السنة
2018
الرقم
445
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون  وعضوية السادة القضاة امنة حمارشة و عواطف عبد الغني 
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة     :    شركة التأمين الوطنية  / رام الله 
وكلاؤها المحامون     :    محمد ابو زياد وعبد القادر ابو زيد ورناد جبل
المسـتأنـف عليه     :    ايمن ماجد ربيع علامة / الخليل  
    وكيله المحامي :          سامر ابو اسنينة / الخليل
الحكم المستأنف :  الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 24/4/2018 في الدعوى المدنية رقم 159/2017  والقاضي بالحكم بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 99632 شيكل لمستأنف عليه  
يستند هذا الاستئناف في مجمله الى: 
الى خطأ المحكمة باعتماد معادلة 80% من الاجر حتى بلوغه سن الستين بخصوص العجز الجزئي وكان عليها اعتماد معادلة التعويض النقدي بما نسبته 3500 يوم عمل وخالفت بذلك قرارات محكمة النقض وقررت الهيئة العامة كون الاجر الذي يتقاضاه ليس اجر اساسي .
وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.


المحكمة
اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد شهادة صادرة عن الجهة المشغلة للمستأنف عليه تشهد بان اجر المدعي الشهري 1700 شيكل اجر اساسي بالاضافة لمبلغ 700 شيكل بدل  علاوات وبدلات.
وبالتالي يكون ثابت بشكل يعني بينته غير متناقصة بان اجر المدعي الشهري هو 1700 شيكل اجر اساسي وحيث ان مدى التزام المستأنفة هو ما جاء في كشف الراتب بأجر 1500 شيكل وبالتالي يكون الاجر المصرح به بالكشف 1500 شيكل هو اجر اساسي وان ما جاء بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 4/15 ان الاجر المصرح به هو اجر اساسي وعلى من يدعي خلاف ذلك عليه اثبات ذلك وبالتالي عبء اثبات ان الاجر 1500 شيكل ليس اجر اساسي وان مبلغ 1500 شيكل تتضمن علاوات وبدلات يقع على عاتق المستأنفة وحيث انها لم تفعل بان هذا الاجر هو اجر اساسي وبالتالي يصار الى اعتماد معادلة 80%من الاجر وبناء عليه بان الاستئناف والحالة هذه لا يرد على الحكم المستأنف.
لذلــــــــــــــــــــــــــــــك
فاننا نقرر الحكم برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/12/2018 

الكاتب س.ع        رئيس الهيئة
        القاضي عبد الكريم حنون