السنة
2018
الرقم
383
تاريخ الفصل
13 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أمجد لبادة
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و فلسطين ابو رومي
 

المســـــــــتأنف : ا.غ / قلقيلية

                       وكيله المحامي يوسف خليف

                     

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في قلقيلية بتاريخ 05/12/2018 في الجناية رقم 46/2018 والقاضي بادانة المستأنف بتهمة حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها خلافاً لاحكام المادة (17/1) من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وبالغرامة الفين دينار ومصادرة المادة المضبوطة.

 

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون و ضد وزن البينة.

 

إجراءات المحاكمة

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 27/02/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرتها ممثلة النيابة ، وترافع وكيل المستأنف ملتمساً بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف واعلان براءة موكله ، وبذات الجلسة ترافعت ممثلة النيابة ملتمسة بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً لعدم توافر اسبابه وتأييد القرار المستأنف.

 

المحكمة

 

وبعد التدقيق والمداولة نجد ان هذا الاستئناف ينصب على الحكم الصادر عن محكمة الموضوع - محكمة الجنايات الكبرى - لادانتها للمتهم - المستأنف -  بتهمة حيازة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص بها خلافاً للمادة ١٧/١ من القرار بقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥، واننا وبمعالجة اسباب الاستئناف نجد ان جميع اسباب الاستئناف تمحورت حول تخطئة محكمة الدرجة الاولى في وزنها للبينة وللتناقض وذلك لاستنادها الى افادة المتهم ا.غ لدى الشرطة كونها لا تحمل توقيع المتهم وانه رفض التوقيع بسبب الضرب والضغط الذي تعرض له من اجل الايقاع بالمتهم الثاني ، ولاستنادها لاقوال المتهم لدى النيابة العامة التي انكر فيها نسبة المواد المضبوطة له  ، و لوجود مؤشر غموض حول الضرب الذي تعرض له المستأنف وفقا لما ورد بشهادة الشاهد ع.ح منظم افادة المتهم -المستأنف-  وللتناقض في شهادة الشاهد س.ا وذلك لشهادته امام المحكمة بان مذكرة التفتيش باسمه وان ضابط القوة ع.ح وان المكلف بالتفتيش هو الملازم و.ق  وان الدعوى كيدية الهدف منها هو الإيقاع بالمتهم الثاني ع.د ،  وبرجوع المحكمة الى اوراق الدعوى وبوزن البينة المقدمة فيها والمتمثلة بافادة المستأنف لدى المديرية العامة للشرطة (المبرز ن/3 ) و جاء فيها (اذكر انني بدات بتعاطي المخدرات قبل حوالي اربع سنوات واتعاطى المخدرات عن طريق لف السجائر وما حصل معي هذا اليوم حضرت قوه من شرطة مكافحة المخدرات الى منزلي وكان معهم مذكرة تفتيش من نيابة قلقيليه وقاموا بعرضها علينا وعند تفتيش المنزل دخلوا الى غرفتي وعثروا على ورقه بيضاء بداخلها كيف خالطه بتبغ وعلى قطعه صغيره اخرى حشيش حيث قمت بشرائها من شخص يدعى ع.د يوم امس الجمعه 8/9/2017 وبعد شرائها ذهبت الى منزلي الواقع في حي كفار سابا من اجل التدخين حيث انني قمت بشراء منه بمبلغ 50 شيكل من مادة الحشيش ) ، كما جاء باقوال المتهم - المستأنف -  في محضر استجوابه لدى النيابة العامة ( نعم صحيح حضرت قوه من مكافحة المخدرات بالامس 9/9 /2017 الى منزلنا الواقع في حي كفار سابا ..… ..انني كنت اتعاطى المواد المخدره من نوع نايس وانني تعاطيت هذه الماده قبل حوالي خمسه الى ستة شهور وانني انحبست عليها وانني انحبست على قضيه اخرى منذ حوالي سنه وانحكمت عليها سنه ...انني لا اعرف المتهم ع.د)  بالاضافة الى مذكرة التفتيش الصاردة عن النيابة العامة لبيت المتهم الاول للتفتيش عن مواد مخدره بالاضافه الى تقرير تفتيش منظم في بيت المتهم الاول من قبل افراد المكافحة والذي شهد حوله الشاهد و.ق  امام المحكمة  ، ومحضر ضبط للمادة المضبوطة وتقرير وزن لهذه المادة  منظم من قبل الشاهد ا.ش الذي شهد امام المحكمة حوله و انه من قام بضبط المادة المخدرة في بيت المتهم الاول وقام بوزنها بموجب تقرير الوزن  و تقرير فحص العينه الصادر عن المختبر الجنائي والذي افاد ان المادة المضبوطة هي مادة الحشيش ، وعليه وحيث ان النيابة العامة قدمت البينه على الظروف التي حاطت بتنظيم افادة المتهم - المستأنف -  لدى المديرية العامة للشرطة من خلال الاستماع الى الشاهد ع.ح الذي شهد بان المتهم لم يكن مكبلا وكان جالسا ولم يكرهه على هذه الافاده ولم يوعده بشيء وقام باخذ الافاده بطريق السرد ، حيث جاء بافادته امام المحكمة بجلسة ١١/٧/٢٠١٨ ( ان ما تطلعني عليه هو افادة المتهم الاول انا قمت بتنظيمها اثناء عملي الرسمي وانني كنت انا والمتهم لوحدنا ، وان المتهم كان جالسا ولم يكن مكبلا ، وانني لم اقم باكراهه على الافادة ولم اقم بوعده بشئ ولم اقم بسؤاله وانني قلت له احكيلي اقوالك وانني قمت بتلاوتها عليه وانه رفض التوقيع وانني قمت بتثبيت الافادة … كما اجاب الشاهد بالمناقشة من قبل الدفاع ..انهم قاموا باحضار المتهم ولا اعرف ان ضرب بالخارج وانني قمت بتدوين الافادة فقط وانني لم اقم بوعده اذا وقع على الإفادة ان اطلق سراحه واني بالتحقيق لوحدي وانا اقوم بتدوين الافادة ولا اعرف لماذا رفض التوقيع ..) وعليه تجد المحكمة ان ذكر الشاهد لعبارة  "ا نهم قاموا باحضار المتهم ولا اعرف ان ضرب بالخارج وانني قمت بتدوين الافادة فقط وانني لم اقم بوعده اذا وقع على الافادة ان اطلق سراحه " ونفيه اي علم بحال المتهم قبل التحقيق معه لا يحمل اي دلالة او مؤشر او غموض بان المتهم تعرض للتعذيب اذ ان نفي العلم بحال المتهم قبل التحقيق معه لا يجب ان يؤول ويفسر على نقيض دلالته ، كما ان النيابة العامة قدمت الشاهد س.ا  للشهادة حول الظروف التي احاطت بالقبض علي المتهم واجراءات التفتيش والضبط حيث جاء بشهادته امام المحكمة بجلسة ١١/٧/٢٠١٨ " ان ما تطلعني عليه المحكمة عبارة عن تقرير اجراءات ومذكرة تفتيش ومحضر ضبط وتقرير مهمة وتقرير وزن وانني جميع هذه المحاضر باستثناء مذكرة التفتيش قمت بتنظيمها اثناء عملي الرسمي في مكافحة المخدرات في قلقيلية ،انني بموجب مذكرة التفتيش قمنا بتفتيش منزل المتهم ا.غ وان المذكرة صادرة باسمي وان ضابط القوة ع.ح.. وان التفتيش كان الساعة الحادية عشرة صباحا وكان معنا عنصر نسائي وكان في البيت والدة المتهم وان المتهم كان موجودا وانه بموجب محضر التفتيش قمنا بضبط قطعة بنية يشتبه انها مخدرة وتبغ مخلوط بمادة يشتبه انها مخدرة واداة تعاطي وهي قنينة …. وكان المتهم واقفا اثناء عملية الضبط وانني قمت بوزن المادة في المكتب وكان المتهم موجودا اثناء عملية الوزن ورفض التوقيع على محضر الوزن وان تقرير الاجراءات يتعلق بكافة الاجراءات التي تمت اثناء العملية وتقرير المهمة يتعلق بما حصل معنا اثناء المهمة وان المضبوطات التي تطلعني عليها المحكمة هي التي تطلعني عليها بمحضر الضبط ..وان التفتيش باسم و.ق وهو من كان معنا في التفتيش وكان اكيد موجود معنا اثناء التفتيش وانني كنت من ضمن القوة التي ترافقه ) كما قدمت النيابة العامة الشاهد و.ق بذات الجلسة والذي شهد بان "ما تطلعني عليه هي مذكرة صادرة باسمي من النيابة العامة وانني كنت على رأس القوة التي قامت بتفتيش منزل المتهم ….وانا دخلت معهم حيث انني كنت قائد القوة وتم بذات الجلسة ابراز تقرير تفتيش ومحضر ضبط وتقرير اجراءات ومحضر وزن وتقرير مهمة والمضبوطات المبرزات من ن/٤ - ن/٩) وبذات الجلسة ابرز تقرير التفتيش مع مذكرة التفتيش المنظمتين من قبل الشاهد و.ق ( المبرزين ن/١٠ و ن/١١ )  .

 

 وبالتالي فان البينة المقدمة من قبل النيابة العامة والتي استندت اليها محكمة الدرجة الاولى في حكمها جاءت مترابطة لتوصل الى النتيجة التي خلصت اليها المحكمة بادانة المستأنف بالجرم المسند له ولا يناقض هذه البينة او يجرحها رفض المتهم التوقيع على المحاضر اذ ان شهود النيابة اجمعوا على ضبط المادة المخدرة وأدوات استعمالها وتعاطيها في غرفة المتهم الذي لم ينكر انه متعاطي سابق للمخدرات التي ادعى انه يشتريها من اسرائيل وما يؤكد ذلك ما ورد أيضا بشهادة شاهدة الدفاع والدة المتهم خ.غ بجلسة ٣/١٠/٢٠١٨ وجاء فيها (…اعرف ان ابني يتعاطى المخدرات حيث انني اعالجه ولا اعرف من اين يحضر ابني المخدرات وكثير الي ببيعوا وانا بعرفهمش …) إضافة الى اتفاق إجراءات التفتيش وأحكام الفصل الرابع من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت المادة ٣٩/٢ منها " تحرر المذكرة باسم واحد او اكثر من مأموري الضبط القضائي " والمادة ٥٠ /٤  وحيث ان القانون لم يرتب البطلان على تمنع المتهم المقبوض عليه عن التوقيع على أورق الضبط وانما جاءت على سبيل الجواز بان نصت المادة ٣٨/١ من قانون الإجراءات الجزائية على انه " …. يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يفتشه ويحرر قائمة بالمضبوطات يوقعها والمقبوض عليه ) وحيث انه لا بطلان الا بنص فان إجراءات القبض والتفيش والضبط  التي اتبعت مع المتهم والمقدمة تقاريرها للمحكمة تتفق وصحيح القانون ، وعليه وحيث ان اعتراف المتهم - المستأنف لدى المديرية العامة والذي قدمت البينة على الظروف التي أحاطت به إضافة الى البينات (المبرزات من ن/٤ - ن/١١) والتي اثبتت ضبط المواد المخدرة المعدة للاستعمال الشخصي إضافة الى أدوات استعمالها في غرفة المتهم ، هو اعترافا موافقا لنص المادتين ٢١٤ و ٢٢٧  من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

 

وحيث ان المادة ١٧/١ من القرار بقانون رقم ١٨ لسنة٢٠١٥ تنص على انه ( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار اردني ولا تزيد على الفي دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يتعاطى أياً من أنواع المخدرات او المؤثرات العقلية او يستوردها او ينتجها او يصنعها او يحوزها او يحرزها او يزرعها او يشتريها وذلك بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص بها بموجب أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه )  وحيث انه من الثابت ضبط المواد المخدرة بحوزة المتهم   - في غرفته الشخصية - وان النيابة العامة قدمت البينة على كون هذه المواد هي مواد مخدرة بقصد التعاطي بضبطها للأدوات المعدة لاستعمالها والمبرزة للمحكمة ، وحيث ان قرار محكمة الموضوع جاء موافقاً لما نص عليه القرار بقانون رقم ١٨ لسنة٢٠١٥  في المادة ١٧/١ منه ، فان محكمة الدرجة الاولى تكون قد قامت بوزن البينة وزنا سليما بالاستناد الى البينات الصالحة للإدانة والتي شكلت أساساً للمسائلة الجزائية وهو الأمر الذي نقرها  عليه ، وبالتالي فان أسباب الاستئناف  لا ترد على الحكم المستأنف و تغدو مستوجبة للرد .

 

 

لـــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة وعملاً باحكام المادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

 

حكماً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/03/2019

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة