السنة
2018
الرقم
221
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس

وعضــوية القـاضـيين السيدين آرليت هارون و فلسطين ابو رومي

 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : م.د - جنين.

                       وكيله المحامي ربيع الغزال

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى جنين في الجناية رقم 62/2018 بتاريخ 5/7/2018 والقاضي باعلان براءة المستأنف ضده م.د من تهمة بيع مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادتين (21/2 و 35) من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات او المؤثرات العقلية وذلك لعدم كفاية الادلة.

 

اسباب الاستئناف

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  ان الحكم المستأنف جاء مخالفاً للأصول والقانون.

2.  ان القرار المستأنف جاء غير معللاً تعليلاً قانونياً سليماً.

3.  ان الحكم المستأنف حري بالفسخ كونه جاء ضد وزن البينة والتي جاءت مترابطة ومساندة لبعضها البعض والتي من شأنها ربط المستأنف ضده بما اسند اليه.

 

ولجميع ما ذكر اعلاه التمست النيابة العامة من المحكمة قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم المستأنف و /أو اجراء المقتضى القانوني. 

 

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى السبب الأول والثاني من اسباب الاستئناف نجدهما قد جاءا عامين ولم يحددا سبب مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون وسبب انه ليس معللاً تعليلاً قانونياً كذلك نجد ان هذه الاسباب غير واردة ونقرر ردهما.

 

أما بالنسبة للسبب الثالث من اسباب الاستئناف فبرجوع المحكمة الى شهادة الشاهد يحيى مصطفى سليمان الحاج حيث ذكر في شهادته وبعد القسم القانوني (ان ما تطلعتني عليها هي محضر افادة المتهم لدى الشرطة وانا قمت بتدوينها وأنا على رأس عملي وانني كنت والمتهم لوحدنا وان المتهم كان جالس على الكرسي ولم يكن مكبلاً وان المتهم كان يتكلم وانا ادون ما يقوله وانني لم اقم بسؤاله أي سؤال واني لم اقم باكراهه للادلاء بهذه الافادة وانني قمت بتلاوة الافادة عليه وانه رفض التوقيع وانه تم تدوين انه رفض التوقيع على الافادة وانني كنت اكتب ماذا يقول وان الافادة استمرت معي حوالي ربع ساعة) حيث تم ابراز المبرز ن/1 من خلال الشاهد وهي عبارة عن محضر افادة المتهم لدى الشرطة.

 

وبرجوع المحكمة الى شهادة الشاهد ن.م.ص مرتب مكافحة مخدرات جنين حيث ذكر في شهادته وبعد القسم القانوني (ان ما تطلعني عليه المحكمة هي عبارة عن مذكرة تفتيش صادرة عن النيابة العامة وان هذه المذكرة صادرة باسمي وانني من قام بتفتيش منزل المتهم وانه كان معي قوة من مكافحة المخدرات وانني كنت على رأس هذه القوة وانني ذهبت الى بيت المتهم في ساعات النهار واننا قمنا بالطرق على باب المنزل وان من فتح الباب لنا بعد الطرق يا زوجته يا امه وانه عندما دخلنا كانت والدة المتهم موجوده وعنصر نسائي من الشرطة وانني من قام بعملية التفتيش والضبط وان القوة التي كانت معي هي قوة مساندة وقامت بالتفتيش معي وانه كان معي قوة من مكافحة المخدرات دخلت للتفتيش معي وان الشرطة الخاصة لم تدخل داخل البيت وانني من قام بعملية ضبط هذه المواد، وان كل ما قمت بعمله قمت بتدوينه في تقرير التفتيش وانني قمت بتدوين التقرير في المنزل بعد عملية التفتيش وان المادة المضبوطة والمعروضة علي والتي هي امامي هي المادة المضبوطة والمفصلة بتقرير التفتيش وانه تم ضبط ايضاً لوحات تعود لمركبات فلسطينية وثلاث رصاصات تعود لسلاح ام 16 وبالمناقشة من وكيل الدفاع ان البيت الذي قمنا بتفتيشه هو في مخيم جنين حارة الدمج وان البيت مكون من طابقين وان المتهم لم يكن متواجد اثناء عملية التفتيش وان المادة المضبوطة قمنا بضبطها خارج البيت تحت الشباك الخاص بالمتهم ولا استطيع ان اعرف انه يمكن لاي شخص الوصول الى اسفل شباك المتهم ام لا وانه لا يوجد سور بجانب البيت حيث انه يوجد طريق خلف البيت وانه مخيم ويوجد به زقاقات) وتم ابراز من خلال الشاهد المبرز ن/2 (مذكرة تفتيش) والمبرز ن/3 تقرير تفتيش والمبرز ن/4 (المادة المضبوطة) والمبرز ن/5 (تقرير خبرة فنية خاصة بالمادة المضبوطة).

 

وبرجوع المحكمة الى شهادة الشاهد رافع عبد الله احمد سباعنه مرتب من المخدرات حيث ذكر في شهادته وبعد القسم القانوني ( ان ما تطلعني عليه المحكمة هو تقرير ضبط وتقرير وزن اثناء عملي الرسمي والتوقيع عليها توقيعي وانني قمت بتنظيم تقرير الوزن داخل المكتب بمواد يشتبه انها مواد مخدرة على ميزان حساس وان محضر الضبط قمت بتنظيمها في المكتب وان المحاضر هي ما قمت بضبطها) حيث تم ابراز المبرز ن/6 من خلاله (محضر ضبط)  ن/7 (تقرير وزن) وختمت النيابة بينتها.

 

وبرجوع الى بينة الدفاع حيث استمعت المحكمة لشهادة الشاهد ي.د مراسل في مستشفى ابن سينا حيث ذكر في شهادته بعد القسم القانوني ( ان المتهم هو شقيقي وانني اعرف القصة التي حصلت مع شقيقي بخصوص هذه القضية وانها حصلت في اخر شهر 12 من عام 2016 وانني كنت في البيت عندما حضرت الاجهزة الامنية الى البيت حيث حضرت مكافحة المخدرات الى منزلنا وان المتهم م. لم يكن في البيت وانما كان في الحسبه في العمل وانهم لم يجدوا شيء في شقة م. وقالوا انهم وجدوا مواد مخدرة في الشارع لكننا لم نشاهدها وان هذا الشارع كل البلد تمر منه ومن الممكن اذا ذهبتوا الى الشارع ان تجدوا مخدرات وان م. يسكن في الطابق الثالث وان دار م. يرتفع عن الشارع 12 متر عن الشارع الرئيسي وان الاجهزة الامنية قامت باحضار المخدرات من الشارع معها وبالمناقشة من وكيل النيابة انني قمت بالتوقيع على تقرير التفتيش وانني لم اكن معهم عندما قاموا بالضبط وعندما فتشوا البيت كنت معهم ولااعرف بالضبط اين وجدوا المخدرات ولكن لفوا اللفة وقالوا وجدنا مخدرات ولا يوجد حديقة محيطة بمنزلنا)

 

كما استمعت المحكمة لافادة المتهم م.د ( ان مكافحة المخدرات يأتوني كل مرة على الحسبه وفش منو هذا الحكي ولم يضبطوا معي مخدرات نهائياً وانهم يقوموا بالتبلي علي ولا اعرف اذا كان فيما بيني وبينهم مشاكل وان المخدرات التي وجدوها بالشارع ليس لي اية علاقة بها وانني لم اكن في البيت عندما حضرت المكافحة الى البيت وانني اعمل في الحسبه من الساعة 6 صباحاً حتى آذان العشاء وانني اؤكد الى المحكمة انه ليس لي اية علاقة بهذه الاغراض ) وختم بينة وكيل الدفاع.

 

ولجميع ما ذكر اعلاه تجد المحكمة ان افادة المتهم المبرز ن/1 جاء فيها (عثروا على المخدرات خلف شباك المنزل... لا اعرف شيء عنها... وهي لا تخصني وانالا اتعاطى أي نوع من المخدرات) كما أن الشاهد ن.ص من مرتب مكافحة المخدرات ذكر في شهادته وبعد القسم القانوني (... مذكرة التفتيش الصادرة عن النيابة العامة صادرة باسمي... انا من قام بتفتيش منزل المتهم ومعي قوة من مكافحة المخدرات.. انني من قمت بعملية ضبط هذه المواد...) وبمناقشته من قبل وكيل الدفاع (البيت الذي قمنا بتفتيشه هو من مخيم جنين حارة ا. البيت مكون من طابقين ... المتهم لم يكن متواجد اثناء عملية التفتيش.. المادة المضبوطة قمنا بضبطها خارج البيت تحت الشباك الخاص بالمتهم ... استطيع ان اعرف انه يمكن لاي شخص الوصول الى اسفل شباك المتهم ام لا وانه لا يوجد سور بجانب البيت ... يوجد طريق خلف البيت وانه مخيم ويوجد به زقات...) وبالرجوع الى المبرز ن/3 جاء فيه (وصف المضبوطات كيس بلاستيك اسود بداخله 25 كيس تحتوي على مادة خضراء اللون يشبته انها مخدرة من نوع قنب مهجن... مكان الضبط تحت شباك احدى غرف المنزل مباشرة + لوحات ارقام سيارة فلسطينية ... مكان الضبط داخل احدى الغرف+ 3 طلقات نارية خاصة بسلاح ام 16 ... مكان الضبط تحت شباك احدى غرف المنزل وليس موقع من المتهم) المبرز ن/4 (25 كيس تحتوي على مادة خضراء اللون ) المبرز ن/5 (العينتين تحتوي على قنب المصنع المخدرة والمحظورة) المبرز ن/7 وزن المادة قائم بالغرامات (222.2غم) أما بينة الدفاع الشاهد يوسف دمج حيث ذكر فيها ( انهم لم يجدوا شيء في شقة م. وقالوا انهم وجدوا مادة مخدرة في الشارع ... وان هذا الشارع كل البلد تمر منه)

 

حيث تجد المحكمة أن المتهم وبافادته لدى النيابة العامة والمحكمة قد انكر التهمة المسندة اليه، أما الشاهد ن.ص حيث ذكر في شهادته (أنا من قمت بتفتيش منزل المتهم) وبمناقشته من وكيل الدفاع ذكر (قمنا بضبطها خارج البيت تحت الشباك الخاص بالمتهم ولا يوجد سور بجانب البيت... ويوجد طريق خلف البيت وانه مخيم ويوجد به زقات) وهذا ما اكده الشاهد ي.د ايضاً (انه لم يتم العثور على أي شيء بداخل منزل المتهم (المستأنف ضده) انما وجدوا المادة المخدرة في الشارع وان هذا الشارع كل البلد تمر منه) أي ان المادة المضبوطة المبرز ن/4 وهي 25 كيس تحتوي على مادة خضراء اللون هي مادة القنب المصنع المخدرة) لم يتم ضبطها داخل منزل المتهم المستأنف ضده وانما تم ضبطها خارج البيت تحت شباك بيت المتهم المطل على الشارع العام ولا يوجد أي سور بجانب البيت وحيث ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقن ولا تبنى على الشك والتخمين وعليه فإن المحكمة تجد أن القرار الذي توصل اليه قاضي الموضوع باعلان براءة المتهم المستأنف ضده م.د لعدم كفاية الادلة هو قرار صحيح يتفق واحكام القانون والبينة المقدمة ونقره عليه.

 

لــــــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  30/01/2019

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة