السنة
2021
الرقم
620
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة: حازم ادكيك ود. رشا حماد ومحمود الجبشة ونزار حجي

 

الطاعـــــــــــــن : اسحق محمد عبد القادر العمري / بيت امر .

                     وكيلاه المحاميان احمد أبو ماريه و/او محمد أبو ماريه / الخليل .

المطعون ضدها : شركة التأمين الوطنية المحدودة / بيت لحم .

                     وكيلها المحامي محمد أبو زياد / بيت لحم .

 

الاجــــــــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 23/9/2021 لنقض الحكم الصادرعن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 7/9/2021 في الاستئناف المدني رقم 403/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماه عن هذه الدرجة من درجات التقاضي .

يستند الطعن الى الأسباب التالية : -

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومجحف بحق الطاعن وبه اهدار لحقه .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في تفسيرها لنص المادة 124 من قانون العمل حيث ان المادة المذكورة ابتدأت بالعذر للمصاب وليس بالسقوط ذلك ان العلاج من الإصابة قد يستمر لسنوات غير محددة حتى لا يهدر حق المصاب بالتقادم والقانون وضع لإنصافه بصفته الطرف الضعيف وكان على المحكمة وجوبا ان تقبل الاستئناف لا ان تعمل على رده .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وزنا سليما وذلك حينما اعتبرت التقرير الصادر عن مجمع الشفاء التخصصي صادر عن جهة غير رسمية ولا يعتبر حجه .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم للطاعن وفق طلبه في لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بالذات بتاريخ 27/9/2021 ولم يتقدم بلائحة جوابيه .

 

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) الدعوى المدنية رقم 437/2015 لدى محكمة بداية بيت لحم موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسديه نتيجة الإصابة بحادث عمل بمبلغ (492160) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 4/10/2020 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 403/2021 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 7/9/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماه عن هذه الدرجة من درجات التقاضي .

لم يرتض المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 23/9/2021 .

 

وعــن اســــــباب الطعن

بالنسبة للســبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعــون فيه مخالفته للأصول والقانون ومجحف بحق الطاعن وبه اهدار لحقه .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب مشوب بالجهالة الفاحشة ما دام ان الطاعن لم يبين أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون الامر الذي يقتضي معه عدم قبول هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في تفسيرها لنص المادة 124 من قانون العمل حيث ان المادة المذكورة ابتدأت بالعذر للمصاب وليس بالسقوط ذلك ان العلاج من الإصابة قد يستمر لسنوات غير محددة حتى لا يهدر حق المصاب بالتقادم والقانون وضع لإنصافه بصفته الطرف الضعيف وكان على المحكمة وجوبا ان تقبل الاستئناف لا ان تعمل على رده .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بأن المحكمة مصدرته توصلت الى الإصابة التي لحقت بالطاعن من جراء الحادث موضوع الدعوى لم تترك لديه نسبة عجز وانما استحق عنها مدة تعطيل شهرين من تاريخ وقوع الحادث في 2/4/2009 وهذا ثابت من التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا المبرز م/1 وان الدعوى الحالية سجلت بتاريخ 9/11/2015 كما وتوصلت أيضا الى ان الطاعن صرح في البند الثاني من لائحة الدعوى بأنه تعطل عن العمل لمدة عام من تاريخ الحادث وطالب الحكم له عن هذه المدة وانه في كلتا الحالتين تكون الدعوى الماثله والحالة هذه مقدمة بعد المدة القانونية الواردة في المادة 124 من قانون العمل .

وبالرجوع الى المادة 124 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 نجد بأنها تنص (ما لم يكن التأخير ناتجاً عن عدم استقرار الإصابة أو عن عذر مشروع يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل بانقضاء سنتين على وقوع الإصابة) ولما كان النص المذكور قد حدد مدة سقوط الدعوى الناشئة عن المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن حادث عمل من تاريخ وقوع الحادث كأصل عام والإستثناء أن تسري مدة السقوط من تاريخ استقرار الإصابة او اذا وجد عذر مشروع للتأخير ولو كان ذلك بعد سنتين من تاريخ وقوع الحادث بشرط حصول المصاب على تقرير طبي نهائي يفيد تاريخ استقرار الإصابة او اثبات واقعة العذر المشروع .

ولما كانت المادة 124 المذكورة وبصراحة نصها قد اعتبرت المدة الواردة بها لإقامة الدعوى انما هي مدة سقوط وليس ميعاد تقادم اذ ان ميعاد التقادم انما يقوم على قرينة الوفاء او الابراء بسبب الإهمال برفع الدعوى في حين ان مدة السقوط تقوم على أساس وجود اجل قانوني يتناول اصل الحق ويسقطه ذلك ان المشرع قد اشترط بصراحة المادة 124 المذكورة ان لا تتجاوز إقامة الدعوى مدة السنتين الواردة بالنص وإلا حرم صاحبها منها وهي بمثابة جزاء فرضه القانون على من يتخاذل عن استعمال حقه خلال المدة المذكورة بإقامة الدعوى .

ولما كان التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا والمؤرخ في 6/2/2019 المبرز م/1 قد افاد بان الإصابة التي لحقت بالطاعن لم تترك لدية نسبة عجز بينما استحق عنها مدة تعطيل شهرين من تاريخ الإصابة وان التقرير المذكور هو الأساس المفصلي في مسألة تحديد تاريخ إقامة الدعوى وعلية يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف وقضت به جاء متفقا وصحيح القانون والواقع وقد جاء حكمها معللا تعليلا سليما الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وزنا سليما وذلك حينما اعتبرت التقرير الصادر عن مجمع الشفاء التخصصي صادر عن جهة غير رسمية ولا يعتبر حجه .

 وبالرجوع الى المادة 121 من قانون العمل فقد نصت (وفقاً لأحكام هذا القانون تقدر اللجنة الطبية نسبة العجز المستحقة عن إصابة العمل بمقتضى أحكام القانون أو النظام ذي العلاقة الساري المفعول وقت الإصابة) .

ولما كان النص المذكور قد حدد وبكل وضوح بان تقييم حالة العامل المصاب من جراء حادث عمل وتقدير نسبة العجز لديه تعود الى اللجنة الطبية وهي الجهة الوحيدة المخولة بذلك بصراحة النص المذكور وعلية يغدو استبعاد محكمة الاستئناف التقارير الطبية الصادرة عن مجمع الشفاء التخصصي في محله وعليه نقرر رد هذا السبب .

لهـــذه الاســــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   13 /2/2023 .

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

س.ر