السنة
2017
الرقم
335
تاريخ الفصل
25 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الحميد الايوبي .

                    وعضوية السيدين القاضيين عوني البربراوي و راشد عرفة .

المســــــــتأنفة : شركة المجموعة الاهلية للتأمين - نابلس .

وكيلها المحامي مجدي ابو صالحة - نابلس .

المستأنف عليه : طراق زياد زهدي عديلي - اوصرين   .

وكيله المحامي احمد سليمان و/او حسن سليمان - نابلس   .

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف بتاريخ 21/2/2017 ضد المستأنف عليه للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 30/1/2017 في الدعوى المدنية رقم 662/2014 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليها (المستأنفة) بدفع مبلغ 30000 شيكل ومبلغ 500 دينار للمدعي (المستأنف عليه) وتضمينها الرسوم والمصاريف عن المبلغ المحكوم به و 200 دينار اتعاب محاماة .

وتتلخص وقائع واسباب هذا الاستئناف بما يلي  :

1.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستأنف بالحكم بمسؤولية المستأنفة عن التعويض عن الحادث ذلك ان المؤمن له خالف شروط واحكام وثيقة التأمين واحكام القانون والتي بموجبها تم تحديد عدد الركاب المسموح بنقلهم بالمركبة وهم 8 ركاب والسائق وتم تقييد الركاب المسموح بنقلهم بأفراد اسرة المالك سندا للقيد الفني المسجل على رخصة المركبة وحيث ثبت ان المدعي المصاب ليس من افراد اسرة المالك المؤمن له وان اساس مسؤولية المستأنفة هي وثيقة التأمين فان عدم اخذ المحكمة بتلك الشروط امر مخالف للقانون والقرار المستأنف يكون واجب الفسخ والدعوى واجبة الرد .

2.  بالتناوب : اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى باحتساب الاجر الشهري مبلغ 3000 شيكل من حيث اعتماده على مبلغ 100 شيكل الاجر اليومي وعدد ايام الشهر 30 يوما حيث ثبت للمحكمة ان معدل الاجر اليومي للعامل في نفس القطاع الذي يعمل به المدعي هو 55 شيكل وان معدل ايام العمل في الشهر هو 19 يوم وفق الاحصائية الصادرة عن الجهاز الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء اضافة الى ان المدعي لم يثبت انه تعطل فعلا عن عمله جراء الحادث .

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي بمبلغ 500 دينار بدل عملية اذ ان قانون التأمين وفق المادة 152 الفقرة الثالثة تشترط للحكم ببدل عملية جراحية المكون في المستشفى ولم يثبت المدعي ان العملية التي اجريت له تستلزم المبيت .

والتمست المستأنفة بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المستأنف عليه و/او اجراء المقتضى القانوني وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وتقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية بتاريخ 11/4/2017 التمس فيها بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وبالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 20/4/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية .

ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وترافع وكيل المستأنفة ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة الحكم وفق ما جاء في لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتماد ما ورد في اللائحة الجوابية مرافعة له وبالنتيجة رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ثم رفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم وبتاريخ 25/5/2017 ختمت الاجراءات وتلي هذا الحكم . 

                                          المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، في لائحة واسباب هذا الاستئناف وفي القرار المستأنف وفي مرافعات الوكيلان وبالاطلاع الى ملف الدعوى المدنية رقم 662/2014 الصادر بها الحكم المستأنف نجد ان وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بأن المدعي (المستأنف عليه) قد اقامها ضد المدعى عليها (المستأنفة) لمطالبتها بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق بمبلغ (84207) شيكل وقد جاء في لائحة دعواه انه بتاريخ 29/9/2011 واثناء ركوبه في السيارة التي تحمل الرقم (6133290) المؤمنة لدى المدعى عليها بموجب بوليصة التأمين السارية المفعول رقم 350131554911 تعرض لحادث طرق اثناء سير هذه في شارع فصايل رقم 90 طريق الغور مما ادى الى اصابته في كسر في عظمة الساق اليمنى ورضوض مختلفة في جسمه وتم نقله الى مستشفى اريحا للمعالجة حيث تم اجراء عملية تجبير الكسر له ووضع الجبس والبلاتين في الساق ومكث في المشفى المذكور 3 ايام وازيل الجبس بعد 3 اشهر وبتاريخ 16/3/2014 تم ادخال المدعي الى المستشفى العربي التخصصي في نابلس حيث تم اجراء عملية له لإزالة البلاتين وترتب لديه نتيجة الاصابة عجز دائم نسبة 10% وانه من مواليد 26/4/1991 وكان قبل الحادث يعمل في مجال الزراعة وغيرها ودخله الشهري 3000 شيكل وانه تعطل عن عمله مدة سنة وحصل على دفعات مستعجلة من المدعى عليها بموجب الطلب رقم 430/2013 بتاريخ 6/2/2014 بمبلغ 1781 شيكل نفقات طبية ومبلغ 2500 نفقات مستشفى اريحا ومبلغ الف شيكل دفعات شهرية لمدة خمسة شهور وانه استحق له التعويضات التالية :

أ‌.  2750 شيكل بدل عملية بما يعادل 500 دينار اردني .

ب‌.     35000 شيكل بدل تعطيل عن العمل لمدة سنة كاملة بواقع 100 شيكل يوميا .

ت‌. 45457 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي عن نسبة العجز بعد الرسملة .

والتمس بالنتيجة الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وربط المبلغ بالفائدة القانونية وجدول الغلاء من تاريخ الادعاء وحتى الدفع المتاح ومن جانبها تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية اقرت فيها بأن السيارة موضوع الدعوى مؤمنة لديها بموجب بوليصة التأمين المذكورة وانكرت وصف الاصابة ونسبة العجز ومدة التعطيل وانكرت استحقاق المدعي للمبالغ المدعى بها كون ان اصابته غير مغطاة تأمينيا لان السيارة موضوع الدعوى مؤمنة ومرخصة كسيارة تجارية بينما المدعي كان يركب السيارة بصفته عامل وان بوليصة التأمين تسمح بركوب افراد عائلة السائق فقط والتمست رد الدعوى مع الزام المدعي بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

ومن خلال السير في اجراءات المحاكمة قدم المدعي البينة وابرزت المبرزات من س/1 الى س/4 وهي على التوالي الايصالات وتقرير الشرطة والتقرير الطبي الصادر عن الدكتور مروان الجيوسي والتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا الخاص بالمدعي .

وسمعت شهادة الشاهد محمد سعيد توفيق عديلي والشاهد مصطفى زياد زهدي عديلي وتقرر اعتماد الاوراق والمبرزات في الطلب رقم 430/2013 المتفرع عن الدعوى كبينة له ، كما تقدمت المدعى عليها بالبينة وابرز المبرزات ص/1 ، ع/1 ، ع/2 حيث المبرز ص/1 هو عبارة عن شهادة تأمين المركبة موضوع الدعوى وصورة رخصة المركبة ومحضر تحقيق داخلي للشركة المدعى عليها مع المدعي وسند صرف المبلغ موضوع طلب الدفعات المستعجلة رقم 430/2013 .

والمبرز ع/1 هو كتاب صادر عن دائرة الاحصاء المركزي .

والمبرز ع/2 وهو كتاب صادر عن دائرة الترخيص .

ثم صدر القرار المستأنف بتاريخ 30/1/2017 الذي لم يرتضي به المدعى عليهما وطعنت به في هذا الاستئناف .

وبالعودة الى اسباب الاستئناف وبخصوص السبب الاول منها والذي يشير الى خطأ محكمة الدرجة الاولى في قرارها المستأنف بالحكم بمسؤولية المستأنفة عن التعويض عن الحادث رغم ان المؤمن له خالف شروط واحكام وثيقة التأمين واحكام القانون والتي بموجبها تم تحديد عدد الركاب المسموح بنقلهم بالمركبة وهم 8 ركاب والسائق وتم تقييد الركاب المسموح بنقلهم بأفراد اسرة المالك سندا للقيد الفني المسجل على رخصة المركبة فان المحكمة تجد ان هذا السبب غير وارد حيث ان القيد الفني الوارد على رخصة المركبة موضوع الدعوى يعني عدم نقل افراد بالمركبة يزيد عن 8 اشخاص بالاجرة باستثناء افراد اسرة السائق أي ان افراد اسرة السائق مسموح نقلهم دون قيد اما بخصوص الاشخاص خارج نطاق الاسرة فيكون السماح بنقلهم مقيد بعدم دفع الاجرة حيث المركبة تجارية وغير معدة لنقل الركاب بالاجرة فاذا ثبت ان هذا الشخص الذي خارج نطاق الاسرة تم نقله بالمركبة بأجرة فانه يكون السائق قد خالف شرط من شروط رخصة المركبة والتي بناء عليها تم تنظيم بوليصة التأمين وتكون شركة التأمين في هذه الحالة غير مسؤولية عن التعويض وهذا ما اكده الكتاب الصادر عن وزارة النقل والمواصلات المبرز ع/2 بمنع نقل الركاب بالاجرة عدى عن افراد الاسرة ، ولم يثبت من خلال البينة المقدمة ان نقل المدعي المصاب كان مقابل اجرة وبالتالي فان المدعى عليها تكون مسؤولة عن التعويض ،وان محكمة الرجة الاولى قد طبقت صحيح القانون استنادا للبينات المقدمة وتقرر رد هذا السبب .

أما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي يشير الى خطأ محكمة الدرجة الاولى باحتساب الاجر الشهري بمبلغ 3000 شيكل رغم انه ثبت ان معدل الاجر اليومي للعامل من نفس القطاع هو 55 شيكل ، وان معدل ايام العمل في الشهر 19 يوم وفق الاحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء وان المدعي لم يثبت انه تعطل فعلا عن عمله جراء الحادث . ومن خلال اطلاع المحكمة على البينات المقدمة فان المحكمة تجد انها اثبتت ان المدعي قد تعطل عن عمله مدة سنة كاملة نتيجة اصابته وهذا ثبت من خلال شهادة الشاهد محمد هاشم عبد الحفيظ الحسن والمبرز س/4 وهو التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا .

أما بخصوص معدل الاجر اليومي لنفس القطاع الذي يعمل به المدعي حسب الكتاب الصادر عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني المبرز ع/1 فهو 55,7 شيكل ، وحسب المادة 155 و 160/3 من قانون التأمين رقم 20/2005 فانه لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد عن مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وان مبلغ المائة شيكل الاجرة اليومية لا تزيد عن مثلي معدل الاجور والذي حكمت به محكمة الدرجة الاولى واعتمدته بناء على البينات المقدمة وهي شهادة الشاهدين محمد سعيد عديلي ومصطفى عديلي واللذان شهدا بأن دخل المدعي اليومي قبل الاصابة هو 100 شيكل ، كما ثبت ان المدعي كان يعمل طيلة ايام الشهر حيث جاء في ادعائه في لائحة دعواه انه يعمل في مجال الزراعة وغيرها فقد جاء في شهادة الشاهد محمد سعيد المذكور ما يلي (... وانني كنت اعمل معه وكان يتقاضى اجر يومي مائة شيكل ... وكان ذلك بشكل يومي ومنتظم ومستمر واننا كنا نعمل على مدار الشهر ويوم الجمعة والسبت ) وشهادة الشاهد مصطفى عديلي المذكور والتي جاء فيها (... وكان المدعي قبل الحادث عامل في قطاف الخضار وكان يعمل في الغور وكانت اجرته اليومية 100 شيكل وكان يعمل كامل ايام الشهر وكنت اشاهده عندما كان يقبض المائة شيكل ... صحيح اننا لم نكن نعطل يوم السبت ولم نكن نعطل ايضا يوم الجمعة وصحيح انني كنت اعمل مع طارق كل يوم ولم يسبق للمدعي ان غاب عن العمل حتى في الاعياد كان يعمل ) ، وان اعتماد محكمة الدرجة الاولى كان بناء على بينات قدمت امامها ورجحتها على المبرز ع/1 وطبقت صحيح القانون الذي حذر ان يتم الحكم بأكثر من مثلي معدل الاجور أما بخصوص معدل عدد ايام العمل في الشهر فلم يرد نص يمنع من الحكم للمدعي عن ايام عمله الحقيقية ما دام ثبت انه كان يعمل بها ، وبالتالي فان ما جاء في هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

أما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي يشير الى خطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي بمبلغ 500 دينار اردني بدل عملية جراحية ولم يثبت ان العملية التي اجريت له تستلزم المبيت . ومن خلال اطلاع المحكمة المحكمة على البينات المقدمة فان ما جاء في هذا السبب مخالف ومناقض لم يثبت من خلالها وخصوصا التقارير الطبية المبرزين س/3 ، س/4 وشهادة الشاهد محمد هاشم عبد الحفيظ الحسن والذي اكد في شهادته ان المدعي اجريت له عمليه في مستشفى اريحا وعملية اخرى في المستشفى العربي التخصصي ، وانه ادخل الى مستشفى اريحا بتاريخ 29/9/2011 ومكث مدة خمسة ايام حسب نموذج الوصل الصادر عن مستشفى اريحا الحكومي ، وقيمته 2500 شيكل المرفق في طلب الدفعات المستعجلة رقم 430/2013 والتقرير الطبي الصادر عن مستشفى اريحا بتاريخ 5/10/2011 .

وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده .  

                                                            لـــذلك

وعليه ، وحيث ان أي من اسباب الاستئناف لا تقوى على جرح او تعديل او الغاء القرار المستأنف وسندا للمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 فان المحكمة تقرر رد هذا الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم و المصاريف ومبلغ (200) دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها قابلا للطعن بالنقض وافهم في 25/5/2017

 

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة

 القاضي عبد الحميد الايوبي