السنة
2018
الرقم
532
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة وهدى مرعي

الاستئناف  رقم : 532/2018  

  المستانف : عبير موسى محمود ابو دقة - جنين - خلة الصوحة  

               وكيلها المحامي موسى قدورة و/او علاء فريحات

 المستأنف ضده: 1- يوسف حسين يوسف ابو الحسن (المعروف يسوف الزرعيني)

                  2- روضة الزعريني بواسطة ممثلها القانوني المدعى عليه الاول / جنين

                      وكيلها المحامي محمد جرار / جنين  

                   

الاستئناف  رقم : 536/2018

المستأنــــف: يوسف حسين يوسف ابو الحسن  / جنين - شارع نابلس

             وكيله المحامي محمد جرار 

المستأنف عليها : عبير موسى محمود ابو دقة / جنين 

                    وكيلها المحامي علاء فريحات و/او موسى قدورة

 

موضوع الاستئناف:  قرار محكمة بداية جنين الموقرة في الدعوى الحقوقية رقم (177/2014) الصادر بتاريخ (29/3/2018) والقاضي بالزام المدعى عليه الاول بان يدفع للمدعية مبلغا وقدره (31225 شيكل) ورد الادعاء فيما عدا ذلك ورد الادعاء عن المدعى عليها الثانية حيث انها تعود للمدعى عليه الاول وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب للمحاماة.

 

 و تتلخص اسباب الاستئناف الاول  رقم 532/2018 بما يلي :

1- القرار المستانف حري بالتعديل والتسبيب.

2- صدر القرار المستانف بحيثية منه بشكل مخالف للاصول والقانون.

3- وبالتناوب يبدي المستانف ان القرار المستانف قام على الخطأ في كيفية تفسير الوقائع.

4- اخطأت محكمة الدرجة الاولى مع وافر الاحترام في حساب بدل الفصل التعسفي وذلك لخطأها المسبق في عدم احتساب كسور السنة كما اسلفت.

5- جانبت محكمة الدرجة الاولى المستانف قرارها الصواب حينما احتسبت المدة منذ تاريخ 1/1/2013 وهو تاريخ سريان قرار الحد الادنى للاجور لغاية تاريخ 27/4/2014 وهو تاريخ فصل المستانفة تعسفيا.

و تتلخص اسباب الاستئناف رقم 632/2018 بما يلي :

1- الحكم المستانف مخالف للاصول والقانون.

2- الحكم المستانف جاء ضد وزن البينة.

3- اخطأ سعادة قاضي الموضوع بالحكم للمستانف ضدها ببدل اشعار وبدل فصل تعسفي.

4- اخطأت محكمة الدرجة الاولى باحتساب مدة عمل المدعية على انها اربع سنوات ونصف في حين ثبت ومن خلال مراسلات رسمية موجهة الى وزارة التربية والتعليم تمثلت بالمبرز م ع/1 ان مدة عمل المدعية لدى المدعى عليه لم تتجاوز 3 سنوات.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

    و بعد التدقيق و المداولة ، وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعية فان الشاهدة هديل محمد احمد ديري تقول بان المدعية كانت تعمل معلمة مع المدعى عليه في الروضة الخاصة به و انها ، أي الشاهدة ،  عملت لدى المدعى عليه ثلاث سنوات و نصف و انها عندما حضرت الى العمل كانت المدعية تعمل قبلها و ان المدعية بقيت تعمل عندما تركت الشاهدة العمل و ان المدعية كانت تحصل على اجرة شهرية و انها تركت العمل  بسبب مشاكل بينها و بين المدعى عليه و انها لم تكن تحصل على بدل الاجازة السنوية وانهم كانوا يعطلون اربعة شهور في السنة دون الحصول على اجرة الشهور المذكورة و انه لم يتم اشعارها.

         اما بينة المدعى عليه فان الشهادة حورية حسن مخلوف تقول بان الدعية عملت ما يقارب ثلاث سنوات براتب 500 شيكل  و انها تركت العمل على اثر خلاف بينهما و بين المدعى عليه و ان المدعي كان تصرخ بالمدعى عليه و انها اخذت اغراضها وغادرت و ان المدعى عليه طلب منها ان تهدا و تكمل العمل  و انها ، اي الشاهدة ، طلبت منها ان تهدا الا انها رفضت و انها لا تذكر تاريخ ترك العمل و لكنها تركت العمل و رفعت القضية خلال شهر و انها لم تتقاض راتبها خلال اخر شهرين وانها لا تذكر ان كانت المدعية تاخذ اجازاتها السنوية كاملة ام لا و لكنها كانت تاخذ يومين او ثلاثة كل شهر و انها طلبت ان يكون راتبها 1450 شيكلا و ان هذا هو سبب خلافها مع المدعي و انها اشتكت على مدير الروضة لدى  نقابة العمال وحضرت نقابة العمال الى الروضة وانها لا تعرف اذا ما وافق المدعى عليه على اعطائها 1450 شيكل ام لا.

       اما الشاهدة تسنيم وسيم مصطفى ابو الرب فانها تقول بان المدعية تركت الروضة امامها و ان المدعي عليه فتح لها الباب و قال لها تفضلي معززة مكرمة عندما تركت العمل .

      و بالرجوع الى المبرز م/1 وهو قرار جزاء في الدعوى رقم 1035/2014 صلح جنين فانه ثبت منه ان مكتب العمل قام باخطار المدعى عليه بخصوص وجوب الالتزام بالحد الادنى للاجور.

      و حيث ثبت بانه لم يلتزم و صدر قرار ادانة بحقه في هذا الشان و بالتالي  فان ترك العمل من قبل المدعي يعتبر بسبب عدم التزام المدعى عليه بالتزاماته و يكون متفقا مع المادة 42 من قانون العمل و تستحق معه المدعية بدل الفصل التعسفي.

    كما ثبت من المبرز م/1 بان المدعية عملت منذ شهر 9/2009 و حتى 27/3/2014 ، كما يثبت من الكتب الموجهة من مديرية التربية و التعليم في جنين المرفق مع المبرز م/1 و الموجه الى  المحكمة مع مرفقاته و من ضمنها كتاب من المدعى عليه يشير الى انه تم فصل المدعية .

      و عليه فان مدة العمل التي ثبتت تكون من 1/9/2009 و حتى 27/3/2014 و تبلغ 4 سنوات و 6 ا شهر و 26 يوما.

        و عليه فانها تستحق مبلغ 6630 شيكل عن بدل مكافاة نهاية الخدمة مع حساب كسور السنة ، كما تستحق بدل فصل تعسفي مقداره 11600 شيكل  بواقع اجرة شهرين عن كل سنة دون حساب كسور السنة وفقا للقانون ، كما تستحق مبلغ 13487 شيكل بدل فرق الحد الادنى للاجور منذ تاريخ 1/1/2013 و حتى 27/4/2014 بواقع 5 اشهر و 26 يوما، كما تستحق بدل اشعار بواقع 1450 شيقل و مبلغ 1400 شيكل بدل اجازات سنوية.

       و عليه فان مجموع ما تستحقه المدعية هو مبلغ  34567 شيكل.

لذلك

تقر المحكمة قبول الاستنئافين موضوعا و تعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ 34567 شيكل دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.  

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  30/9/2018