى عليها الثانية نقض رقم 1271/2015 وحاصله النعي على الحكم الطعين الخطأ بعدم أخذ محكمة الدرجة الثانية بالدفوع حول دخل المدعي والخطأ في احتساب التعويض وآلياته وعدم الأخذ بالدفع حول نسبة العجز البالغة فقط 9.5% وعدم حسم المبالغ المدفوعة من مجمل التعويض وعدم الحكم بأتعاب المحاماة للجهة المدعى عليها الثانية .

وفي ذلك نرى ان بعض أسباب الطعن بالنقض المقدم من المدعى عليها الثانية فيما يتعلق بدخل المدعي ونسبة العجز وآليات الاحتساب سبق وأن تم معالجتها في النقض رقم 1197/2015  المقدم من المدعي ، ونحيل اليه تحاشياً للتكرار .

أما عن السبب المقدم من الجهة المدعى عليها الثانية في الطعن رقم 1271/2015 الذي عاب على الحكم الطعين عدم حسم المبلغ المدفوع والبالغ 9000 شيكل من مجموع التعويضات ، فهو وارد في محله ، وأن عدم حسم المبلغ المدفوع من مجموع التعويضات ينال من الحكم الطعين ، مما يتعين نقض الحكم بالخصوص المذكور .

اما فيما يتعلق بعدم الحكم باتعاب المحاماة للجهة المدعى عليا الثانية رغم أنها كسبت جزء من استئنافها ، وفي ذلك نجد أن الحكم للمدعي سواء بكامل طلباته أو بجزء منها لا يغير من واقع كون المدعى عليها الثانية قد حكم عليها بمبلغ مالي محدد ، كما وأنه لا يغير من وصفها محكوم عليها ما دام أنها الزمت  بالدفع الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد .

وبناء على ما تقدم وحيث أن في بعض أسباب الطعنين رقم 1197/2015 و 1271/2015 ، يؤدي لنقض الحكم الطعين في حدود تلك الأسباب ، وبما في موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه، فإن ما يستحق للمدعي من بدلات ما يلي :

أ‌-   بدل عجز دائم جزئي = 110 شيكل × 19% نسبة العجز × 200 شهر حتى بلوغ المدعي سن الستين × 30 يوم = 125400 .

ب‌- بدل تعطيل عن مدة العمل بمقتضى المادة 119 من قانون العمل 75% × 110 شيكل × 180 يوم = 14850 شيكل .

ت‌- بدل مصاريف طبية ومواصلات بموجب المبرز م/13 مبلغ 52534 شيكل .

المجموع 192784 - 9000 = 183784 شيكل   

لهــــذه الاسبــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعنين موضوعا، في حدود ما تم بيانه والحكم بالالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل شركة الرائدة للتجارة وشركة فلسطين للتأمين بمبلغ 183784 شيكل وأتعاب محاماة بواقع 500 دينار أردني عن جميع مراحل التقاضي .

حكما ًصدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/02/2020