السنة
2018
الرقم
445
تاريخ الفصل
28 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

 

المستأنفــــــة : عادل ابراهيم العطي /رام الله

                    وكيله المحامي غسان عبد الهادي/ رام الله

المستأنف عليهما : 1- شركة بيرزيت للادوية/ بيرزيت                          وكيلها المحامي لؤي ابو جابر/ رام الله

                          2- شركة التأمين الوطنية /البيره

                       وكيلها المحامي عبد القادر ابو زيد / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في 26/2/2018 بالدعوى رقم 858/2010 والقاضي برد الدعوى لمرور الزمن مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الاستئناف في مجملها وأن تعددت بخطأ محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى لعلة مرور الزمن لثبوت أن المدعي كان قيد العلاج خلال المدة من تاريخ الاصابة حتى الحصول على تقرير طبي نهائي وبالتالي الحكم مخالف للاصول والقانون والمادة 124 من قانون العمل ولوزن البينة.

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 16/5/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وتقدم وكيل المستأنف عليها الاولى بلائحة جوابية تضمنت صحة القرار المستأنف وأن الدعوى مخالفة للمادة 124 من قانون العمل فيما انكر وكيل المستأنف عليها الثانية لائحة الاستئناف واعتمد وكيل المستأنف لائحة استئنافه ومرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له واعتمد وكيل المستأنف عليها الاولى لائحته الجوابية واقواله أمام محكمة الدجة الاولى كمرافعة له واعتمد وكيل المستأنف عليها الثانية مرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له ملتمساً رد الاستئناف وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى سبب الاستئناف الوحيد والاساسي والرئيسي والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات من المدعي أمام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فإننا نجد أن المدعي أبدى في لائحة دعواه أنه أصيب بحادث عمل في 5/11/2006 وأنه تلقى العلاج واستمر في ذلك الى تاريخ حصوله على تقرير طبي نهائي في 2/9/2010 وقدم لهذه الغاية المبرز (ت/1) ويحتوي على عدة تقارير طبية الاول مؤرخ في 23/6/2007يفيد بمراجعة المدعي للدكتور احمد البيتاوي وأن المدعي ما زال قيد العلاج والثاني في 12/4/2017 عن ذات الطبيب يفيد ايضاً أنه ما زال قيد العلاج وثالث في 19/2/2007 عن ذات الطبيب يفيد باجراءه عملية جراحية وأنه بحاجة الى عملية أخرى وتقرير صادر عن الدكتور علاء أحمد بمشفى الرعاية العربية في 15/1/2017 يفيد بوضع المريض وأنه بحاجة لمنظار وتقرير صادر عن مستشفى الشيخ زايد (ت/5) يفيد بدخول المريض المدعي في 31/1/2007 وخروجه في 1/2/2007وتقرير طبي نهائي صادر عن الدكتور أحمد البيتاوي في 2/9/2010 يذكر فيه وضع المدعي ويفيد أنه تابع لديه العلاج بالادوية والغيارات وانه مازال يشكو من الام في الركبة ويعاني من محدودية في حركة الركبة وأن هذا تقرير نهائي بنسبة عجز 10% ، كما تقدم بالمبرزات ت/ 7 وهي فاتورة علاج مؤرخة في 20/5/2008 صادرة عن جمعية اصدقاء المريض / مركز ابو ريا بدل علاج طبيعي.

وبالعودة الى تاريخ إقامة الدعوى فهو 15/12/2010، ولما كان المشرع في المادة 124 من قانون العمل قد نص على (ما لم يكن التأخير ناتجاً عن عدم استقرار الاصابة أو عن عذر مشروع يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن اصابة العمل بانقضاء سنين على وقوع الاصابة ) وحيث ثبت أن حالة المصاب / المدعي استقرت بتاريخ 2/9/2010 وهو تاريخ آخر فحص للمدعي لدى الدكتور أحمد البيتاوي الذي أشرف على علاجه وأنه كان منذ 5/11/2006 تحت العلاج لديه وتحت اشرافه فيكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من تقادم الحق وتحليل المادة 124 مخالف للقانون والواقع البينة المقدمة ويكون الحكم المستأنف واجب الالغاء من هذه الناحية مشيرين الى ان إثبات عدم استقرار الحالة قائم وشاخص بالمبرزات من ت/ 1 - ت/5 وقف التحليل سالف الذكر مما يوجب قبول هذا الاستئناف.

 

 

 

لـــــــذلك

وعملاً باحكام المادة 223/ 2  - 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمصدرها للحكم في موضوع الدعوى على ضوء ما قدم من بينات وللرد على كافة دفوع المدعى عليهما كون محكمة الدرجة الاولى قررت رد الدعوى لمرور الزمن فقط على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكلاء وافهم في 28/5/2018

 

 

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة           

                                                                       القاضي عبد الكريم حنون