السنة
2018
الرقم
383
تاريخ الفصل
18 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد  محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي.

 

المستــدعــــــي: جورج عيسى مراد مراد / بيت لحم - شارع الجمعية الأنطوانية

           وكيله المحامي: رامي كتانة / بيت لحم

المستدعى ضده: جورج عيسى نيقولا أبو حمامة / بيت لحم

           وكيلاه المحاميان: أنطون سلمان وجورج سلمان / بيت لحم

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بتاريخ 07/11/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 113/2018 بتاريخ 17/10/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح بيت لحم رقم 791/2013 في 10/05/2018 القاضي بتخلية المدعى عليه من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين.

يستند المستدعي في طلبه إلى القول أنه تقدم بالطعن بالنقض سجل تحت رقم 1498/2018 وأن المستدعى ضده قام بتنفيذ الحكم المذكور برقم 3830/2018 لدى دائرة التنفيذ في بيت لحم وأن المستدعي يتقدم بهذا الطلب كونه رجل كبير في السن ويعتاش من المأجور موضوع الدعوى.

 

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من هذه المادة أن المشرع الفلسطيني أرسى مبداً عاماً يتمثل في أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد استثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف متى رأت المحكمة ذلك.

والمعيار في ذلك يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحية الممنوحة لها بالمادة 240 سالفة الإشارة.

وحيث تجد محكمة النقض ما يبرر استعمال الرخصة الممنوحة لها وتقرير الوقف بالنظر إلى الحكم المطعون فيه المتصل بإخلاء المأجور وتسليمه للمستدعى ضده خالياً من الشواغل والشاغلين.

لذلـــــــــــــــــــك

تقرر محكمة النقض إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض رقم 1498/2018 لحين البت في الطعن وتكليف قلم هذه المحكمة بتنفيذ مضمون هذه القرار حسب الأًصول.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/11/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

       ن.ر