السنة
2017
الرقم
118
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

لينا "محمد روبين" خلوي عويوي / الخليل - عين سارة .

وكيلتها المحامية

:

نيرين نزال .

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. عفاف حافظ خلوي حسونة / الخليل . 2. منال حافظ خلوي ارشيد / الخليل . 3. رمزي صبحي حسين ارشيد / الخليل .

 

وكيلهم المحامي

:

منير الحسيني .







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بالدعوى الحقوقية 687/2015 بتاريخ 8/1/2017 والمتضمن رد الدعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون ومبني على خطأ في تفسير القانون والوقائع وربطها بالدعوى .

2. اخطأت المحكمة في تفسير عقد العمل وعقد الشراكة معتمد ان تقاضي المدعية اجرها على شكل نسبة مئوية يجعل منها شراكة في العمل .

3. اخطأت المحكمة في اعتبار المستأنفة شريكة حيث انها لم تكن تحضر أي شيء من ادوات العمل معها وانما من ادوات الصالون وكانت تتقاضى اجر على ذلك .

4. اخطأ قاضي الموضوع في عدم حساب ساعات العمل الاضافية .

5. اخطأت المحكمة في وزن البينة حيث ان البينة المقدمة من طرفي الدعوى اثبتت كافة الاركان الموجبة للحكم .

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 12/4/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليهم لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف ملتمساً اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له وترافع وكيل المستأنف عليهم ملتمساً رد الاستئناف وفي 19/6/2017 جرى محاكمة المستأنف عليهم حضورياً وصدر هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف نجد بان مجملها يندرج تحت سببين هو خطأ المحكمة في اعتبار المستأنفة شريكة وكذلك خطأ المحكمة في وزن البينة انه من خلال البينات المقدمة نجد بان جميع شهود الجهة المدعية والجهة المدعى عليها اكدوا بان المدعية تعمل لدى المدعى عليهما الثاني والثالث وذلك وفق ما جاء في شهادة الشهود ماجد عويوي وهيا فياض عويوي وهي بينة الجهة المدعية وكذلك الشاهدين هند عرفات جعبري حيث جاء في شهادتهم بان المدعية تعمل لدى المدعى عليهما ، وعليه فانه لا يرد القول بان المدعية هي شريكة للجهة المدعى عليها كونها تأخذ نسبة حيث ان المدعية لا تعمل في معداتها وكذلك لا يوجد عقد شراكة فيما بينهما وانما اجر المدعية يكون وفقاً لما تقوم به من مجهود في العمل وحيث هذا لا يعتبر من قبل الشراكة وانما هذا من قبيل الاجر للمدعية وهذا ما ذهبت محكمة التمييز الاردنية في قرارها رقم 228/1974 صفحة 193 سنة 1975 ، والتي جاء فيها (ان الفقرة الثامنة من المادة الثانية من قانون العمل قد عرفت الاجر بانه ما يتفق على دفعه بين العامل وصاحب العمل ويعبر عنه بالنقد فاذا جرى الاتفاق على ان يتقاضى العامل نسبة مئوية من دخل المطعم وان تتقاضى بدل المواصلات وبدل الاكل فانها تدخل في الاجر وتعتبر جزء منه) وعرف قانون العمل الفلسطيني الاجر الاساسي في المادة (1) منه بانه هو المقابل النقدي و/أو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله ولا تدخل في ذلك العلاوات والبدلات ايا كان نوعها) ، وعليه فان النسبة المئوية التي تأخذها المدعية نتيجة عملها ما هي الا اجر نتيجة عملها لدى الجهة المدعى عليها اما القول بان المدعية تعمل في أي وقت تريد ولا تعمل في أي وقت تريد وهذا ما جاء في بينة الجهة المدعى عليها وفي شهادة الشاهدة هند جعبري بان المدعية كان دوامها في ارادتها وكانت العاملات الدوام غير الزامي الا ان هذه الشهادة تناقضت مع شهادة الشاهد ماجد عويوي والشاهدة هيا عويوي حيث جاء في شهادتهما بان المدعية تعمل باستمرار في عملها، اما الشاهد رامي ارشيد فقد جاء في شهادته بان المدعية كانت تتقاضى نسبة من صاحب الصالون وجاء في موضع اخر من شهادته بانه يعرف اجر المدعية لانني كنت انا احاسبها وعليه فان شهادته جاءت متناقضة بقول بانه يسمع انها تأخذ الاجر بنسبة وتارة يقول بانه يحاسبها وعليه فان المحكمة لا تتطمئن لشهادته ولن تأخذ بها ولما تقدم فتكون بينة الجهة المدعية اثبتت بانها تعمل لدى المدعى عليها وان عملها منتظم وعليه فتكون محكمة الدرجة الاولى اخطأت في اعتبار ان المدعية هي شريكة وليست عاملة ، وبالرجوع الى السبب الثاني وهو عدم وزن البينة وزناً سليماً انه ومن خلال بينة الجهة المدعية نجد بان المدعية عملت من تاريخ 11/2006 ولغاية 3/2011 وهذا ما جاء على لسان الشاهدين ماجد عويوي وهيا هويوي اما بينة الجهة المدعى عليها فلم تحدد المدة الزمنية التي عملتها المدعية لدى الجهة المدعى عليها ولم تنفي هذه المدة وعليه فان المدعية عملت لدى المدعى عليهما من 11/2006 ولغاية 3/2011 وعليه فتكون المدعية عملت لدى الجهة المدعى عليها اربعة سنوات وخمس شهور وكذلك نجد بان اجر المدعية متباين فتارة ان دخلها مائة شيكل واخر مئتي شيكل وهذا نسبة من عملها وهذا ما جاء على لسان الشاهد ماجد عويوي وهيا عويوي اما بينة الجهة المدعى عليها فقد جاء فيها بان المدعية تأخذ نسبة من عملها وان هذه النسبة لم تحددها الشاهدة هند جعبري اما الشاهد رامي ارشيد فقد جاء في متن القرار بان المحكمة لا تطمئن لشهادته للتناقض بها وعليه فان البينة التي ستأخذ بها المحكمة هي بينة الجهة المدعية وكون ان الجهة المدعية لم تكن دقيقة في تحديد بدل الاجر فان المحكمة ستأخذ بالحد الادنى المتيقن بها وهي مائة شيكل يومياً ، وبالرجوع الى طلب المدعية نجدها تتطالب ببدل فصل تعسفي انه من خلال البينة نجد بان الجهة المدعية ورد في شهادة الشاهدين ماجد وهيا عويوي بانه وبنتيجة طلب المدعية زيادة في الاجر اتصلت بها منال وقالت لها لا ترجعي على الشغل وان هذه البينة كانت سماعية من قبل المدعية للشاهدين ، اما الشاهدة هند عرفات جعبري فقد جاء في شهادتها (عندما تركت المدعية العمل كنت انا بجانب رمزي قالت له انا اريد ترك العمل لانني اريد فتح صالون وقال لها رمزي الله يوفقك وهي حساب اليوم) وعليه فان البينة التي تأخذ بها المحكمة في هذه الواقعة هي شهادة الشاهد هند والتي ثبت من خلالها فان المدعية تركت العمل من تلقاء نفسها وعليه فانها لا تستحق فصل تعسفي ولا تستحق بدل اشعار وكذلك نجد بان المدعية تطالب ببدل مكافأة نهاية الخدمة وكون ان المدعية عملت لمدة 4.5 سنة براتب شهري 3000 شيكل وكونها تركت العمل لوحدها فانها تستحق ثلث المكافأة ،

4.5×3000×1/3=4500 شيكل وكذلك نجد بان المدعية تطالب باجازة اخر سنتين وحيث ان الجهة المدعى عليها لم تثبت انها قامت باعطاء المدعية اجازة سنوية ولم تقم باثبات انها دفعت بدل عنها وكون ان عبء الاثبات يقع عليها وعليه فان المدعية تستحق بدل اجازة سنتين ولمدة اسبوعين عن كل سنة وعليه فانها تستحق اربعة اسابيع وهي بدل شهر وتساوي 3000 شيكل وكذلك نجد بانها تتطالب ببدل ساعات عمل اضافية انه من خلال بينة الجهة المدعية نجد بانها لم تثبت مقدار ساعات العمل الاضافي وفي أي ايام وعليه فان بينة الجهة المدعية لم تكن جازمة في ساعات العمل الاضافي والشاهد زوج المدعية ذكر انها كانت تعود للبيت الساعة (2) للطبخ ، وكذلك نجد بان المدعية تطالب ببدل الاجازات الدينية والوطنية انه ومن خلال بينة الجهة نجد بانه ثبت من خلالها بانها تداوم جميع الايام باستثناء اليوم الاول من ايام عيد الفطر والاضحي ولم تكن تأخذ بدل عن الايام .

وعليه فانها تستحق 8 يوم × 4 سنوات وتساوي 32 يوم مضروية في مائة شيكل فانها تستحق 32×100 = 3200 شيكل بدل ايام الاعياد الدينية والرسمية عملاً بقرار مجلس الوزراء وكذلك نجد بانها تطالب في بدل العطل الاسبوعية انه من المعروف بان صالون قص الشعر تعطل يوم الاثنين اما بينة الجهة المدعية فانه اثبت انها تداوم يوم الجمعة وان يوم الجمعة لا يعتبر عطلة اسبوعية وان العطلة الاسبوعية يوم الاثنين وحيث ان انها لم تثبت انها كانت تداوم فانها لا تستحق بدل الاجازة الاسبوعية اما مطالبة بدل خصومات وفاة اقارب فان المشرع لم يفرد أي نص قانوني عن هذه المطالبة ، وعليه ولما تقدم فان المدعية تستحق عشرة الاف وسبعمائة شيكل .

لذلك

عملاً باحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث ان اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف فاننا نقرر الغاء الحكم والحكم بالزام المستأنف عليهما الثاني والثالث بدفع مبلغ (10700) عشرة الاف وسبعمائة شيكل للمستأنفة ورد الدعوى عن المستأنف عليها الاولى وتضمين المستأنف عليهما الثاني والثالث الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 19/6/2017