المادة رقم 118 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

التكفل بعلاج العامل والحقوق المترتبة على الإصابة
وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يتكفل صاحب العمل بما يلي:
1- علاج العامل المصاب إلى أن يتم شفاؤه، وتغطية كافة النفقات العلاجية اللازمة بما فيها نفقات الخدمات التأهيلية ومستلزماتها.
2- جميع الحقوق المترتبة على الإصابة ولو اقتضت مسؤولية طرف ثالث.