السنة
2018
الرقم
179
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

الاستئناف رقم 179/2018

  المستأنــــــــــف : جمعية سيلة الحارثية الخيرية / جنين   

وكيلها المحامي محمد طحاينة

المستأنف عليها :نهاية علي حسين زيود / جنين  

       وكيلها المحامي علاء فريحات

الاستئناف 272/2018. 

المستانف : نهاية علي حسين زيود / جنين 

       وكيلها المحامي علاء فريحات

المستانف ضدة :جمعية سيلة الحارثية الخيرية / جنين  

وكيلها المحامي محمد طحاينة

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية  جنين في القضية الحقوقية عمالية رقم 642/2016 بتاريخ 25/1/2018 والقاضي بالزام المستانف بدفع بملغ 50841 شيكل والرسوم والمصاريف واتعاب محاماة 200 دينار اردني

يستند الاستئناف الاول رقم 179/2018  للأسباب التالية:

1.ان محكمة بداية جنين اغفلت كون المستانفة هي جمعية خيرية لا تهدف الى تحقيق الربح و انما فقط للاعمال الخيرية  و الانسانية  .

2.ان قرار محكمة بداية جنين  اعطى المستانفة مكافأة نهاية الخدمة كاملة في حين انها عملت اقل من خمس سنوات.

 3. ان القرار المستانف منح المستانف عليها بدل اشعار ولم يتطرق الى غيابها بدون عذر وطلب رئيس الجمعية منها العودة للعمل وكان هذا ثابتا من بينة المستانفة.

4.  ان قرار محكمة بداية جنين اعطى المستانفة فرق اجور مبلغ 36100 شيكل في حين راتبها المتفق عليه مبلغ 500 شيكل .

5 . منح القرار بدل فصل تعسفي للمستانف عليها حيث جانب القرار الصواب من حيث اغفال بينة المستانفة.

5.ان قرار محكمة بداية جنين لم يتطرق الى ساعات عمل المستانفة حيث ان ساعات عملها تبدا من الساعة السابعة و النصف صابحا لغاية الساعة الواحدة ظهرا و ليس بدوام كامل كالمدارس.

يستند الاستئناف الاول رقم 272/2018  للأسباب التالية:

1. القرار المستانف مخالف للاصول و القانون غير معلل التعليل الصحيح ذلك ان القرار غلب مصلحة المستانف ضده دون الاعتبار لمصلحة المستانف الثابتة .

2. لقد جانبت المحكمة الصواب عندما قامت بحساب مدة عمل المدعية.

3. لقد جانبت المحكمة الصواب عندما احتسبت حقوق الجهة المدعية على اساس ان المدعية عملت لمدة 3 سنوات و شهرين.

4. اخطات المحكمة عندما لم تحكم للمدعية بالحد الادني للاجور منذ بداية سريان قانون الحد الادنى للاجور.

5. جانبت المحكمة الصواب عندما لم تحكم للمدعية ببدل الاعياد الدينية و الرسمية و بدل اجازاتها السنوية.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما خلال المدة القانونية واستيفائهما شرائطهما الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة من قبله وانكر كل وكيل لائحة الاستئناف الاخرى وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة تشير الى ان اسباب الاستئنافين جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و تعتبر الاجابة على احدها اجابة على الاخر لذلك فان المحكمة ستعالج الاستئنافين مجتمعين.

و عليه وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهدة شامية احمد محمد زيود تقول بان المدعية عملت في الروضة التابعة للجمعية منذ 01/12/2012 وحتى 30/04/2013 ثم انقطعت وعادت للعمل في 01/09/2013 وانها بقيت في العمل لغاية 02/11/2016 باجرة شهرية 500 شيكل وانه تم فصل المدعية وان مدير الجمعية اخبرهن عندما طلبن زيادة بان من تريد البقاء بهذا الراتب فلتبقى ومن تريد ان تخرج فلتخرج الا انه طلب من المدعية بعدم العودة الى العمل و تم تعيين بديلة عنها سماها بالاسم وانهم يعطلون الثلاثة اشهر دون راتب وعطلة شهر 1 دون راتب وان المدعية كانت تتقاضى 500 شيكل شهريا .

اما الشاهدة رهام زياد جرادات فانها تقول بان المدعية بدأت العمل في 01/09/2013 حتى فصلت في شهر 11 من عام 2016 وانها كانت تعمل باجرة شهرية بواقع 500 شيكل دون اجازات سنوية وان الأعياد الدينية والرسمية كانت أجرتها مدفوعة وان رئيس الجمعية طلب من المدعية عدم العودة الى العمل.

اما بينة المدعى عليها فان الشاهد محمد سعيد شواهنة يقول بان المدعية تركت العمل في 02/11/2016 من تلقاء نفسها و انها لم تأخذ إجازة سنوية عن اخر سنتين وان اجرها الشهري 500 شيكل وانها عملت في شهر 10/2007 وانقطعت ثم عادت في 01/12/2008 وعملت ثلاثة اشهر وتركت ثم عادت في 01/09/2013 لحين انهاء عملها.

فان قول الشاهدة شامية احمد زيود من جهة قولها بان مدير الجمعية طلب من المدعية عدم العودة الى العمل و عين بديلة عنها و كذلك قول الشاهدة رهام زياد جرادات من جهة قولها بان رئيس الجمعية طلب من المدعية عدم العودة الى العمل يثبت من فصل المدعية دون وجود اسباب موجبة ويعتبر تعيين بديل عنها تأكيداً على انه فصل تعسفي.

و تشير المحكمة الى ان مدة عمل المدعية منذ 01/09/2013 وحتى 02/11/2015 هي ثلاث سنوات وشهران .

و عليه فانه يستحق  للمدعية مبلغ 4592 شيقل عن بدل مكافاة نهاية الخدمة بواقع اجرة ثلاثة شهور  و ما يعدل نسبة الشهرين من السنة على أساس الحد الادني للأجور بواقع 1450 شيقل شهريا وفقا لقرار مجلس الوزراء الساري المفعول في الفترة موضوع الدعوى.

كما يستحق للمدعية مبلغ 1450 شيقل بدل اشعار.

اما فرق الاجر عن الحد الادني للأجور فان المحكمة تشير الى ان قرار مجلس الوزراء بشان تحديد الحد الادني للأجور تم نشره في 27/02/2013 وهو تاريخ سابق على تعيين المدعية وبالتالي فان المدعية تستحق الفروقات بواقع 36100 شيكل عن مدة عملها البالغة 38 شهرا على أساس فرق 950 شيكل.

وتستحق ايضا مبلغ 8700 شيكل بدل فصل تعسفي بواقع اجرة 6 شهور دون حساب كسور السنة .

كما تستحق مبلغ 1344 شيقل عن بدل الاجازة السنوية بواقع اجرة 28 يوما لثبوت عدم الحصول عليها وثبوت التعطيل في اشهر الاجازة الصيفية الثلاثة دون اجر وفقا لقول الشاهدة شامية احمد زيود والشاهدة رهام زياد جرادات.

لذلك فان أسباب الاستئناف رقم 179/2018 غير واردة.

اما عمل المدعية قبل شهر 9 / 2013 فانه ثبت بان المدعية عملت في 10/2007 بديلة وتركت وشهر 12 /2008 بديلة وتركت وشهر 1/2009 و شهر 2/2009 وهي ثلاثة شهور وهذه مدة تجربة لا تستحق عنها اية حقوق و لا تستحق عن باقي المدة لعدم اتصالها بمدة العمل الاخيرة المنتظمة التي قررت المحكمة الاحتساب عنها.

اما بشان المطالبة ببدل الاعياد الدينية و الرسمية فان المحكمة تشير الى ان المدعية كانت تتقاضى راتبا شهريا و لم يثبت بانها كانت تعمل في تلك الاعياد لذلك فان المطالبة المذكورة تعتبر حرية بالرد.

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئنافين موضوعا و التصديق على القرار المستانف .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/4/2018.