المادة رقم 124 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

تقادم حق المصاب في التعويض
ما لم يكن التأخير ناتجاً عن عدم استقرار الإصابة أو عن عذر مشروع يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل بانقضاء سنتين على وقوع الإصابة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية