السنة
2018
الرقم
383
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة  واصدارة  باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة : السيد القاضي حازم ادكيدك
                وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

الاستئناف رقم 405/2018:

المستأنفة: شركة كهرباء محافظة القدس/ البيرة
           وكيلها المحامي شكري النشاشيبي/ رام الله

المستأنف عليهم:1. بسام عبد الله احمد ابو شمة بصفته الشخصية وبصفته الوصي  الشرعي عن كل من القاصرين (احمد وبسمة وجمانة) ابناء المرحوم نايف بسام عبد الله ابو شمة بموجب حجة ولاية جد صادرة عن محكمة بيرزيت الشرعية بتاريخ 14/1/2014
2. ميسر احمد ابو شمة بصفتها الشخصية وبصفتها والدة المرحوم نايف                             بسام عبد الله ابو شمة.
3. منى شفيق مصطفى ابو شمة بصفتها الشخصية وبصفتها زوجة المرحوم نايف بسام عبد الله ابو شمة/ الجلزون
وكيلهم المحامي رائد دراغمة و/او حمزة شروف/ رام الله

الاستئناف رقم 383/2018:
المستأنفة: شركة التامين الوطنية/ رام الله 
         وكلاؤها العامون المحامون عبد القادر ابو زيد و/او رنا رحيل/ رام الله
المستأنف عليهم: 1. بسام عبد الله احمد ابو شمة بصفته الشخصية وبصفته الوصي الشرعي عن كل من القاصرين (احمد وبسمة وجمانة) ابناء المرحوم نايف بسام عبد الله ابو شمة بموجب حجة ولاية جد صادرة عن محكمة بيرزيت الشرعية بتاريخ 14/1/2014
2. ميسر احمد ابو شمة بصفتها الشخصية وبصفتها والدة المرحوم نايف                             بسام عبد الله ابو شمة.
3. منى شفيق مصطفى ابو شمة بصفتها الشخصية وبصفتها زوجة المرحوم نايف بسام عبد الله ابو شمة/ الجلزون
وكيلهم المحامي رائد دراغمة و/او حمزة شروف/ رام الله
الوقائع والاجراءات
تقدم المستأنفان بهذين الاستئنافين ضد المستأنف عليهم للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية المعدلة رقم 885/2014 الصادر بتاريخ 19/2/2018 والقاضي بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بينهما بدفع مبلغ (2.265.452) شيكل للمدعين مع تضمينهم الرسوم والمصاريف وعشرة الاف شيكل اتعاب محاماة ورد باقي المطالبات ورد الدعوى عن بلدية سلواد المدعى عليها الثالثة.

اذ تتخلص اسباب الاستئناف رقم 405/2018 بما يلي:
1.    الحكم المستأنف مشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب ومخالف لاحكام المادتين 174،175 من قانون الاصول .
2.    اخطأت محكمة البداية في الحكم للمدعين بما يتجاوز مطالباتها في لائحة الدعوى المعدلة وفي مرافعاتها النهائية والتي حددت مطالبتها في التعويض باجور 3500 يوم عمل ولم تتقيد في ذلك بحدود طلبات الخصومة.
3.    اخطأت محكمة البداية في تطبيق احكام قانون العمل على الدعوى وعلى الخصوص احكام المواد (1،120،130).
4.    اخطأت محكمة البداية في الاستناد الى احكام المادة 6 من قانون العمل لتبرير القول بان لائحة الدعوى المعدلة تعتبر تنازلا من قبل المدعيين عن حقوق العامل كما لم يصدر قرار بتكليفها بتقديم لائحة دعوى معدلة.
5.    اخطأت محكمة البداية في اصدار الحكم دون التطرق او بحث البينات المقدمة من قبل الخصوم.
6.    اخطأت محكمة البداية في رد الدعوى عن المدعى عليها الثالثة بلدية سلواد ولم تعالج مدى الاهمال و/او التقصير المرتكب من قبل موظفيها.
7.    اخطأت محكمة البداية في الحكم للمدعين بمبلغ عشرة الاف شيقل اتعاب محاماة.
اذ تتلخص اسباب الاستئناف 383/2018 بما يلي: 
1. القرار المستانف جاء مخالفا للقانون والاصول ولقواعد العدل والانصاف حيث ان عمل مورث المدعين وقت الحادث كان اثناء العمل الاضافي وان العمل الاضافي غير مغطى تامينياً.
2. القرار المستانف غير معلل تعليلا كافيا وسليما.
3. القرار المستانف يشوبه القصور وعدم الاستدلال.
4. اخطأت محكمة الموضوع في عدم التقيد بشروط نص المادة 130 من قانون العمل في طريقة احتساب متوسط الاجر.
5. اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم ردها للدعوى لعدم صحة الخصومة عن المدعى عليها الثانية كون بلدية سلواد وموظفيها من تسببوا بالحادث والسبب الثاني كون الحادث وقع اثناء العمل الاضافي المستثنى من التغطية التأمينية وغير مصرح عنه ولم يستوفى قسطا اضافيا عنه.
6. اخطأت محكمة الموضوع في عدم معالجتها لرسم الدعوى.
7. اخطأت محكمة الموضوع في احتساب التعويض وفق نفس الدخل وكان عليها ان تتقيد بما جاء بقانون التأمين حيث ثبت دخله بموجب قسيمة الراتب الاجر الاساسي.
8. اخطأت المحكمة في رد الدعوى عن المدعى عليها الثالثة رغم ثبوت مسؤوليتها من خلال المبرز (م ع/5+م ع/6) وهو تقرير لجنة التحقيق.
9. اخطأت محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمدعين بمبلغ عشرة الاف شيقل اتعاب محاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 30/4/2018 في الاستئناف رقم 405/2018 تم قبوله شكلا وكرر وكيل المستانفة المناب لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستانف عليهم وتم ضم الاستئناف الى الاستئناف رقم 383/2018 لوحدة المحل والسبب والموضوع وبذات الجلسة تم الانتقال الى الاستئناف رقم 383/2018 وتم قبوله شكلا وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستانف عليهم وفي جلسة 25/6/2018 ترافع وكيل المستانفة في الاستئناف 383/2018 من خلال مرافعة خطية واقعة على صفحة واحدة ضمت الى اوراق الضبط واعطيت الرقم ( 3 ) وفي جلسة 24/10/2018 ترافع وكيل المستانفة في الاستئناف 405/2018 من خلال مرافعة خطية واقعة على صفحتين ضمت الى اوراق الضبط واعطيت الارقام (7،8) فيما ترافع وكيل المستانف عليهم من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وصدر هذا الحكم بعد المداولة .

المحكمة 
بالتدقيق و المداولة تجد ان اسباب الاستئنافين (1+6+5+8) جاءت مترابطة مع بعضها بعضا حول خطأ محكمة البداية في رد الدعوى عن المدعى عليها الثالثة (بلدية سلواد) وان المحكمة تعالج مدى الاهمال و/او التقصير المرتكب من قبل موظفيها رغم ثبوت المسؤولية من خلال المبرزين (م ع/5+م ع/6) وهو تقرير لجنة التحقيق وخطأ محكمة البداية في عدم رد الدعوى عن شركة التأمين كون الحادث وقع اثناء العمل الاضافي المستثنى من التغطية التأمينية وغير المصرح عنه ولم يستوفى قسطا اضافيا عنه.
بالرجوع الى الحكم المستأنف والبينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى، نجد ان المدعين في الدعوى الاساس رقم 885/2014 قد خاصموا شركة كهرباء محافظة القدس وشركة التأمين الوطنية وبلدية سلواد للمطالبة بتعويضات مالية ناتجة عن حادث عمل بتاريخ 24/10/2013 بينما كان العامل (المرحوم مورث المدعين) اثناء عمله لدى شركة الكهرباء في اصلاح شبكة الكهرباء في منطقة سلواد قضاء رام الله حدث تكهرب لجسده ناتج عن وجود فولتية على خط الارث في الشبكة الهوائية التي يريد استبدالها ونقل الى مجمع فلسطين الطبي وادى الامر الى انه فارق الحياة بسبب الاصابة التي تعرض لها وذلك ثابت من خلال التقرير الطبي الاولى الصادر عن مجمع فلسطين والاقرار الوارد في اللائحة الجوابية من قبل رب العمل (شركة الكهرباء) وعلى وجه الخصوص البند الاول وابدت شركة الكهرباء انها مؤمنة لدى المدعى عليها الثالثة شركة التأمين الوطنية بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت وقوع الحادث.
شركة التأمين الوطنية تقدمت بلائحة جوابية معدلة وابدت ان الوفاة طبيعية وليست اصابة عمل وبالتناوب هي خارج اوقات العمل الرسمية وانها المؤمنة لعمال شركة الكهرباء ضمن شروط واحكام واستثناءات محددة وان موظف البلدية قام بتغيير خط الارث الارضي الموجود على الشبكة للحماية الى خط انارة الشوارع دون تنسيق و/او اعلام شركة الكهرباء.
المدعى عليها الثالثة (بلدية سلواد) تقدمت بلائحة جوابية بعد ادخالها والتي اقرت ان المدعي توفي اثر اصابته فيما كان يعمل لدى المدعى عليها الاولى (شركة كهرباء) وان المسؤولية تقع على رب العمل وشركة التأمين وانكرت ان عامل البلدية قام بتغيير خط الارث الارضي الموجود على الشبكة للحماية الى خط انارة شوارع وان هذه الاعمال ليست من اختصاصها وهي من اختصاصات شركة الكهرباء والموظفين التابعين لها.
بداية تجد المحكمة انه من الثابت ان المدعي وبتاريخ 24/10/2013 وبينما كان يعمل ليلا في عمل طارئ في منطقة سلواد اصيب بصعقة كهربائية نقل على اثرها الى مجمع فلسطين الطبي برام الله وانتقل الى رحمة الله تعالى وهذا ثابت من خلال اقرار رب العمل (شركة الكهرباء) واقرار بلدية سلواد في اللائحة الجوابية وشهادة الشاهد علي صافي حيث قال (اعرف نايف واذكر الحادث الذي حصل معه، حصل معه حادث تكهرب نتيجة صعقة كهربائية وحيث كان يعمل في الليل وكان هنالك عمل طارئ وصعد الى عمود الضغط العالي من اجل تجديد واصلاح شبكة كهرباء...)
نخلص مما تقدم ان المدعي توفي نتيجة اصابة عمل بينما كان يعمل في عمله لدى شركة الكهرباء، والسؤال المطروح في هذه الدعوى من يتحمل المسؤولية القانونية عن تعويض المتوفى وفق احكام قانون العمل في ضوء ما ورد في اللوائح الجوابية بعدم تحمل المسؤولية من المدعى عليهما شركة التأمين وبلدية سلواد.
من الثابت لدينا بان شركة الكهرباء (المدعى عليها الاولى) مؤمنة كافة موظفيها لدى المدعى عليها الثانية (شركة التأمين الوطنية) ضد اخطار اصابات العمل بموجب وثيقة التامين (ع/1969) السارية المفعول وقت وقوع الحادث، اضافة الى ان المرحوم مورث الجهة المدعية كان احد العمال المشمولين بكشف رواتب الموظفين المبرز س/1، وطالما ان صاحب العمل قام بالتأمين على عماله من اصابات العمل ومن ضمنهم مورث المدعين لدى شركة التأمين الوطنية سندا لاحكام المادة 116 من قانون العمل والتي اوجبت على صاحب العمل تأمين العمال ضد اصابات العمل، اضافة الى ان صاحب العمل عليه تقديم الاسعافات الاولية اللازمة للمصاب ونقله الى اقرب مركز للعلاج وتبليغ الشرطة فور وقوع الاصابة واخطار الوزارة والجهة المؤمن لديها خطيا سندا لاحكام المادة 117 من قانون العمل وثبت ان شركة الكهرباء قامت بتاريخ 26/10/2013 بتوجيه كتاب الى شركة التأمين باعلامها بحدوث حالة التكهرب التي أدت الى وفاة موظف الشركة المرحوم نايف ابو شما بتاريخ الحادث 24/10/2013 وتم اعلام الشرطة وتم نقل و ارسال الجثة الى معهد الطبي العدلي من قبل النيابة العامة والوقوف على سبب الوفاة وذلك ثابت من خلال كتاب صادر عن شرطة رام الله بتاريخ 29/10/2013، الامر الذي يغدو ان شركة الكهرباء قامت بما عليها من التزامات بموجب احكام قانون العمل وقد جاء تقرير الطب العدلي بان سبب الوفاة الصعقة الكهربائية وذلك ثابت من خلال التقرير الطبي بتاريخ 25/11/2013 مما يدحض ادعاء شركة التأمين الوطنية ان سبب الوفاة ليس طبيعيا .
ومما تقدم نخلص ايضا الى ان رب العمل (شركة الكهرباء) وشركة التأمين الوطنية مسؤولين عن تعويض ورثة المرحوم عن اصابة العمل التي ادت الى وفاته اثناء ما كان يقوم بعمله كل في حدود التزاماته القانونية المقررة لهم في القانون ووفق ما ورد في بوليصة التأمين (العقد) سيما ان شركة التأمين قامت بتوجيه كتاب الى شركة الكهرباء بمقدار تعويض الورثة المستحق 327.000 الف شيكل مع الاحتفاظ بحق الرجوع على المتسبب بالضرر وبمبلغ التعويض المدفوع وان الشركة قامت باعداد مخالصة وحوالة حق لغايات توقيع الورثة من قبل شركة الكهرباء وهذا ثابت من خلال الكتاب بتاريخ 8/1/2014.
اما الادعاء الوارد من قبل شركة التأمين الوطنية بان بلدية سلواد تتحمل المسؤولية عن التعويض بسبب قيام احد موظفيها بتغيير خطوط الارث.
بالرجوع الى البينات المقدمة من قبل المدعى عليها الثانية شركة التأمين حول مسؤولية بلدية سلواد المبرز م ع/6 وهو كتاب صادر عن مساعد المدير العام للشؤون الادارية في شركة الكهرباء لرئيس بلدية سلواد وقد جاء فيه ان شركة الكهرباء وبعد الكشف والتدقيق على الموقع تبين ان سبب التكهرب من خط الارض (الارث) الموجود على الشبكة للحماية بسبب تحويلة من قبل كهربائي البلدية تجاوزا الى خط انارة شوارع لذا فان الشركة تحملكم المسؤولية عن ذلك.
في حين قدمت بلدية سلواد الشاهد محمد صياغة حيث قال (انا اعمل كهربائي في انارة الشوارع وموظف في بلدية سلواد وانا اقوم بتصليح لمبات او تزبيط وحدات واعرف حادثة وفاة نايف ابو شما وانا لم اقم بتغيير خط الارث الموجود في ذلك العامود).
 وشهادة الشاهد سمير حماد حيث قال (انا اعطي التعليمات للكهربائي للقيام باي اعمال في بلدية سلواد تخص صيانة انارة الشوارع ولا يستطيع الكهربائي القيام باي اعمال صيانة دون الرجوع لي وانه لم يسبق ان اعطيت تعليمات وليس من صلاحياتي تغيير اي شبكة نهائيا وخط الانارة ممدود من شركة الكهرباء عبر عداد خاص بالانارة وليس لنا علاقة لا بالفاز ولا بالارث نهائيا).
ومن خلال بينة المدعى عليها الثالثة بلدية سلواد والتي اثبتت ان الموظف المختص لم يغير ويربط الى خط الانارة ولم يقدم اية بينة اخرى تدحض ذلك الامر، اضافة الى ان المبرز م ع/5 وهو تقرير لجنة التحقيق الخاصة بشركة الكهرباء جاءت لتؤكد ذلك حيث وجدت (ان الفرقة الموجودة في الموقع لم تتخذ جميع اجراءات السلامة العامة المنصوص عليها في كتاب العمل على الشبكات الحية،حيث تم فصل التيار عن المغذى لتلك الشبكة ولم يتم فصل التيار عن شبكة الانارة التي تتغذى من مغذى اخر وعدم تأريض وتأمين موقع العمل باستعمال اجهزة الفحص على كافة خطوط الشبكة قبل وبعد مقطع الشبكة التي سيتم العمل منه) وبالتالي فلم يتوصل تقرير اللجنة الى ان بلدية سلواد هي التي تسببت بالحادث موضوع الدعوى، مما يترتب عليه ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى عن المدعى عليها الثالثة بلدية سلواد متفق والبينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى مما يغدو ان الادعاء الوارد من قبل شركة التأمين واجب الرد.
وتبقى المسؤولية عن التعويض في مواجهة المدعى عليهما رب العمل (شركة الكهرباء) وشركة التأمين الوطنية بصفتها مؤمنة على العمال بموجب بوليصة التأمين الساري المفعول وقت وقوع الحادث.
وللوقوف على سبب الطعن فيما اذا كان الحادث الذي تعرض له المرحوم تشمله التغطية التأمينية وفق بوليصة التأمين ام انه مستثنى من التغطية وفق ادعاء شركة التأمين.
بالرجوع الى جدول الوثيقة المبرز (م/18) نجد ان طرفي عقد التأمين قد اتفقا على تحديد النطاق الجغرافي للتغطية التأمينية (مكاتب المؤمن له و/او خلال تأدية العمال لمهام عملهم خلال ساعات العمل الرسمي ) .
كما نجد ومن خلال الاطلاع على وثيقة تأمين من اصابات العمل وتحت بند (ملاحظة هامة) (اذ لم يصرح المؤمن له عن الاجور والرواتب المدفوعة للعمال عن ساعات العمل الاضافي عن ذلك فان الشركة لا تكون مسؤولة عن الاصابات التي قد تلحق بالعمال اثناء ساعات العمل الاضافي اوالعطل الرسمية) وان شركة التأمين قد تمسكت بهذا الاستثناء واعتبرت ان المدعي كان يعمل ساعات اضافية وان الشركة لم تصرح عن هذا العمل الاضافي وبالتالي غير مسؤولة عن التعويض.
واننا نقول وفي هذا الصدد ابتداءا بان ارادة طرفي عقد التأمين محل الدعوى قد اتجهت صراحة وفق الشرط الخاص المحدد للنطاق الجغرافي للتغطية التامينية وفق المبرز م/18 الى ان هذه التغطية تشمل (ما يتعرض له المؤمن عليه اثناء تادية لعمله خلال ساعات العمل الرسمي) وان هذا الشرط واجب التطبيق كونه متفق واحكام قانون العمل الفلسطيني والتأمين، الا اننا نجد ان شركة التأمين قد ادعت بان عمل المرحوم كان اثناء العمل الاضافي الامر الذي يعفيها من المسؤولية بموجب احكام البوليصة ومن خلال الاطلاع على كتاب شركة التأمين الوطنية والتي ارسلته الى شركة الكهرباء بتاريخ 8/1/2014 والذي جاء فيه (ارفاق ايصال مخالصة حوالة حق عن تكهرب الموظف وان المبلغ المستحق لوثته 327000 الف شيكل) وان هذا الكتاب موقع من شركة التامين الامر الذي يغدو اقرارا بالمسؤولية عن الحادث موضوع الدعوى وبوليصة التأمين الصادرة عنها ولا يرد منها القول بان عمل المرحوم كان اثناء العمل الاضافي لوجود اقرار بالمسؤولية، اضافة الى ان قسط التأمين مدفوع بموجب تجديد بوليصة التأمين لمدة سنة واحدة اعتبارا من 1/1/2013 ولغاية 31/12/2013 المبرز س/3 وتم احتساب مقدار قسط التجديد على اساسه.
مما يستوجب رد اسباب الاستئناف المرتبطة بهذا الدفع مشرين الى ان ذلك الاقرار بالمخالصة والحوالة يعد تنازلا من شركة التأمين عن الشرط الوارد بالبوليصة كيف لا وشركة التأمين من خلال التبليغ عن الحادث الموجه من صاحب العمل واضحة من خلاله ان ساعة الحادث كانت (22.48) وان الدوام يبدأ في (7:30 وينتهي في 14:15) مما ينفي جهل او عدم معرفة شركة التأمين بهذه الواقعة منذ بداية فتح الملف لديهم، كما ان المبرز م ع/7 كتاب القسط الاضافي مؤرخ في 2006 اي قبل الحادث باكثر من سبع سنوات فلا انتاجية لهذا المبرز من الناحية القانونية بالنظر لتاريخ الحادث في 2013 وتجديد البوليصة لسنوات متلاحقة بعد ذلك التاريخ، وتأكيدا على مسؤولية شركة التأمين قيامها بتوجيه كتابين لشركة الكهرباء بحساب حقوق وتعويضات الورثة الاول بحساب عمر المرحوم 21 سنة ونصف والثاني على اساس عمره 20 سنة ونصف وعليه تمسك شركة التأمين بهذا الشرط مخالف لتحللها منه باقرارها المذكور اعلاه وفق التحليل سابق الذكر مع تأكيدنا هنا الى ان لكل دعوى طروفها ووقائعها وبيناتها التي تختلف بكل تأكيد عن الدعاوى الاخرى.
اما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف 383/2018 والمتعلق بخطأ محكمة الموضوع في عدم معالجتها لرسم الدعوى فأننا نقول ان الدعوى ووفق تكييفها والاسباب الواردة والبينة المقدمة انها دعوى عمالية تتعلق باصابة عمل كما اسلفنا سابقا وان العمل في ساعات العمل الاضافي لا ينفي عن الحادث انه خاضع لقانون العمل سيما ان القانون نظم العمل الاضافي مما يكون العمل سببا لها او وقع الحادث بمناسبتها وهو ناشئ عن القانون ومتلازم مع العمل وبالتالي لا يحتاج الى رسم خاص الا بما هو مقرر له بالقانون وفق قانون الرسوم النافذ لدينا مما يغدو ان هذا السبب واجب الرد بالنظر لطبيعة الدعوى المتعلقة بالمطالبة بتعويض عن وفاة وليست المطالبة بتعويض عن ساعات عمل اضافي.
اما بخصوص السببين (7+9) من اسباب الاستئنافين والمتعلقين بالحكم باتعاب المحاماة بمقدار عشرة الاف شيكل.
فأننا نقول ان تقدير اتعاب المحاماة يعود لصلاحية محكمة الدرجة الاولى ولها ان تقدر وفق الجهد المبذول امامها وان تراعي ظروف ووقت الدعوى واسباب تأجيلها للوصول الى تقدير متفق واوراق الدعوى وحيث اننا لا نرى مبررا للتدخل فيما حكمت به محكمة الدرجة الاولى حول قيمة الاتعاب اذ ان الجهد المبذول يستحق قيمة الاتعاب وعليه فان السببين واجبين الرد.
اما بخصوص اسباب الاستئنافين (2+4+7+3) حول خطأ محكمة الدرجة الاولى في احتساب التعويض من حيث قيمة الاجر، والية الاحتساب وتجاوز طلبات الخصوم من قبل محكمة الدرجة الاولى.
بالرجوع الى الحكم المستأنف والى البينات المقدمة، نجد ان المدعين ادعوا ان دخل مورثهم الاجمالي لا يقل باي حال من الاحوال عن 11500 شيكل مستندين في ذلك بقسائم رواتب المرحوم للشهور الثلاثة التي سبقت الحادث المبرز (ز ع/2) ومن خلال الاطلاع على المبرز ع/2 وهي قسائم رواتب المرحوم للشهور الثلاثة التي سبقت الحادث وهي كالاتي وتتضمن راتب الاساسي مضافا اليه لبدلات والعلاوات كرواتب محولة  للبنك: 
قسيمة راتب شهر 7/2013 بقيمة 8129.59 شيقل
قسيمة راتب شهر 8/2013 بقيمة 7495.19 شيكل
قسيمة راتب شهر 9/2013 بقيمة 7710.43 شيكل
مما نجد ان الدخل الذي ادعى به وكيل المدعين يخالف ما هو وارد في المبرز ع/2 وهي القسائم المذكورة اعلاه.
ومن الثابت من خلال كشف رواتب الموظفين المبرز س/1 الصادر لشهر 12 لسنة 2012 والذي قامت المدعى عليها الثانية (شركة التأمين) على اساسه بتاريخ 1/1/2013 باصدار التجيير رقم 14/2013 وبتجديد البوليصة لمدة سنة واحدة اعتبارا من 1/1/2013 ولغاية 31/12/2013 وهو المبرز س/3 وتم احتساب مقدار قسط التجديد على اساسه.
ومن الثابت خلال المبرز ع/3 بان الراتب الاجمالي للمرحوم كان في شهر 9/2013 هو 9911 شيكل وهذا ما اقرت به شركة الكهرباء خطياً وهذا ما شهد به الشاهد علي صافي في ضبط جلسة 24/11/2015 وثابت ايضا ان الراتب الاساسي من خلال قسيمة الراتب هو بقيمة (1584.40) شيكل .
ومن خلال ما تقدم نجد ان يتم احتساب التعويض على اساس متوسط الاجر لاخر ثلاثة اشهر سيما ان الاجر في الثلاث شهور غير ثابت المقدار الامر الموجب اعمال نص المادة 130 من قانون العمل ووفقا لاحكام المادة 120 من ذات القانون.
وان محكمتنا تجد ان متوسط الدخل للمرحوم خلال ثلاثة شهور السابقة ووفقا كشف رواتب الموظفين (المبرز (زع/1) هو قيمته 9394 شيكل في حين المبرز ع/3 والصادر عن شركة الكهرباء يعتبر بان الراتب الاجمالي للمرحوم كان في شهر 9/2013 هو 9911 وحسب كشوفات رواتب الاشهر الثلاثة الاخيرة 7,8,9 قبل وفاته وسبب الاختلاف بين الراتب المشار اليه في الشهادة وكشف الراتب هو عدم احتساب العمل الاضافي لكونه لا يدخل ذلك في تعريف الراتب الاجمالي.
وعليه فاننا وفي ضوء المبرزين (ز ع/1) و (ع/3) ننظر الى مصلحة العامل ونعتمد مبلغ 9911 شيكل متوسط الدخل للمرحوم وفق احكام المادة 130 واحتساب اليه التعويض وفق احكام المادة 120 من ذات القانون مما يغدو ان الحكم المستانف واجب التعديل من هذه الناحية فيكون مقدار التعويض كالاتي:
الحالة الاولى 3500 ×9911/30 = 1,165,283 شيكل 
الحالة الثانية 80% من الاجر الاساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين.
1584,40 × 20,6 × 12 = 313.330.94 شيكل.
واعمالا لحكم الهيئة العامة الصادر عن المحكمة العليا الموقرة رقم 4 لسنة 2015 والذي نص على ما يلي (وفقا لكل تناقض نقرر احتساب التعويض عن العجز الدائم الجزئي يجري مره على اساس المعادلة الاولى المنصوص عليها في الفقرة الاولى منها وهي (اجر العامل المصاب) مضروب 3500 يوم عمل مضروبا (بنسبة العجز الدائم الجزئي) ومره  على اساس المعادلة الثانية المنصوص عليها في الفقرة الاولى منها وهي( 80% من الاجر الاساسي) مضروبا بالمدة المتبقية حتى بلوغ سن الستين مضروبا بنسبة العجز الجزئي ويؤخذ بايهما اكثر , وفي هذه الحالة يراعى اجتهاد محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 19/5/2015 في النقضين المدنيين رقم 884/2012 ، 7/2013 من حيث (ان الاصل في ما يتقاضاه العامل بدل اجر هو الاجر الاساسي وان على رب العمل ان يثبت ان الاجر الذي يتقاضاه العامل يشمل العلاوات والبدلات).
وطالما تبين لمحكمتنا ومن خلال قائمة راتب المرحوم بان الاجر الاساسي هو بقيمة (1548,40) شيكل ، لا يكون معه هنالك مفاضلة بين المعادلتين على ضوء حكم المحكمة العليا وحكم محكمة النقض 884/2012 والذي لم يلغى وفق ما هو وارد في الحكم وبالتالي يستحق ورثة المرحوم وفق المعادلة الثانية وهو 80% من الاجر الاساسي مضروبا بالمدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين وهي بقيمة 313.330.94شيكل وليس كما ادعى وكيل المدعين وحصر مطالبته في لائحة الدعوى المعدلة وفق البند (10 منها) بقيمة (1,323,288) شيكل وان محكمة الدرجة الاولى حكمت بمبلغ 2,265,452 شيكل وهو اكثر مما طلب الخصم بعد تعديل لائحة الدعوى مما يغدو ان اسباب الاستئنافين واقعة في محلها ويستوجب تعديل الحكم المستانف من هذه الناحية ، حيث ان وكيل المستانف (شركة التأمين الوطنية) قد اقرت مبلغ 327,000 الف شيكل بموجب الكتاب الصادر عنها بتاريخ 8/1/2014 وكتاب اخر بتاريخ 27/1/2014 بقيمة 304,838 شيكل وهو المبرز ع/4 وان هذا الاختلاف ما بين الكتابين يتعلق حول عمر المرحوم وبعد احتساب لغاية سن الستين فانه يبلغ من العمر (21,6 اشهر) وبالتالي فان المبلغ المستحق هو 313,330,94 شيكل.

لــــــــذلك
تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223 من قانون الاصول قبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف والزام شركة كهرباء محافظة القدس وشركة التأمين الوطنية بالتضامن والتكافل فيما بينهما بدفع مبلغ وقدره (313,330,94 ) ثلاثمئة وثلاثة عشر الفا وثلاثمئة وثلاثون شيكل واربعة وتسعون اغورة للمدعين كل واحد منهم حسب حصته في حصر الارث وايداع المبالغ الخاصة بالقصر (احمد ، بسمة ، جمانة ) في احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغهم سن الرشد مع تضمينهم الرسوم والمصاريف والاكتفاء بمبلغ اتعاب المحاماة المحكوم به امام محكمة اول درجة عن مرحلة التقاضي.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء قابلا للنقض وافهم في 17/ 12 /2018. 

الكاتب        رئيس الهيئة