السنة
2019
الرقم
19
تاريخ الفصل
22 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 

السلطــــة القضائيـــة

 

محكمــة النقض

 

" الحكــــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 

باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئــــة الحـاكـمــة بـرئاســة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان وعضويـة القاضيين السيدين : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين

 

الطــــاعـــــنة : بشرى زيدان صالح نجار / نابلس

 

وكلاؤها : المحامون مراد عزام وطه ياسين وإبراهيم عبود / نابلس

 

المطعـــون عليها : جمعية بورين الخيرية ، ممثلة برئيسها محمد فتحي عسعوس / بورين

 

وكيلها : المحامي اشرف حنني / نابلس

 

الإجـــراءات

 

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 3/1/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ، بتاريخ 27/11/2018 ، في الاستئناف المدني رقم 329/2018 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ، وتعديل الحكم المستانف ، ليصبح الحكم بالزام الطاعنة بان تدفع للمطعون عليها مبلغ 3300 شيكل ، مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و(50) دينارا اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

 

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

 

الحكم المطعون فيه باطل بطلانا مطلقا لمخالفته القانون تفسيرا وتأويلا ، وغير معلل تعليلا سليما ، اذ ان محكمة الدرجة الثانية لم تعالج السبب الثاني فقرة (ج) من لائحة الاستئناف ، مما اوقعها في فساد في الاستدلال والتناقض في أسباب الحكم ، على خلاف ما انبأت عنه لائحة الدعوى ، وما افصح عنه المبرز م/1 وما جاء في شهادة الشاهدة فاطمة عسعوس انها كانت تتقاضى 600 شيكل شهرياً .

 

الحكم جاء على خلاف قرار مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدنى للأجور ، التي لا يجوز التنازل عنها كحقوق رتبها القرار .

 

وقد طلبت الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لاصدار الحكم المتفق وصحيح القانون .

 

تبلغ وكيل الجهة المطعون عليها ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمـــــــــــــــــــــة

 

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد القانوني ، تقرر قبوله شكلاً .

 

وفي الموضوع ، وعلى ما يبين من الأوراق ان الطاعنة اقامت الدعوى المدنية رقم 19/2016 ، لدى محكمة صلح نابلس ، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بقيمة (7650) شيكل ، التي باشرت نظر الدعوى ، وباستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الحكم للطاعنة بالمبلغ المدعى به ، الذي لم ترتضيه المطعون عليها ، فطعنت فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ، التي وباستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها – محل الطعن الماثل – الذي لم تقبل به الطاعنة ، وتقدمت بالطعن الماثل على سند من الأسباب التي اوردناها انفا .

 

وعودة الى أسباب الطعن ، وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير وتأويل قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2012 ، المتعلق بالحد الأدنى للأجور .

 

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم اذ قضت بإلغاء الحكم المستانف ، حملته على سند من القول (وحيث ان قاضي الدرجة الأولى كان حكم لها بفرق أجور بين راتبها الذي كانت تقبضه فعلا ، وهو 600 شيكل ، والحد الأدنى للأجور هو 1450 شيكل دون ان يوجه عنايته الى انه لتطبيق النص المتعلق بالحد الأدنى للأجور ، لا بد ان يعمل العامل ستة أيام في الأسبوع بواقع (7.5) ساعات ونصف فعلية ، وهي ساعات العمل المقررة في المادة 68 من قانون العمل ، وحيث ان المستانف ضدها كانت تعمل خمسة أيام في الأسبوع ، بواقع 5 ساعات يوميا أي بواقع 25 ساعة أسبوعيا ، وكان على محكمة الدرجة الأولى ان تأخذ ذلك بعين الاعتبار وان تحكم بما يتناسب مع ساعات عمل المدعية ، وحيث ان المستانف ضدها / المدعية كانت تعمل باجر شهري ، وان الحد الأدنى للأجور حسب نظام الأجور "قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 212" هو 1450 شيكل من يعملون باجر شهري ، وحيث ان المستانف ضدها كانت تعمل باجر شهري وبدوام جزئي ، ولم تكن تداوم ساعات العمل المعينة في القانون ، فانها تستحق اجر يتناسب مع ساعات دوامها ، وحيث ان ناتج قسمة 1450 على 30 على 7.5 سبع ساعات ونصف يساوي 6.444 ، وتستحق المستانف ضدها مقابل ساعات دوامها مبلغ يعادل 966.6 شيكل ، وحيث ان الفرق بين المبلغ الذي كانت تقبضه ومبلغ حقها بموجب نظام الأجور هو 366.6 شيكل ، وحيث انها عملت 9 شهور فانها تستحق 3300 شيقل فقط حسب نظام الحد الأدنى للأجور) .

 

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد جانبت صحيح تطبيق وتفسير ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2012 ، ذلك انه وبقراءة ما تضمنه هذا القرار نجد انه نص على ما يلي :

 

مادة (1) اعتماد الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية على النحو الاتي :

 

يكون الحد الأدنى للأجر الشهري في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وفي جميع القطاعات مبلغاً وقدره "1450" ألف وأربعمائة وخمسون شيقلاً شهرياً.

 

يكون الحد الأدنى لأجور عمال المياومة وخاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم ، إضافة إلى العمال الموسميين مبلغاً وقدره "65" خمسة وستون شيقلاً يومياً.

 

يكون الحد الأدنى لأجر ساعة العمل الواحدة للعمال المشمولين في الفقرة "2" أعلاه مبلغاً وقدره "8.5" شيقل ، ثمانية شواقل ونصف الشيقل للساعة الواحدة.

 

مادة (2) : اعتبار ما تم التوافق عليه من عناصر ومحددات بهذا الشأن ملزماً لكافة أطراف الحوار..

 

ولما كان المستفاد من نصوص قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2012 سالف الإشارة تحديد الأجور في جميع القطاعات ، سواء فيما يتعلق ببدل الأجور الشهرية او اليومية ، او بدل ساعة العمل الواحدة لمن يعملون بالمياومة او العمل الموسمي .

 

وحيث ان الطاعنة كانت تعمل لدى الجهة المطعون عليها كمعلمة او مدير المدرسة التابعة للاخيرة ، وباجر شهري قدره 600 شيكل ، فقد كان من المتوجب تطبيق الفقرة (1) من المادة (1) من قرار مجلس الوزراء على الواقعة محل الدعوى ، أي كان يتوجب احتساب حقوقها على أساس الحد الأدنى للأجور ، بواقع 1450 شيكل تقريبا ، ولا يجوز تجزئة حقوقها بناء على ما ورد في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (1) اللتان جاءتا لتوضيح ما يتوجب تقاضيه عن بدل العمل اليومي او بدل ساعة العمل ، لا سيما وان الطاعنة تتقاضى راتبا شهريا ، فلا يغير من الامر شيئا عدد الحصص او ساعات العمل التي تقوم بها "الطاعنة" ، وبالتالي فان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لا يتفق والقراءة الصحيحة لمؤدى قرار مجلس الوزراء ، وجانبت الصواب في ما استخلصته في حكمها في هذا الجانب تطبيقا وتفسيرا ، بما يجعل حكمها معيبا معتلا ، وبما لازمه ، وبالتالي اعتبار ما خلصت اليه محكمة الدرجة الأولى واقعا في محله .

 

لــــــــــــــــــــذلك

 

نقرر قبول الطعن موضوعا ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للحكم فيه ، عملا بحكم المادة 237 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الحكم للطاعنة بما مجموعه (7650) سبعة الاف وستمائة وخمسون شيكلا ، إضافة لاتعاب المحاماة المحكوم له بها امام محكمة الدرجة الأولى .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/02/ 2021