السنة
2019
الرقم
308
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد السويطي
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد العجلوني و جمال جبر
 

المستأنف :-  م.ر / عزون

              وكيله المحامي جاسر خليل

 

 

المستأنف ضده :-  الحق العام

 

موضوع الاستئناف: القرار  الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في قلقيلية بالدعوى الجنائية رقم 97/2018 والمتضمن ادانة المستأنف بجرم حيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها  خلافاً للمادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بشأن مكافحة المخدرات وعطفاً على قرار الادانة وبعد سماع اقوال النيابة ووكيل المدان والمدان فان المحكمة تقرر وضع المدان (المستأنف) م.ر من عزون بالسجن المؤبد لمدة خمسة عشر عاما والغرامة خمسة عشر الف دينار اردني محسوما منها مدة التوقيف ويحبس في حال عدم الدفع المدة القانونية مع مصادرة المضبوطات .

لائحة واسباب الاستئناف

اولاً : من الناحية الشكلية : الاستئناف قدم خلال الميعاد القانوني حيث انه صدر بتاريخ 22/5/2019 قد صادف اخر يوم للطعن عطلة رسمية وهي عطلة عيد الفطر التي امتدت منذ 3/6/2019 حتى صباح يوم الاحد 9/6/2019 وقدم في اول يوم دوام .

ثانياً : من الناحية الموضوعية :

1- ان انعقاد الهيئة في محكمة بداية قلقيلية يخالف صريح نص المادة 2 من القرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 .

2- بالرجوع الى لائحة الاتهام الصادرة من قبل رئيس النيابة بتاريخ 24/2/2018 ستجد محكمتكم انها مقدمة الى محكمة الجنايات المنعقدة في قلقيلية وهذا يخالف ايضا صريح نص المادة 2 حيث ان القرار بقانون لم ينشئ محاكم مختصة مكانية وان محكمة جنايات قلقيلية الكبرى لا وجود قانوني لها وهذا ينطبق ايضا على قرار الاتهام الصادر من قبل عطوفة النائب العام الصادر بتاريخ 19/12/2018 في هذه الدعوى  .

3- ان القرار الطعين مخالف لابسط القواعد القانونية في الادانة .

4- بالتناوب ان من الثابت من اقوال الشهود الدفاع ان المتهم يقيم باسرائيل ولا يتردد على البيت الا كل شهرين او شهر ونصف أي انه لا يتواجد في سكنه وهذا يعزز عدم علاقته بتلك المواد المضبوطة .

5- بالتناوب ان ما قدم من بينات حتى من وصف لمسرح الضبط لا يربط المتهم بالعقار وبالمضبوط .

6- ان تأسيس المحكمة بقرارها الطعين على ان الارض تعود للمتهم بالتسبيب المبين يخالف ابسط القواعد القانونية خاصة ما يتعلق بأن الشك يفسر لمصلحة المتهم وان الحكم الادانة يجب ان تستند الى بينات دامغة لربط المتهم مما يسند اليه .

7- ان ما ادين به المتهم هو تهمة حيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الاتجار وعليه يجب ان يتوافر عنصرين لتطبيق النص وهما الحيازة والحيازة بقصد التجارة  .

8- ان القرار مخالف لابسط قواعد القانون وقائم على الشك دون دليل والادانة سند للاتهام دون حتى قرينة او دليل مما يجعله واجب الفسخ  .

الطلب : لكل ما تقدم يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلأً وموضوعاَ وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف والحكم باعلان براءة المتهم مما اسند اليه من تهم لعدم وجود أي دليل و/او ارجاعه للمحكمة لتصحيح اجراءات المحاكمة التي تمت بشكل باطل .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 4/9/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرت ممثلة النيابة لائحة الاستئناف ثم ترافع وكيل المستأنف ملتمساً اعتبار ما ورد بلائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له بهذا الاستئناف وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم باعلان براءة المستأنف مما اسند اليه ثم ترافعت ممثلة النيابة ملتمسة اعتبار مضمون وحيثيات الحكم المستأنف واقوال ومرافعات النيابة العامة امام محكمة الدرجة الاولى وامام هذه المحكمة وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف . 

المحكمـــة

وبعد التدقيق والمداولة والاطلاع على ملف الدعوى البدائية والقرار المستأنف ولائحة الاستئناف والتي ينعى وكيل المستأنف وفي البند الثالث منها بأن القرار المستأنف مخالف لابسط القواعد القانونية في الادانة بداعي ان المضبوطات وجدت في حوش منزل وان هذا الحوش يقع بجوار العمارة الذي يقع فيها منزل المتهم والمحاطة بسياج وانه لا يمكن الولوج الى الساحة الا من خلال منزل المتهم وان مفتاح ذلك الباب مع زوجة المتهم وان بينة الدفاع اثبتت بأن الارض التي وجدت بها المخدرات مكشوفة ويستطيع أي شخص دخولها وانها تابعة لعمارة مكونة من اربع شقق ويوجد بها عائلات وان المتهم يقيم باسرائيل وبالرجوع الى افادة المتهم م. المعطاة للنيابة العامة بتاريخ 2/9/2018 نجد انه قد ذكر فيها ... انني اسكن في منزلي الكائن في عزون وعبارة عن عمارة مكونة من اربع طوابق وانا اسكن في الطابق الاول انا وزوجتي واولادي ويوجد للمنزل حوش خلفي وهو عبارة عن ارض ترابية ومسيجة من جميع الجهات ويوجد باب مطل من الجهة الخلفية على الارض المذكورة وهي مسيجة من جميع الاتجاهات ويمكن الدخول اليها من داخل منزلي من خلال الباب المذكور ولا يمكن لاحد من سكان العمارة الوصول الى الحوش الا من خلال منزلي ويمكن القفز من فوق السياج حيث ان ارتفاعه حوالي مترين واجزاء منه اقل ويوجد باب اخر للحوش مطل على الشارع وهو مغلق ومفتاحه مع والدتي ... يوجد داخل الارض المذكورة غرفتين مكونات من الطوب والحديد ولا يوجد لهم باب وهما غرف غير مستخدمات حالياً وكنا نستخدمها قبل ثلاث سنوات للغنم وحالياً تستخدمهم والدتي حيث تضع فيهم الجفت حيث تقطف الزيتون وانا لا استخدم هذه الغرفتين ولم اصل اليهم منذ سنين ... بتاريخ 12/8/2018 وحوالي الساعة الثامنة مساءً انا كنت في الشغل بالداخل المحتل حيث انني اعمل في البناء في الباطون وبروح عادة نهاية كل اسبوعين تقريباً ... عرفت انه بتاريخ 12/8/2018 وحوالي الساعة الثالثة مساء حضرت الشرطة الى منزلي وقاموا بتفتيشه وملحقاته وجدت في احدى الغرفتين بالحوش مواد مخدرة بكميات كبيرة ومتنوعة ... وقامت النيابة بعرض المضبوطات عليه حسب التفاصيل المذكورة بالافادة فأجاب بأن هذه المضبوطات لا تعود له ولم يشاهدها من السابق .

وذكر شاهد النيابة فايز غازي  برهم من مرتب شرطة مكافحة المخدرات بشهادته بجلسة 2/1/2019 ما يعرض علي هذه افادة المتهم وقمت بتنظيمها اثناء عملي الرسمي في مكافحة مخدرات قلقيلية وكنت انا والمتهم لوحدنا ولم اضغط على المتهم ولم اكرهه على الافادة ولم اكن اسأل المتهم وهو من قام بسرد اقواله  ... ان المتهم هو الذي حضر الى المكافحة وقام بتسليم نفسه ولم نذهب الى بيته سابقاً ويوم تفتيش المنزل لم يكن المتهم موجود وحضر الى مقر مكافحة المخدرات بعد تفتيش منزله من اسبوعين الى ثلاثة وقال شو بدكم مني وبناء عليها قمت بأخذ اقواله حيث جاء بافادته المعطاة لشرطة مكافحة المخدرات بتاريخ 2/9/2018 ... اسكن بلدة عزون واعمل داخل الخط الاخضر واذكر انني لا اتعاطى المخدرات نهائياً وانه قبل خمسة سنوات تم تفتيش منزلي من قبل شرطة مكافحة المخدرات حيث ضبطوا في منزلي مسدس وقاموا بتفتيشه حيث عثروا على مخدرات في غرفة داخل ارض بجانب المنزل الذي اسكنه حيث يسكن في البناية التي اسكنها كل من والدي وامي وشقيقي م. واولاده وهم ل. وج. وم. ور. ويسكن ايضاً اولاد شقيقي ا. وهم س.وس. وم. واذكر انه عندما حضرت شرطة مكافحة المخدرات الى المنزل لم اكن متواجد بالمنزل وانه بتاريخ 1/9/2018 قمت بتسليم نفسي لهم واذكر ان المخدرات التي تم ضبطها ليست لي وليس لي بها علم .

لقد ذكر شاهد النيابة س.ر بشهادته بجلسة 2/1/2019 ... اعرف المتهم وهو عمي ... اثناء التفتيش كنت موجود وان المتهم م. لم يكن موجود بالمنزل وقامت الشرطة بتفتيش الساحة التي خلف المنزل وهي خاصة بالاربعة منازل وان جميع من في البيت يتواجد في هذه الساحة ويوجد في هذه الساحة غرفتين مسقوفة بالزينكو وان الغنمات التي بالغرف تعود لجدتي ووجدوا زي حب دواء وهي موجودة داخل اكياس وكانت مدفونة تحت الارض في داخل الغرفة وان هذه الغرف مفتوحة ولا تغلق نهائياً .... ان المكافحة قامت ببحش على هذه الاشياء بالطورية ولا اعرف كيف عرفوا مكانها ... انهم اول ما دخلوا الى الغرف حفروا حفرتين ووجدوا المضبوطات وفتشوا هذه الغرف بعد ان قاموا بتفتيش المنزل وان المنزل مكون من اربع طوابق ويسكن به المتهم ووالدي وجدي وعمي معتصم ... ان والدي متوفي وان من يسكن في البيت اخواني واعمامي وعماتي واولاد عمي .. ان الباب الخلفي مغلق ومفتاحه مع جدتي وانني اخذت مفتاح هذا الباب من زوجة المتهم عندما حضرت الشرطة حيث انه كان مع جدتي ولا يوجد احد عندنا في البيت واضاف وبمناقشته من قبل وكيل الدفاع ... ان الساحة اربعة امتار تقريباً ويستطيع أي شخص ان يدخلها من الخارج ويحدها اربعة بيوت بخلافنا ... ان هذا المكان نسهر به جميعاً وكذلك اصحابي واصحاب اولاد اعمامي ويسهرون في هذا المكان ويوجد فيها شجر سرو .

وذكر شاهد النيابة م.ح / مرتب شرطة قلقيلية - قسم مكافحة المخدرات بافادته المعطاة للنيابة العامة بتاريخ 17/9/2018  ( المبرز ك/9) ... ان ما تعرضه علي تقرير تفتيش بناء على مذكرة التفتيش من النيابة لمنزل المتهم وملحقاته وكذلك تقرير وزن وتقرير مهمة ومحضر ضبط وبالرجوع الى تقرير التفتيش المنظم من قبل الشاهد المذكور والمؤرخ في 12/8/2018 والذي يفيد بان الشاهد المذكور قام بتفتيش منزل المتهم م.ر حيث قام بضبط قنب مهجن بوزن (1116,1) غم مارغوانا (قنب مهجن) بوزن (35) غم وحبوب اكستازي عدد (61) حبة وكوك بوزن (5,9) غم وفرن غاز لون اسود وان مكان ضبطها داخل غرفة في ساحة المنزل وكانت مدفونة داخل غرفة الطابون تحت الارض في علبة في ذات الغرفة وتبين من محضر الضبط المنظم من قبل الشاهد المذكور بذات التاريخ وصف للمضبوطات في غرفة الطابون والمدفونة تحت الارض وجاء بتقرير الوزن المنظم من قبل الشاهد المذكور تفصيلاً لوزن المضبوطات التي تم ضبطها من قبل الشاهد ع.ح .

وبخصوص بينة الدفاع فاننا نجد ان شاهد الدفاع م.ر قد ذكر بشهادته بجلسة 13/2/2019 ... المتهم يعمل داخل الخط الاخضر وصرله سنين بيعمل داخل الخط الاخضر ويحضر الى البيت كل شهر ونصف او شهرين ... عندما طلبته الشرطة حضر وسلم نفسه عن طريق المحامي وانني كنت موجود اثناء تفتيش المكافحة للساحة الخارجية وان هذه الساحة مفتوحة على الشارع ويستطيع أي شخص الدخول اليها لان ارتفاعها عن الشارع متر ونصف او مترين ... البناء الذي يسكن به المتهم مكون من اربعة طبقات ويوجد به اربعة عائلات وهذه العائلات تحضر لها زوار وان المتهم لا يتواجد بالساحة ولا يزرع بها بسبب طبيعة عمله داخل الخط الاخضر .

وذكر شاهد الدفاع ل.ر بشهادته بذات الجلسة .. ان الشرطة عندما حضرت وفتشوا البيت ولم يجدوا شيء وذهبوا للساحة وطالوهن وان الساحة مفتوحة واي شخص يستطيع الدخول اليها واشخاص غير الموجودين يسهروا فيها .

ان محكمتنا تجد ومن خلال البينة المقدمة بالدعوى بأن المضبوطات التي قامت شرطة مكافحة المخدرات بضبطها في الساحة المشتركة لبناية مؤلفة من اربعة منازل من ضمنهم منزل المستأنف وان جميع سكان المنازل التابعة لها الساحة يتواجدون بها باستمرار ويسهرون بها وان أي شخص يستطيع الدخول من الخارج ويوجد اشخاص يسهرون في الساحة ويوجد بيوت أخرى تحد الساحة ووقت التفتيش لم يكن المتهم موجود وانه يوجد غرفتين مسقوفة بالزينكو وان الغنمات الموجودة في الغرف تعود لجدته وان الغرف مفتوحة ولا تغلق نهائياً ووجدت المضبوطات داخل الغرف وان المتهم يعمل داخل الخط الاخضر ويحضر الى منزله كل شهر ونصف او شهرين وانه عندما طلبته الشرطة سلم نفسه من تلقاء نفسه أي ان المكان الذي وجدت به المضبوطات لا يخص المتهم لوحده وبامكان أي شخص الدخول الى الساحة ووضع المضبوطات بها .

وان محكمتنا تجد ان قرار محكمة الدرجة الاولى بادانة المتهم بتهمة حيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بقصد الاتجار وفقا للمادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بشأن مكافحة المخدرات واقع في غير محله  ويشوبه عيب في الاستدلال من خلال البينات المقدمة بالدعوى وفق ما تم ذكره أعلاه حيث أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وحيث أن الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على بينات جازمة وقاطعة ولا تحتمل الشك أو الاحتمال وحيث أن بينة النيابة جاءت غير متساندة ويعتريها الشك فإنها لا تصلح لربط المتهم بما اسند له حيث أن الأصل بالإنسان البراءة وان عبء اثبات الإدانة في هذه الدعوى يقع على عاتق النيابة العامة وبما أن النيابة العامة من خلال بيناتها المذكورة قد عجزت عن ربط المستأنف بما اسند له فإننا نجد بأن أسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف.

لذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعلان براءة المستأنف م.ر من تهمة حيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بقصد الاتجار وفقاً للمادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 لعدم كفاية الادلة ومصادرة المضبوطات.

حكماً حضورياَ صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/11/2019