السنة
2016
الرقم
561
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف  الاستئناف الاول : 561/2016 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

حسن موسى مسلم سراديح / اريحا

وكيله المحاميان

:

لؤي زغب وديما كلباني / اريحا

المسـتأنـف عليه 

:

فرج عبد العزيز عبد المنعم الحلواني / اريحا

 

وكيله المحامي

:

صبحي ابو قطام / اريحا





 

الاستئناف الثاني رقم :566/2016 :

المستأنف  

:

فرج عبد العزيز عبد المنعم الحلواني / اريحا

 

وكيله المحامي

:

صبحي ابو قطام / اريحا

المســــــــتأنف عليه 

:

حسن موسى مسلم سراديح / اريحا

وكيله المحاميان

:

لؤي زغب وديما كلباني / اريحا





 

موضوع الاستئنافين : الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا في القضية المدنية رقم 28/2015 بتاريخ 29/5/2016 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليه فرج عبد العزيز عبد المنعم الحلواني بدفع مبلغ 7681  شيكل فقط لصالح المدعي حسن موسى مسلم سراديح ورد باقي المطالبة عن باقي المبلغ المدعى به وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف بنسبة الجزء المحكوم به ومائتين دينار اتعاب محاماة .

اسباب الاستئناف الاول 561/2016 :

1. اخطأت محكمة بداية اريحا  بالاعتماد ان اجر المدعي اليومي 30 شيكل وكان عليه الاعتماد

على الاجر اليومي حسب الحد الادنى للاجور وهو 58 شيكل .

2. اخطأت محكمة البداية بعدم الحكم للمدعي بفرق الاجور عن المدة المدعى بها وان هذه المطالبة تعتريها الجهالة وكان على المحكمة ان تطبق الحد الادنى للاجور .

3. اخطأت محكمة البداية بعدم الحكم عن نسبة العجز 5% حسب نص المادة 119 من قانون العمل

4. اخطأت محكمة البداية بكيفية الحكم عن بدل مصاريف طبية ومواصلات مبلغ 1291 شيكل بدل ان تحكم 5000 شيكل حسب ما جاء في لائحة الدعوى .

5. اخطأت محكمة البداية بعدم الحكم بدل عطل عن العمل مبلغ (12155) شيكل حيث كان عليها حساب الحد الادنى للاجور

6. اخطأت محكمة البداية بعدم الحكم ببدل مكافأة بدل نهاية خدمة حيث كان عليها حساب ذلك حسب الحدّ الادنى للاجور حيث يستحق مبلغ (6000) شيكل وليس 3600 شيكل .

7. اخطأت محكمة البداية بعدم الحكم بدل علاج طبيعي .

8. اخطأت محكمة البداية بعدم الحكم بدل الم ومعاناة مبلغ 9350 شيكل ولم تعلل لماذا لم تعلل حكمها .

9. الجهة المدعي عليها مسلمة بالبينة المقدمة وخاصة الشكوى .

وطلب المستأنف بالنتيجة بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم الطعين وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

اسباب الاستئناف الثاني 566/2016 :

1. لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية يلتمس قبول الاستئناف شكلاً .

2. اخطأت محكمة البداية في قرارها لانعدام الخصومة والصفة القانونية .

3. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون .

4. القرار المستأنف غير مسبب .

5. البينات المقدمة لا تصلح اساساً للحكم .

6. المستأنف عليه لم يثبت ادعاءه في لائحة دعواه من بينات قانونية وصحيحة يستند عليها في الحكم .

7. المحكمة ذكرت في حكمها ان المستأنف اقر بمقدار اجر المستأنف عليه سنداً الى البند (7) من اللائحة الجوابية الا ان البند المذكور لم يذكر فيه اي مبالغ .

8. المستأنف لم يقر في لائحته الجوابية سوى ان المستأنف عليه قد عمل لدى المستأنف وانه اصيب عنده فقط ولم يقره بمدة العمل  ولا بمقدار الاجرة .

9. اخطأت المحكمة في الحكم بمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مع انه لم يتم اثبات مقدار الاجرة ولم يثبت مدة العمل من قبل المستأنف ضده .

10.        بما ان المستأنف قد حلف اليمين الحاسمة بانه لم يقم بفصل المستأنف ضده من العمل بانه يفهم من ذلك بان المستأنف ضده ترك العمل .

11.        اخطأت الهيئة في العملية الحسابية حيث اعتبرت اجرة المستأنف مبلغ (900) شيكل وقامت المحكمة بضرب المبلغ في (2) مرتين وهذا لا يجوز قانوناً .

12.        اخطأت المحكمة باحتساب فترة التعطيل .

13.        اخطأت  المحكمة في اصدار قرارها بدل مصاريف طبية ومواصلات واعترض المستأنف على المواصلات .

14.        المستأنف لم يقر في لائحته الجوابية في اي مما ذكر في ديباجة الحكم ولم يقر في مدة العمل ولم يقر في مقدار الاجر .

15.        ذمة المستأنف غير مشغولة للمستأنف ضده باي مبالغ تذكر .

وطلب المستأنف بالنتيجة الغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً في 21/9/2016 تقرر قبول الاستئناف 566/2016 شكلاً وكررت اللوائح وتقرر

ضمه للاستئناف الاول الذي تقرر كذلك بذات اليوم قبوله شكلاً وكررت اللوائح وترافع الطرفان تباعاً وصدر هذا الحكم بعد المداولة .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية اريحا بتاريخ 29/5/2016 ، فقد تقدم المستأنف بدعواه وموضوعها المطالبة بمبلغ (86130) شيكل ناشئة عن اصابة عمل بادعاء بأنه وبتاريخ 28/9/2013 أصيب اثناء قيامه بعمله حيث تعرض الى بتر في جزء من اصبعه حيث حصل على تقرير طبي من طبيب خاص يفيد بنسبة عجز 5% واجازة مرضية من تاريخ 28/9/2013 وحتى 6/3/2014 كما احتصل على تقرير طبي من اللجنة الطبية العليا بتاريخ 2/4/2014 مبين فيه مدة التعطيل والاجازة المرضية بالايام لمدة 187 يوم وانه عمل بيومية مبلغ 30 شيكل وانه يستحق له التعويضات التالية : وهي بدل نسبة عجز من 5% وبدل مصاريف طبية ومواصلات مبلغ 5000 شيكل وبدل عطل من العمل مبلغ 12155 شيكل وبدل علاج طبيعي مبلغ 1000 شيكل وبدل الم نفسي ومعاناة مبلغ 9350 شيكل وبدل فرق الاجور مبلغ 40075 شيكل وبدل تعويض عن فصل تعسفي ومكافأة نهاية الخدمة مبلغ 17550 شيكل وبذلك يكون المجموع مبلغ 85130 شيكل (وليس كما ورد بلائحة الدعوى مبلغ 86130 شيكل بالجمع الحسابي ) حيث قررت محكمة الدرجة الاولى الحكم للمدعي باستحقاقه مبلغ (7681) شيكل ورد المطالبة عن باقي الدعوى وتضمين المدعي عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

وبرجوع المحكمة الى اسباب الاستئناف .

وعن سببي الاستئناف الاول والثاني رقم 561/2016 وحيث ان اجرة العامل المصاب كانت قبل الحادث هي 30 شيكل يومياً وهو الامر الذي لم يتم انكاره من قبل المدعي عليه رب العمل . حيث انه اقر بان المستأنف المدعي يعمل لديه باجر يومي ، كما ان المدعي لم يثبت بانه كان يحصل على هذا الاجر بالتحديد ولم يقدم اي بينة عليه ، وبذات الوقت لا يمكن ان تسلم المحكمة بسكوت المدعي عليه عما صرح به المدعي وكانه اقرار منه على قاعدة انه لا ينسب لساكت قول . وعلى قاعدة انه لا يجوز الحكم للمدعي باكثر مما طلب به بدعواه .وحيث ان بينة المدعي جاءت قاصرة وناقصة وغير موجودة على مقدار الاجر الذي كان يتقاضاه المستأنف وحيث ان الاحكام تبنى على الدليل الجازم لها لكي يقيمها ويقومها . فان المطالبة ببدل فروق اجر لا يستقيم اذا لم يتم اثبات مقدار الاجر المطلوب الفرق عنه . مما يعني ان هذين السببين من اسباب الاستئناف غير واردين ومستوجب ردهما . مع عدم اغفال المحكمة لمشروعية المطالبة بالحد الادنى للاجور .

اما فيما يتعلق بالسبب الثالث من اسباب الاستئناف ولما كانت المادة 121 من قانون العمل قد نصت على ان اللجنة الطبية التي يعتمدها وزير الصحة (حسب تعريفها) هي التي تقدر نسبة العجز المستحقة عن اصابة العمل بمقتضى احكام قانون العمل . وبرجوع المحكمة الى تقرير اللجنة الطبية المبرز م/1 تجد بان التقرير قد خلا من وجود نسبة عجز لدى المستأنف المصاب وانه بحاجة الى اجازة مرضية بمجموع الايام (187 يوم) .

وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم ببدل نسبة عجز يكون متفقاً والقانون لعدم وجوده وعدم تقرير اللجنة له بتقريرها المبرز ولكون هذا التقرير هو التقرير الواجب الاعتماد عليه عند الحكم بنسبة العجز ان وجدت ، مما يتوجب معه رد هذا السبب ايضاً .

اما فيما يتعلق بالسبب الرابع من اسباب الاستئناف ولما كانت المادة 118 من قانون العمل توجب على رب العمل بان يتكفل بعلاج العامل المصاب وتغطية كافة النفقات العلاجية اللازمة بما فيها النفقات التأهيلية ومستلزماتها . وحيث ان المدعي المستأنف كان قد طلب ملبغ 5000 شيكل بدل مصاريف طبية ومواصلات وبرجوع المحكمة الى البينة المقدمة وهي الفواتير الطبية والعلاجية وبدل المواصلات المبرزة م/3 و م/4 و م/6  تثبت بانه دفع مبلغ 1321 شيكل فقط . وحيث ان محكمة الموضوع كانت قد حكمت له بالمصاريف وعند حسابها ذكرت مبلغ 1291 شيكل . فان المستأنف يستحق مبلغ 1321 شيكل وهو المبلغ الذي دفعه مما يعني قبول هذا السبب من اسباب الاستئناف وتعديل قيمة المبلغ الذي يستحقه

المستأنف وهو مبلغ 1321 شيكل ورد باقي المطالبة المذكورة لعدم تقديمه اي دليل عليها .

اما فيما يتعلق بالسبب الخامس من اسباب الاستئناف ولما كان من الثابت للمحكمة بان المستأنف تعطل عن العمل مدة 187 يوم حسب تقرير اللجنة الطبية فان المستأنف يستحق ما مقداره 75% من اجره اليومي عند وقوع الاصابة طيلة عجزه المؤقت بما لا يتجاوز 180 يوم ، وحيث ان مقدار اجره اليومي عند وقوع الاصابة لم تقم الجهة المدعية باثبات انه اكثر من 30 شيكل . وسكت المدعي عليه عن بيان مقدار الاجر فان المحكمة تذهب في تقديره وقتها لغايات التعويض بما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2012 بشأن اعتماد الحَدّ الادنى للاجور والذي بدأ العمل بتاريخ 1/1/2013 وهو مبلغ (1450) شيكل اي انه مقدار الاجر اليومي هو (48.33) شيكل . فيكون ما يستحق المستأنف بدل العطل وبدل الاجازة المرضية هو ( 48.33×75%×180=6524.5 شيكل) وعليه يكون هذا السبب من اسباب الاستئناف وارداً ايضاً وتقرر المحكمة تبعاً لذلك الحكم للمستأنف بالمبلغ المذكور . مع بيان ان اتجاه المحكمة السابق لا يتناقض مع ما ورد بتسبيبها بالرد على السبب الاول من اسباب الاستئناف على اعتبار ان الحد الادنى من الاجور يعتبر معياراً لحساب التعويض اللاحق على اصابة العمل والمكافأة .

اما فيما يتعلق بالسبب السادس من اسباب الاستئناف وحيث ان المستأنف عليه يقرّ بان المستأنف عمل لديه وانه ادعى بانه كان يترك العمل ثم يعود له الا انه لم يثبت ذلك فان المدعي يكون قد عمل لدى المدعي مدة سنتين وشهر وثلاثة اسابيع من تاريخ العمل 8/8/2011 وحتى تاريخ 28/9/2013 حيث ترك العمل . وحيث ان المادة 45 من قانون العمل قد نصت على استحقاق العامل الذي امضى سنة في العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها اجرة شهر عن كل سنة قضاها في العمل على اساس اخر اجر تقاضاه , ويحسب لهذا الغرض كسور السنة بانه يستحق اجر شهرين كونه عمل سنتين مبلغ 1450 شيكل (الحد الادنى للاجر × 2 = 2900 شيكل ومبلغ 201 شيكل بدل كسور السنة بحيث يصبح المقدار الواجب دفعه للمستأنف بدل مكافأة نهاية الخدمة هو 3101 شيكل )، وليس كما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى مما يكون مع السبب الثاني عشر من اسباب الاستئناف رقم 566/2016 وارداً وعليه تقرر المحمكة تعديل المبلغ المحكوم به ليصبح الحكم للمستأنف بمبلغ (3101) شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة ولكون البينة اثبتت بان المستأنف المدعي قد ترك العمل من تلقاء نفسه ولم يتم فصله فصلاً تعسفياً فان ما يستحقه هو ثلث مكافأة نهاية الخدمة عملاً باحكام المادة 42/2 من قانون العمل ليصبح المبلغ الواجب دفعه هو 1033.5 شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة .

اما فيما يتعلق بالاسباب السابع والثامن والتاسع والعاشر من اسباب الاستئناف الاول وحيث ان محكمة الموضوع لم تحكم ببدل علاج طبيعي فاننا نقرها على ما توصلت اليه، ذلك ان المدعي لم يقدم اي بينة على انه خضع للعلاج الطبيعي او انه دفع اي مصاريف طبية عليه . كما ان المطالبة بالتعويض من الاصابة يستغرق الاصابة بالالم النفسي ولعدم وجود ما يوجب الحكم بها قانونياً، اما القول بعدم الحكم بالفائدة القانونية على المطالبات العمالية ذلك ان المطالبة بالحقوق العمالية لا تثبت الا بالحكم بها فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى يكون صحيحاً من هذه الناحية ويتوجب معه رد هذه الاسباب .

ولما كان الرد على اسباب الاستئناف الاول رقم 560/2016 يستغرق الرد على اسباب الاستئناف الثاني رقم 566/2016 ودون حاجة الى تكرار الردود فان المحكمة تحيل الرد عليها فيما ورد اعلاه في منطوق حكمها مع بيان بان استحقاق بدل مكافأة نهاية الخدمة يستحق لمن امضى مدة تزيد عن سنة بالعمل دون حاجة العامل لتقديم اشعار لرب العمل برغبته بترك العمل .

وعليه

فان المحكمة تقرر قبول الاستئنافين موضوعاً بالاسباب التي وردت في كل منها وتقرر قبولهما موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف عليه بالاستئناف الاول، المستأنف بالاستئناف الثاني فرج عبد العزيز عبد المنعم الحلواني بان يدفع للمستأنف بالاستئناف الاول المستأنف عليه بالاستئناف الثاني حسن موسى مسلم سراديح مبلغ 1321 شيكل بدل مصاريف وعلاجات طبية ومبلغ 6524.5 شيكل بدل تعطيل واجازة مرضية ومبلغ 1033.5 شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة ليصبح مجموع المبلغ المستحق للمدعي حسن موسى مسلم سراديح هو (8879) شيكل ورد باقي المطالبة وتضمين كل مستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها .

حكماً حضورياً  قابلاً للطعن بالنقض  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في

26/12/2016