السنة
2019
الرقم
19
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين أمجد لبادة و فلسطين ابو رومي
 

الاستئناف الأول 19/2019

المســـــــــتأنف : ع.ب / عقربا - نابلس

                       وكيله المحامي عميد سلمان / نابلس

                     

المستأنف ضده : الحق العام

 

الاستئناف الثاني 70/2019

المســـــــــتأنف : م.ز / مخيم عسكر - نابلس

                       وكيله المحامي عنان خضر / نابلس 

                     

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في نابلس بتاريخ 30/12/2018 في الجناية رقم 120/2018 والقاضي (عطفا على قرار الادانة وبعد سماع اقوال رئيس النيابة العامة ووكلاء المدانين والمدانين وعملا باحكام المواد 21/ 2 و 17/ 1 و 35/1/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وضع كل واحد من المدانين م.ز 27 عام من سكان مخيم عسكر والمدان الثاني ع.ب 23 عام من نابلس بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ستة سنوات وستة أشهر والغرامة 6600 دينار اردني لكل واحد منهما عن تهمة الشروع بالاتجار بالمخدرات وهي التهمة الاولى بوصفها المعدل ووضع المدان الثاني بالحبس لمدة سنة والغرامة 2000 دينار اردني عن تهمة تعاطي مواد مخدرة خلافا للمادة 17/ 1 من القرار بقانون بشان مكافحة المخدرات ، وبذات الوقت وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة دمج العقوبات بحق المدان الثاني معا وتنفيذ الاشد وهي وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ستة سنوات وستة أشهر والغرامة 6600 دينار اردني على ان تحسم لهم المدة التي امضياها موقوفين ومصادرة السيارة التي كان يستخدمها المدانين لترويج المواد المخدرة لصالح الدولة ومصادرة المادة المضبوطة مع المدانين).

 

يستند الاستئناف رقم 19/2019 بمجمله للأسباب التالية :-

 

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير مسبب أو معلل ويكتنفه الجهالة الفاحشة.

2.  القرار المستأنف ضد وزن البينة.

3.  أخطأت محكمة الجنايات الكبرى من ناحية العقوبة.

 

يستند الاستئناف رقم 70/2019 بمجمله للأسباب التالية :-

 

1.  القرار المستأنف جاء مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة وبلا تسبيب قانوني.

 

المحكمــــــة

 

وبعد التدقيق والمداولة فان المحكمة تجد ان هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً.

 

اما فيما يتعلق بالموضوع  وبالرجوع الى اسباب الاستئناف نجد ان المستأنف ضدهما تقدما باستئناف مستقل في مواجهة الحكم المستأنف حيث تقدم المتهم الاول م.ز بالاستئناف رقم ٧٠/٢٠١٩و تقدم المتهم الثاني ع.ب بالاستئناف رقم ١٩/٢٠١٩وذلك في مواجهة الحكم الصادر بحقهما عن محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس والذي قضى وعملا باحكام المواد 21/ 2 و 17/ 1 و 35/1/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات بوضع كل واحد من المدانين م.ز والمدان الثاني ع.ب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ستة سنوات وستة أشهر والغرامة 6600 دينار اردني لكل واحد منهما عن تهمة الشروع بالاتجار بالمخدرات وهي التهمة الاولى بوصفها المعدل ووضع المدان الثاني بالحبس لمدة سنة والغرامة 2000 دينار اردني عن تهمة تعاطي مواد مخدرة خلافا للمادة 17/ 1 من القرار بقانون بشان مكافحة المخدرات ، وبذات الوقت وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 دمج العقوبات بحق المدان الثاني معا وتنفيذ الاشد وهي وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ستة سنوات وستة أشهر والغرامة 6600 دينار اردني.

 

وبالرجوع الى لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة نجد انها  اسندت للمتهمين تهم : 1) الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم  18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات لجميع المتهمين . وتهمة مقاومة موظف من الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات بالعنف بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين 31/1 و35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية لجميع المتهمين . وتهمة  تكرار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في غير الحالات المرخص لها خلافا  لاحكام المادة 17/4/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة  المخدرات و المؤثرات العقلية للمتهم الثاني ع.ب ، ذلك انه بتاريخ 29/10/2017 قام المتهم الاول( م.ز ) بترويج مواد مخدرة في منطقة شارع القدس بداخل سيارة من نوع اكسنت لون سكني بصحبة المتهم الثاني ومستأجرة من قبله وعند مواجهة شرطة مكافحة المخدرات قام المتهمان بمقاومة الشرطة ورفض الانصياع لاوامرها ولاذا بالفرار وعرضوا حياة قوة الشرطة للخطر فقام المتهم الاول باطلاق 3 اعيرة نارية في الهواء وبتاريخ 30/10/2017 حوالي الساعة 6 مساء داخل مخيم عسكر الجديد تم ضبط المتهم الاول بداخل السيارة المذكورة وبحوزته كيس شفاف بداخله مادة مخدرة بلغ وزنها 10.3 غرام قائم وبلفون من نوع ال جي لون اسود يستخدم لترويج المخدرات وقد اعترف المتهمان بافادتهما امام الشرطة وقد دلت التحريات انهما من اصحاب السوابق في ترويج المخدرات وقد تبين بتقرير الخبرة الفنية من قبل دائرة المختبر الجنائي ان المواد المخدرة المضبوطة تحتوي على القنب المصنع AB-FUBINACA المخدرة والمحظورة حسب قانون المخدرات الفلسطيني رقم 18 لسنة 2015 .

 

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف رقم ٧٠/٢٠١٩ نجد انها تنصب جميعا على تخطئة محكمة الدرجة الاولى في ادانتها للمستأنف رغم ان المتهم ضبط وهو يتعاطى المادة المخدرة من قبل افراد المكافحة وهو المدعو ف.ا الذي ضبط المتهم يتعاطى المادة المخدرة من كيس شفاف ضبط بيده اي كان المتهم متلبسا بتعاطي المادة المخدرة وتم احالته واخذ اقواله من قبل المكافحة وكذلك النيابة وهوتحت تأثير المادة المخدرة ولم يكن بوضع عقلي سليم حتى يبنى على اقواله اي ان ادانته بل ان اقواله قامت على التناقض بين اقواله لدى النيابة واقواله لدى المكافحة خاصة ان الادانة اقتصرت على اقوال المتهم ولم يأتي اي دليل اخر يعزز صحتها وان المستأنف بافادته للنيابة وللمحكمة قال انه متعاطي للمخدرات وخاصة بافادته امام المحكمة حيث قال ان الكيس الذي ضبط معه كان مفتوح يتعاطى منه مخدرات واستند وكيل المستأنف الى اوراق الدعوى والملف التحقيقي لاثبات ان موكله لحظة القاء القبض عليه كان متلبس بتعاطيه للمادة المخدرة وان تقرير فحص العينة الصادر عن المختبر الجنائي اثبت ان الكيس الذي ضبط مع المتهم كان ممزق جزئيا وان المتهم افاد امام المحكمة ان الظرف الذي ضبط معه كان مفتوح ومدخن منه وانه افاد لدى النيابة العامة انه متعاطي للمخدرات وان باقي اقواله حول التجارة كانت تحت تأثير المادة المخدرة واعتراها التناقض ، وحيث تجد المحكمة ان مجمل اسباب هذا الاستئناف تتمحور حول وزن البينة فاننا وبالرجوع الى ملف الدعوى والبينات المقدمة فيه للعمل على وزن كامل البينات نجد بداية ان التهمة المسندة للمستأنف هي الاتجار بالمخدرات ومقاومة موظف وان محكمة الجنايات الكبرى ادانت المستأنف بتهمة الشروع ببيع مواد مخدرة بعد تعديلها للتهمة المسندة اليه كما قررت تبرئته عن تهمة مقاومة موظف الا ان المستأنف يؤكد في اسباب استئنافه انه لم يقم ببيع المواد المخدرة وانما هو متعاطي لها وبالرجوع الى افادة المتهم لدى المديرية العامة للشرطة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٧ جاء فيها  (…وانا من اصحاب السوابق في حيازة وتعاطي المخدرات حيث تم ضبطي وبحوزتي مواد مخدرة بهدف الترويج وتم ضبطي بعد ذلك بقضية حيازة مواد مخدرة ، في المرة الاولى مكثت في السجن مدة خمس شهور والمرة الثانية مكثت حوالي ثلاث شهور تقريبا وفي يوم امس اتصل بي وبصديقي ع.م شخص بهدف شراء مواد مخدرة وكان بحوزتنا كمية من المخدرات وهي عبارة عن ثلاث اكياس من مادة الهايدرو المخدرة بهدف بيعها واتفقنا على مكان محدد في حوارة وبعد ذلك غيرنا المكان بالقرب من كوكتيل بردا ووصلنا المكان بهدف بيع الثلاث اكياس المخدرة لهذا الشخص وعند وصولنا الى المكان اي كوكتيل بردا تفاجئنا بوجود شرطة فلسطينية وقاموا برش غاز علينا وبعد ان طلبوا منا التوقف والنزول من السيارة ولم نتوقف وقمنا بالهرب من المكان وكانت المخدرات لا تزال بحوزتنا ،في هذا اليوم وفي ساعات المساء واثناء توجهي الى الكراج الذي وضعت به السيارة المستأجرة التي كانت بحوزتي يوم امس حيث كنت اقوم باصلاحها من مكان الرصاصات التي اطلقت علينا اثناء هروبنا بها وتفاجئت بوجود الشرطة بالمكان بالقرب من الكراج وقاموا بالقاء القبض علي واخذي الى مركز الشرطة وانا اقوم ببيع المخدرات لشخص يدعي ا.م حيث يقوم باعطائي الكيس بمبلغ ثمانين شيكل وانا اقوم ببيع هذا الكيس بمبلغ مئة شيقل وانا اقوم ببيع المخدرات من مدة اسبوع تقريبا وا. يقوم باعطاء اشخاص غيري مخدرات بهدف التجارة ….وا. يقوم باعطائي البضاعة باكياس بلاستيكية جاهزة للترويج وانا عرفت من ا.م انه يقوم بشراء المخدرات بمبلغ خمس عشر الف شيقل كل مرة ويقوم بتعبئتها باكياس بلاستيكية وتوزيعها علي المروجين وا. كان يقوم باعطائنا البضاعة وبعد بيعها يقوم بدفع النقود لنا ونتعامل مع الجميع بنفس الطريقة وانا اعرف ان ا.م يقوم بشراء المخدرات من قرية سالم وهناك انا اقوم بمراقبة الطريق له اثناء ذهابه الى سالم من اجل شراء المخدرات).

 

كما جاء في محضر استجواب المتهم الاول لدى النيابة العامة -  بعد معاينته ظاهريا من قبلها وما تبين لها من عدم وجود اي اصابات ظاهرة على جسده وافهامه بان النيابة العامة تتولى التحقيق معه بالتهم المسندة اليه وافهامه انه مخير وليس مجبر على الكلام وان من حقه الصمت -  ضمن (المبرز ن/1 ) ".. انني مذنب انني صاحب سوابق بالحيازة والتعاطي للمخدرات وانه بتاريخ 29/10/2017 واثناء تواجدي في مخيم عسكر مكان سكني اتصل علي شخص وانا لا اعرفه وطلب مني ظرفين مخدرات وعندها التقيت مع ع.ب وذهبت مع ع. بسيارة من نوع هونداي اكسنت لون سكني وهي مستأجرة الى شارع القدس من اجل بيع كيسين المخدرات وعندها تفاجئنا بان شرطة مكافحة المخدرة عملت كمين وعند رؤيتنا لشرطة مكافحة المخدرات لذنا بالفرار الى مخيم عسكر وفي اليوم التالي توجهت من اجل اصلاح السيارة حيث انها اصيبت بطلق من مكافحة المخدرات وبعد اصلاح السيارة توجهت من اجل اخذها وهناك تم امساكي من قبل مكافحة المخدرات وكان بحوزتي كيس من المخدرات تدعى ( نايس ) وهي التي تعرضينها علي وقد تم ضبطها من قبل مكافحة المخدرات كما تم ضبط بلفون من نوع LG ان هذا الجوال هو لاستخدامي الشخصي وهناك نوع اخر من نوع كشاف يحمل شريحة سلكوم اسرائيلية كنت استخدمه مع الاشخاص الذين كنت ابيع لهم المخدرات ولكنه ضاع مني عندما انكبس علينا بالليل وان الضبط حصل في شارع عسكر القديم عند صالة فيروزيات وانني كنت احوز ثلاثة اكياس مخدرات من نوع نايس بهدف بيعهم الى صاحب الاتصال وان الكيس المضبوط هو منهم وكيس اخر مع ع.ب ولكني لا اعرف اين الكيس الثالث ذهب وانني بالعادة احضر المواد المخدرة من اسرائيل ..………. وبسؤاله عن ع.ب فيما اذا كان يعمل في تجارة المخدرات معك ام لا اجاب ان ع. لا يقوم بالعادة ببيع المواد المخدرة وان كيس المخدرات التي تم ضبطه بحوزتي هو مني وهو اخذها مني بهدف التعاطي وهو من قام باستئجار السيارة المذكورة سالفا بهدف استخدامها الشخصي ولا يعرف انني كنت اود بيع المخدرات التي تم ضبطها بحوزتي ولكنه كان يعرف بانني احوز هذه الاكياس … .." ، وتأيدت هذه البينة بشهادة الشاهد ر.د امام المحكمة بجلسة 17/9/2018 وذلك حول صحة اعتراف المتهم وصحة الظروف التي اديت فيها سندا لاحكام المادة ٢٢٧ من قانون الاجراءات الجزائية النافذ  حيث جاء فيها "..ان ما تطلعني عليه المحكمة افادة المتهم الاول وانا من قام بتنظيمها اثناء عملي الرسمي في مكافحة المخدرات في نابلس ، وكنت انا والمتهم لوحدنا اثناء تدوين الافادة ، وانني لم اشاهد اثار عنف او تعذيب على جسده ، وانني لم اقم بسؤاله ، وانني قلت له ماذا حصل معك وقام بسرد اقواله ، وانني لم اضغط عليه ، وانني لم اقم بوعده باي شيء وانني قمت باخذ افادته على فترة واحدة وليس عدة فترات ، وانه داخل المكتب لا احمل سلاح ، انني بالافادة اكتب باللغة العامية حسب لهجة المتهم  وانني قمت بتلاوة هذه الافادة عليه ووقع عليها امامي ووقع عليها برضاه .. …وانا سالته سؤال واحد لماذا تم احضارك الى مكافحة المخدرات واخذ يتكلم ماذا حصل معه .. وان الواقعة التي ادلى بها المتهم امام مكافحة المخدرات تتعلق بالمخدرات واتوقع ان المتهم اعترف حول واقعة المخدرات حيث اعترف على ترويج مخدرات…. بعد اخذ افادة المتهم تم تحويله الى قسم التحقيق في الشرطة تمهيدا لتحويله الى النيابة ولم يكن عندي توصيات …" ،

كما ثمثلت بينة النيابة ايضا بافادة المتهم الثاني ع.ب لدى  المديرية العامة للشرطة (المبرز ن/3) و جاء فيها "..انا ع.ب من سكان عقربا اذكر انني اتعاطى المخدرات من نوع هايدرا منذ سنتين واخر مرة تعاطيت فيها المخدرات يوم امس ، حيث انني اشتري المخدرات من مخيم عسكر من شخص اسمه ا.م حيث اقوم بالاتصال به على رقمه 0526778086 ويقوم ببيعي كيس الهايدرا بمبلغ مئة شيكل واخر مرة قمت بشراء كيس هايدرا منه بمبلغ مئة شيكل وقمت بتعاطيه اليوم كما واذكر انه لي قضية ضبط مخدرات سابقة في شرطة نابلس واذكر ايضا انني اتعاطى المخدرات مع شخص صديق لي من مخيم عسكر وهو م.ز الملقب (ا.) حيث قمت بتعاطي المخدرات معه يوم امس كما واذكر انه يوم امس قمت باستئجار سيارة من نوع هونداي من مخيم عسكر من صديقي المدعو م.ز (ا.) وكنت معه واخبرني بانه سوف يقوم بتسليم مخدرات لشخص عند كوكتيل بردى وذهبنا سويا هناك عندها حضرت الشرطة وقمنا بالهرب منهم لمخيم عسكر واليوم تم اعتقالي من شارع القدس بنابلس من قبل الشرطة وتم تحويلي للمديرية وعاملوني باحترام .." ، ومحضر استجواب المتهم الثاني لدى النيابة العامة المبرز ن/2 و جاء فيه ".. انني قمت باستئجار سيارة من نوع هونداي اكسنت لون سكني بهدف الاستخدام الشخصي وذلك بتاريخ 29/10/2017 وذلك بناء على طلب م.ز من اجل الذهاب لمشوار وانني بعد ان قمت باستئجارها من شخص من مخيم عسكر يدعى ا.س توجهت الى بيت م.ز وعندها طلب مني ان يقوم بقيادة السيارة على اساس ان يقوم باعطاء اغراض لشباب موجودين عند كوكتيل بردى في شارع القدس وعند وصولنا هناك نزل شب من السيارة انا لا اعرفه لكن م.ز يعرفه وقام برش الغاز من الشباك بوجهي وعندها م. لاذ بالفرار بالسيارة وقاموا باطلاق النار علينا وادى الى اصابة عجل السيارة بعيار ناري وفي اليوم التالي وعندما طلبت منه السيارة لتسليمها طلب مني الحضور الى شارع القدس بجانب الكازية وعند وصول ز. كان بصحبة اشخاص بالسيارة قاموا بفتح الابواب والخروج من السيارة والهجوم علي واخذي وانني لا اعرف ا.م ولا اعرف اذا ما كان يقوم بتجارة المخدرات ام لا وبسؤالي فيما اذا كنت شاهدت اكياس مخدرات الثلاثة مع ز. ام لا اجاب لا اعرف اذا كان بحوزته مواد مخدرة او لا ولم اشاهد معه اكياس لمواد مخدرة داخل السيارة ولكني شاهدت الكيس الذي تعرضينه علي والمبرز من السابق بحوزة ز. قبل خروجه من البيت وعند جلوسي في صالون بيته اخبرني انه ذاهب من اجل تخبايته وبعد ذلك طلعنا بالسيارة …… وانني لا اعرف أي من الاشخاص الذي كان ز. يبيع لهم وانني كنت اتعاطى المخدرات منذ حوالي ثلاثة شهور ولكني توقفت عن التعاطي … .." ،وقد تأيدت هذه البينة بشهادة الشاهد ز.ح امام المحكمة بجلسة 11/6/2018 وذلك حول صحة اعتراف المتهم الثاني وجاء فيها "..ان ما تعرضه علي المحكمة هي افادة المتهم ع. وانا من قمت بتنظيمها اثناء عملي الرسمي والتوقيع عليها توقيعي وانني كنت انا والمتهم لوحدنا عندما ادلى بافادته ….وانني لم اقم بسؤاله وانني قمت بتدوين افادته كما قال ولم اعده ولم اكره بشيء وقد تليتها عليه ووقع عليها المتهم امامي برضاه وانني كنت اكتب مثلما يتكلم وانني قمت بتدوين الافادة مرة واحدة وانني اخذت الافادة بنصف ساعه فقط …..وانني اثناء تدوين الافادة كنت بلبس مدني ولم يكن معي سلاح ولم يكن بالغرفة سلاح وان الباب كان مفتوح ولم يكن احد يستمع لافادته وان احد افراد المكتب هو من احضر المتهم لي … وانه بالمظهر الخارجي لم يبدو عليه الخوف وكان يتكلم عادي .." وبالتالي فان افادة المستأنف لدى النيابة تتفق بما جاء بشهادته لدى الشرطة كما ان اعتراف المتهم الثاني تأيد بباقي البينات المفصلة اعلاه والتي قنعت بها المحكمة ، والتي أكدت ان البضاعة المضبوطة هي خاصة بالمستأنف وانه يعلم بكونها مواد ممنوعه وانه كان يحملها هو بهدف البيع والتجارة وان ارادته اتجهت الى نقل تلك المخدرات الى مشتري ينتظره بالمكان المتفق عليه ، وان الرابطة بين المستانف والمادة المضبوطة لم تنقطع فبقي متصلاً بها. وان ضبط المتهم والقاء القبض عليه من قبل شرطة مكافحة المخدرات هو ما حال دون اتمام بيعه للمادة المضبوطة ، اما الدفع بان المتهم كان تحت تآثير المادة المخدرة اثناء التحقيق فهو قول مردود تعوزه البينة اضافة الى ان المتهم - المستأنف - ادلى بافادة امام الشرطة طواعية ودون اكراه ولم يذكر انه كان متعاطي للمادة المخدرة قبل ووقت القاء القبض عليه ، كما ان المتهم - المستأنف - ادلى بافادته باليوم التالي امام النيابة العامة بذات مضمون الافادة الاولى الامر الذي ينفي ادعاء وكيل المستأنف حول ذلك ، اضافة الى ان المتهم الثاني بافادته لدى المديرية العامة للشرطة افاد ان اخر مرة تعاطى فيها المخدرات مع المتهم الاول كانت بالامس اي باليوم السابق لالقاء القبض على المتهمين .وبالتالي وحيث ان محكمتنا قنعت بما توصلت اليه محكمة الموضوع من شروع المتهم الاول - المستأنف- ببيع المواد المخدرة التي ضبطت بحوزته والتي حال دون اتمام عملية بيعها تدخل افراد مكافحة المخدرات وحيث ان اعتراف المتهم لدى الشرطة والنيابة تأيد بشهادة الشهود من مأموري الضبط القضائي سندا لاحكام المادة ٢٢٧ من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ، وحيث ان اي من اسباب الاستئناف رقم ٧٠/٢٠١٩ لا يرد على الحكم المستأنف الذي جاء متفقا ووزن البينة وفقا للاصول والقانون بخصوص المتهم الاول  فان محكمتنا تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بخصوص المتهم الاول (المستأنف).

 

أما أسباب الاستئناف رقم ١٩/٢٠١٩ فقد جاء السبب الاول منها عاما دون بيان اوجه النعي على الحكم المستأنف لذا نقرر رده ، اما باقي اسباب الاستئناف باستثناء السبب السادس (الذي يتعلق بالعقوبة)  فانها تنعى على الحكم المستأنف انه صدر دون وزن للبينة وبخاصة ان افادة المتهم الثاني - المستأنف - لدى الشرطة ولدى النيابة العامة قد خلت من اي اعتراف للمتهم بتجارة المواد المخدرة -وإن تضمنت اعترافا بتعاطي المواد المخدرة - وليس بيعها او الترويج لها وان مجرد قيام المستأنف باستئجار السيارة لا يقوم دليلا على نيته تجارة المواد المخدرة ولمعالجة هذه الاسباب لا بد لنا من الرجوع الى البينات التي تضمنها ملف الدعوى الاساس وبخاصة افادتي المستأنف لدى الشرطة ولدى النيابة العامة ،حيث ورد بافادته لدى الشرطة  ضمن (المبرز ن/3 )  ".. انني اتعاطى المخدرات من نوع هايدرا منذ سنتين وانني تعاطيت المخدرات اخر مرة يوم امس ... انني قمت باستئجار سيارة من نوع هونداي من مخيم عسكر من صديق للمدعو م.ز (ا.) وكنت معه واخبرني بانه سوف يقوم بتسليم مخدرات لشخص عند كوكتيل بردى وذهبنا سويا هناك عندها حضرت الشرطة وقمنا بالهرب منهم لمخيم عسكر .." اي ان المتهم كان على علم بحيازة المتهم الاول للمواد المخدرة بهدف بيعها وانه توجه بصحبة المتهم الاول لاتمام عملية البيع والتسليم وهوما قنعت به محكمة الموضوع وما نؤيدها عليه ، اضافة الى ان النيابة العامة قدمت البينة على الظروف الي احاطت بتنظيم هذه الافادة وهي شهادة الشاهد ز.ح امام المحكمة وجاء فيها ".. ان ما تعرضه علي المحكمة هي افادة المتهم ع. وانا من قمت بتنظيمها اثناء عملي الرسمي والتوقيع عليها توقيعي وانني كنت انا والمتهم لوحدنا عندما ادلى بافادته وان المتهم الاول لم يكن موجود معنا وانني لم اقم بسؤاله وانني قمت بتدوين افادته كما قال ولم اعده ولم اكره بشيء وقد تليتها عليه ووقع عليها المتهم امامي برضاه وانني كنت اكتب مثلما يتكلم وانني قمت بتدوين الافادة مرة واحدة وانني اخذت الافادة بنصف ساعه فقط .." بالاضافة الى ما ورد في افادة المتهم الاول بهذا الخصوص لدى الشرطة (المبرز ن/5) والتي جاء فيها "... وانا من اصحاب السوابق في حيازة وتعاطي المخدرات حيث تم ضبطي وبحوزتي مواد مخدرة بهدف الترويج وتم ضبطي بعد ذلك بقصة حيازة مواد مخدرة في المرة الاولى مكثت في السجن خمس شهور والمرة الثانية مكثت حوالي ثلاث شهور تقريبا وفي يوم امس اتصل بي وبصديقي ع. شخص بهدف شراء مواد مخدرة وكان بحوزتنا كمية من المخدرات وهي عبارة عن ثلاث اكياس من مادة الهايدرو المخدرة بهدف بيعها واتفقنا على مكان محدد في حوارة وبعد ذلك غيرنا المكان بالقرب من كوكتيل بردا ووصلنا المكان بهدف بيع الثلاث اكياس المخدرة لهذا الشخص وعند وصولنا الى المكان الى كوكتيل بردا تفاجئنا بوجود شرطة فلسطينية وقاموا برش غاز علينا وبعد ان طلبوا منا التوقف والنزول من السيارة ولم نتوقف وقمنا بالهرب من المكان وكانت المخدرات لا تزال بحوزتنا) وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع من ضلوع المتهم الثاني - المستأنف - بجرم الشروع بترويج المواد المخدرة يتفق والوزن السليم للبينة وفقا للبينات المفصلة اعلاه وتغدو اسباب الاستئناف حول ذلك مستوجبة للرد ، أما بالنسبة لسبب الاستئناف السادس والذي ينعى على الحكم المستأنف الحكم بذات العقوبة للفاعل وللمتدخل لوجود تفاوت بالعقوبة كلما تفاوتت المراكز القانونية وبرجوع المحكمة الى نص المادة (21) من القرار بقانون لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية  نجد انها تنص على انه " يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا  تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، كل من ارتكب أي فعل من الافعال التالية بقصد الاتجار:.… 2. اشترى أو باع أو حاز أو أحرز أو خزن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها أو تسليمها أو توسط في أي عملية من هذه العمليات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات النافذة.

 

كما نصت المادة (35) من القرار بقانون لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية " يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون بأي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الاصلي ، سواء ارتكبت الجريمة داخل الدولة أو خارجها. 2. يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون بثلثي العقوبة المقررة للجريمة التامةوعليه فان ما ذهبت اليه محكمة الموضوع من انزال ذات العقوبة على المتهم الثاني للتدخل في الشروع بالاتجار بالمواد المخدرة يتفق والنص القانوني المشار اليه ، وتغدو اسباب الاستئناف  رقم ١٩/٢٠١٩ تبعا لذلك غير واردة على الحكم المستأنف وتستوجب الرد.

 

لــــــــــذلك

 

ولما كانت اسباب الاستئنافين  لا ترد على الحكم المستأنف فان المحكمة وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية تقرر رد الاستئنافين ٧٠/٢٠١٩ و ١٩/٢٠١٩  موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  ٢٢/ ٤ / ٢٠١٩

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة