السنة
2018
الرقم
228
تاريخ الفصل
21 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين أمجد لبادة وفلسطين ابو رومي

 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : ف.ج

                       وكيلته المحامية ريهام صالح

 

موضوع الاستئناف : قرار محكمة الجنايات الكبرى - جنين في الجناية رقم 75/2018 بتاريخ 5/7/2018 والقاضي باعلان براءة المستانف ضده من تهمة بيع مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بقصد الاتجار خلافاً للمادة 22/5 و 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات او المؤثرات العقلية وتهمة حيازة المخدرات او المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها خلافاً للمادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافخة المخدرات والمؤثرات العقلية .

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  الحكم المستانف مخالف للاصول والقانون.

2.  القرار المستأنف غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً .

3.  القرار المستانف ضد وزن البينة.

 

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى السببين الأول والثاني من اسباب الاستئناف والذي تنعى الجهة المستأنف باستئنافها من ان الحكم المستانف مخالف للاصول والقانون وغير معلل فاننا نجد أن هذين السببين جاءا على وجه العموم ويعتريهما جهالة وبالتالي لا يصلحا بان يكونا سبب من اسباب الاستئناف لذلك نقرر ردهما.

 

أما بالنسبة للسبب الثالث والذي تنعى عليه الجهة المستأنف من انه ضد وزن البينة فبالرجوع الى البينات المقدمة نجد أن النيابة العامة قد قدمت الشاهد ا.ب والذي شهد على ص 5 من الضبط ( ان ما تطلعني عليه المحكمة هو عبارة عن تقرير تفتيش وانه يوجد لي توقيع على التقرير ويتابع ان ما تطلعني عليه هي عبارة عن المضبوطات الموصوفة والمضبوطات في تقرير التفتيش ويتابع ان الضبط كان على مدخل البيت واما الميزان الالكتروني كان في خزانة داخل البيت وان للبيت مدخل بيت وحيد ولا يوجد شقة عمارة وان هذا المدخل مفتوح ويستطيع اي شخص المرور من المكان وصحيح ان البيت الذي قمنا بتفتيشه يسكن به اخوانه واهله وعلى ما اعتقد يوجد شقة مستقلة لفادي وان البيت عبارة عن بيت خاص بالعائلة وشقق خاصة بوالده واخوانه وانه حسب شغلنا يمكن استخدام الميزان لوزن المخدرات ولم يضبط عليه مخدرات) وبالرجوع الى المبرز ن/1 فهو مذكرة تفتيش التي شهد حولها الشاهد و ن/2 تقرير التفتيش والذي ذكر فيه بانه تم ضبط قطعتين بنيتي اللون داخل كيس بلاستيك ابيض شفاف وميزان لون ابيض ومكان الضبط هو مدخل منزل المذكور بين الاعشاب بجانب درج المنزل داخل خزنة من الملابس المذكورة ) وأما الشاهد ن.س والذي شهد على الصفحة 7 من الضبط (ان ما تطلعني عليه المحكمة هو عبارة عن محضر ضبط ومحضر وزن وان هذه المحاضر قمت بتنظيمها اثناء عملي الرسمي وان كل ما قمت بضبطه ووزنه قمت بتدوينه وهي مذيلة بتوقيعي وكذلك ان المضبوطات المعروضة علي هي المضبوطات التي قمت بضبطها بموجب محضر الضبط وهي المادة التي قمت بوزنها ايضاً وكذلك ميزان الكتروني وانا من قام بضبطه ثم يتابع ان المادة المضبوطة وجدت في دار بيت المتهم ولا اتذكر اذا كان محيط بيت المتهم اذا  كان مفتوح او مغلق وان العمارة والبيت هي ملك للمتهم ووالده وان من يسكن في العمارة هم اهل المتهم حيث ان البادي له شقة وحده في العمارة ويتابع والمكان الذي قمنا بضبط المادة المخدرة مفتوحة ويمكن لاي شخص المرور منها وانا قمنا بضبط الميزان في بيت المتهم وكان موجود الميزان حسب محضر الضبط في خزانة المتهم ويتابع ولا اذكر عندما قمنا بضبط هذه المواد اذا كان المتهم في البيت ام لا وبالرجوع الى المبز ن/2  فهو تقرير وزن في المادة المضبوطة والمبرز ن/3 تقرير الاجراءات والتحريات الموقع من الشاهد و ن/4 محضر ضبط وكلا المبرزين يفيدان بأن المادة المضبوطة على مدخل المنزل المذكور بين العشب بجانب ردج المنزل و ن/5 نتائج فحص العينة صادر عن مختبر جامعة النجاح يفيد بأن العينة المضبوطة عبارة عن حشيش مخدر اما المبرزين ن/6 و ن/7 فهي المادة المضبوطة.

 

فهنا فانه الثابت لدى المحكمة المادة قد ضبطت في اطار بيت المتهم على مدخل البيت والذي يسكنه المتهم واخوانه ووالده وان المتهم له شقة تم ضبط ميزان يستخدم في وزن الاشياء الدقيقة وبالتالي فان النيابة العامة لم تستطع ان تربط المتهم بالمادة المضبوطة في انها كانت بحوزته او نجد من خلال البينات ما يدل على ان المادة المضبوطة تعود للمتهم سيما وان المادة المضبوطة كانت في مدخل العمارة في مكان مشترك لعدة اشخاص ولا يدل وجود الميزان على ان المخدرات تعود له الامر الذي نرى ان البينات لم تقوى على ربط المتهم بالتهمة المسندة اليه وان ما توصلت اليه محكمة الموضوع في اعلانها لبراءة المتهم في محله ونقرها على النتيجة التي توصلت اليها.

 

لــــــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستانف.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/1/2019

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة