المادة رقم 2 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

حق العمل
العمل حق لكل مواطن قادر عليه، تعمل السلطة الوطنية على توفيره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية