السنة
2016
الرقم
448
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمه .

المســــــــتأنف : بسمة احمد يوسف عطية / جنين

        وكيله المحامي علاء فريحات

المستأنف عليه : جمال نايف محمد كمنجي / جنين

         وكيلها المحامي مصطفى عرفي

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف ( المدعي في الدعوى الاساس التي تحمل الرقم (149/2014) بهذا الاستئناف الذي حمل الرقم 448/2016 وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 21/3/2016  والمتضمن الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 4080 شيكل للمدعية ورد الادعاء فيما عدا ذلك وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف دون الحكم باتعاب محاماة .

وتتلخص اسباب الاستئناف في :-

1- ان القرار المستأنف جاء مجانبا للصواب بعدم الحكم للمستأنف ببدل اجازات سنوية واعياد دينية ووطنية واسبوعية عن كامل الفترة التي عملتها المدعية حيث ان المدعى عليها لم تتمسك بالتقادم ، وان اسقاط حقوقها تم بصورة مخالفة للقانون .

2- ان القرار المستأنف مجانبا للصواب بخصوص عدم الحكم للمدعية ببدل الشهور المترصدة المطالب بها والتي اثبت البينة ان ذمة المدعى عليه مشغول بهذه الاجور .

3- ان القرار المستأنف مجانبا للصواب بخصوص عدم الحكم للمدعية ببدل نهاية الخدمة حيث عملت المدعية مدة 10 سنوات وبعدم الحكم للمدعية ببدل الفصل التعسفي.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 28/6/2016 طلب وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وترك وكيل المستأنف عليه الامر للمحكمة وقررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف  وطلب الامهال للمرافعه وفي جلسة 18/10/2016  ترافع وكيل المستأنفة وطلب اعتبار لائحة الاستئناف وكافة الاقوال والمرافعات امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له وترافع وكيل المستأنف عليه طالبا اعتبار اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف ولائحة الدعوى الاساس واللائحة الجوابية والبينات المقدمة في الدعوى الاساس والى المرافعات والى القرار الصادر فيها تجد المحكمة وبخصوص النقطة  الاولى الواردة في لائحة الاستئناف  وهي مسالة التقادم ، فان المحكمة  تجد ان المدعى عليه  في الدعوى الاساس لم يتمسك بهذا الدفع ابتداء حيث لم يتمسك به في اللائحة الجوابية المقدمة منه ولم يدفع به في الدعوى الاساس ، وبالتالي لا يجوز له التمسك بهذا الدفع امام محكمتنا طالما انه لم يتم اثارته امام محكمة الدرجة الاولى .

اما بخصوص بقية الاسباب وطالما ثبت لهذه المحكمة بان المدعي في الدعوى الاساس لم يتمسك بالتقادم امام محكمة الدرجة الاولى فان المحكمة سوف تعالج حقوق المستأنفة التي تستحقها  طالما ثبت ان المدعية كانت تعمل لدى المدعى عليه في مشغل  الخياطة التابع له حيث تبين لهذه المحكمة ان المدعية كانت تتقاضى ستون شيكل يوميا وهذا ما شهدت به الشاهدة سهام عطية والشاهدة رابعة عتيق وانها عملت مدة عشر سنوات وهذا ما شهدت به الشاهدة وسهام المذكورة بانها عملت من عام (1990- 191) ( وانها  اشتغلت عشر سنين ) والشاهدة رابعة المذكورة اكدت على عمل تلك المدة بقولها انها ( عملت  من سنة 199 لغاية سنة 2000) ( وان المدعية تجاوزت العشرة سنوات ممكن او اثني عشر عاما وبالتالي فان الثابت هو عمل المدعية لدى المدعى عليه مدة عشر سنوات وباجرة يومية قدرها 60 شيكلا ،وبالتالي فان المحكمة تجري الحساب وفق قانون العمل الاردني رقم 26 لسنة 60حيث تستحق المدعية ( المستأنفة ).

1- بدل اجازة سنوية عن اخر سنتين وفق نص المادة 45/1أ

2 اسبوع × 2 سنة = 14 يوم ×2 = 28 يوم

28 يوم × 60 الاجر اليومي = 1680 شيكل

2- بدل اعياد دينية وفق نص المادة 45/1أ

7 ايام في السنة الواردة × 10 سنوات عمل = 70 يوم عمل

70 يوم × 60 شيكل الاجر اليومي = 4200 .

3- بدل فصل تعسفي حسب نص المادة 20 وبان لا يتجاوز مبلغ ا لتعويض ما يعادل اجر العامل عن شهرين كحد اعلى حيث ثبت لهذه المحكمة ووفق البينات المقدمة بان المدعية تركت العمل لان رب العمل المدعى عليه ( المستأنف عليه ) لم يعطها اجرها وأنة كان يتأخر بدفع الأجور وتكرر ذلك هذا ما اكدته الشاهدة سهام والشاهدة رابعة .

وبالتالي فأنها تستحق بدل فصل تعسفي ذلك ان امر الفصل التعسفي متروك للقاضي حسبما يترائى له من وقائع الدعوى ومقتضيات العدالة ، وبالتالي فان المدعية تستحق بدل اجر تعسفي  وبدل اجر شهرين أي ما يعادل كحد اعلى 3600 شيكل حيث عملت لأكثر من عشر سنوات

4- تستحق المدعية ( المستأنفة ) بدل اجور مترتبة في ذمة المستأنف عليه وهو حسب ما اكدته الشاهدة سهام والشاهدة رابعة وهي مبلغ عشرة الاف شيكل وهي الثابتة وفق البينات المقدمة من قبل المدعية ولم تنفيها بينة المدعى عليه بشكل قاطع

اما بدل ايام الجمع فهي  مقصورة فقط على المؤسسة المنتظمة ولم يثبت من خلال البينة المقدمة الدعوى الاساس انها مؤسسة  منتظمة .وبالتالي يكون ما يستحق للمدعية المستأنفة هو مبلغ 19480 شيكل وحيث ان الامر كذلك

لـــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا ووفق تحليل المحكمة السابق فان المحكمة تقرر تعديل الحكم المستأنف وتقرر الحكم بمبلغ 19480 شيكل  وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  ومبلغ ماية دينار اردني عن هذه المرحلة من التقاضي .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/12/2016

 

   القاضي                                     القاضي                                             القاضي رائد عصفور

 

رئيس الهيئة