المادة رقم 121 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

تقدير نسبة العجز
وفقاً لأحكام هذا القانون تقدر اللجنة الطبية نسبة العجز المستحقة عن إصابة العمل بمقتضى أحكام القانون أو النظام ذي العلاقة الساري المفعول وقت الإصابة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية