السنة
2016
الرقم
12
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة و وسام السلايمة

                                              الاستئناف رقم 12/2016

المستأنفة : رنا انيس احمد ابو عمر من سكان صانور / جنين

             وكيلها المحامي محمد عيسة / جنين  

المستأنف عليها : ريم باسم كامل ولد علي من سكان صانور / جنين

                   وكيلها المحمي  طارق الغوادرة / جنين   

 

                                              الاستئناف رقم 13/2016

 

المستأنفة : ريم باسم كامل ولد علي من سكان صانور / جنين

             وكيلها المحمي  طارق الغوادرة / جنين                

المستأنف عليه: رنا انيس احمد ابو عمر من سكان صانور / جنين

                  وكيلها المحامي محمد عيسة / جنين  

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى المدنية رقم 47/2013 والصادر حضوريا بتاريخ 17/11/2015 والمتضمن الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 12600 شيكل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة.

 

يستند الاستئناف رقم 12/2016   للأسباب التالية:

1- ان القرار المستانف مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلا قانونيا سليما وجاء ضد وزن البينة المقدمة فان الحكم المستانف يغدو قاصرا في التعليل والتسبيب وواجب الالغاء او التعديل.

2- لقد اخطا قاضي محكمة بداية جنين مع الاحترام باصدار قراره والزام الجهة المستانفة بدفع مبلغ 3500 شيكل بدل العطل الدينية والرسمية.

3- لقد اخطأ قاضي محكمة بداية جنين مع الاحترام وذلك بالحكم للمستانف عليها مبلغ 2100 شيكل بدل اجازات عن اخر سنتين.

بالنتيجة تلتمس المستانفة قبول الاستئناف موضوعا ومن ثم فسخ القرار المستانف واتخاذ القرار المقتضى و/أو اعادتها الى محكمة الموضوع و/او رد دعوى الجهة المستانف عليها لعدم وجود بينات كافية وتضمين المستانف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

يستند الاستئناف رقم 13/2016 للأسباب التالية :   

1. القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وواجب الفسخ لعدم وضوحه وتفسيره وتسبيبه وفقا لاحكام القانون.

2. القرار المستانف واجب الالغاء لانه ضد وزن البينات وكان على محكمة الدرجة الاولى التثبت من البينات المقدمة امامها وان تزنها بصورة جيدة وان تقارنها مع وقائع القضية الحقوقية المرقومة اعلاه.

3. ان محكمة الدرجة الاولى قد اخطات بالحكم بخصوص بدل الراحة الاسبوعية على الرغم من ان الجهة المستانفة وفي دعواها لم تطالب ببدل الراحة الاسبوعية وهذا خطأ جسيم.

4. ان محكمة الدرجة الاولى قد اخطات في الحكم للمستانفة (المدعية) ببدل مكافأة نهاية الخدمة و انها تستحق اكثر من المحكوم فيه حيث ثبت ان الراتب 1700 شيقل و ليس 1500 شيقل.

5. ان محكمة الدرجة الاولى قد اخطأت في الحكم باقل مما تستحق المستانفة (المدعية) من بدل ايام الاعياد و العطل الرسمية.

6. ان محكمة الدرجة الاولى قد اخطأت في الحكم للمستانفة (المدعية) ببدل ايام اجازة سنوية على اساس راتب 1500 شيقل بدلا من 1700 شيقل .

7. ان محكمة الدرجة الاولى قد اخطأت في الحكم بعدم استحقاق المستانفة (المدعية) لبدل الاشعار وبدل الفصل على الرغم من اثبات ذلك .

8. ان محكمة الدرجة الاولى قد اخطأت في الحكم بعد استحقاق المستانفة (المدعية) لبدل اجازة ثقافية وبدل اجازة امومة.

9. القرار المستانف واجب الالغاء لانه غير معلل تعليلا سليما وغير مسبب وفقا لاحكام القانون.

10.ان القرار موضوع الاستئناف حريا بالالغاء لان محكمة الدرجة الاولى قد اخطات في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ذلك انها لم تطبق قانون البينات النافذ روحا ونصا.

 

بالنتيجة تلتمس المستانفة (المدعية) فسخ و/او الغاء قرار محكمة الموضوع حسب الاصول والقانون و/او الحكم للمستأنفة (للمدعية) حسب لائحة دعواها و/او تعديله و/أو اعادة القضية لمحكمة الموضوع للسير بالدعوى حسب الاصول والقانون و/أو اجراء المقتضى القانوني حسب الاصول والقانون مع تضمين المستانف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.  . 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة  تشير ابتداء الى انه و بالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد رمزي عبد اللطيف ولد علي يقول : ان المدعية كانت تعمل في الأعياد الرسمية وانهم كانوا يدفعون لها أجرتها و كذلك في الأعياد الدينية وحتى عيد العمال وانها لم تقبض بدل إجازة سنوية ولم تكن تحصل على الاجازة السنوية وانها كانت تأخذ إجازة امومة بدون مقابل وانها كانت تغيب شهر واحد فقط وان المدعية كانت تأخذ اجرة يوم الجمعة الذي تعمل فيه ولكنها لم تكن تقبض بدل عمل إضافي وانه مرت فترة عملت فيها صباحا ومساء دون ان تأخذ اجراً عن العمل الإضافي.

 

اما الشاهد عبد اللطيف احمد عيسة فانه يقول : ان المدعية كانت تتقاضى راتبا شهريا مقداره 1700 شيكل وانها كانت تعطل في الاعياد الدينية والرسمية دون ان تتقاضى اجرا ، ثم عاد وقال انها كانت تعمل في الاعياد الرسمية وانها كانت تاخذ اجازة الامومة دون راتب ولم تكن تأخذ اجازات سنوية، ثم عاد وقال انه لا يعرف عدد الاعياد التي عملت فيها المدعية.

 

اما الشاهد كمال امين عيسة فانه يقول : ان المدعية كانت تاخذ اجازة امومة وانها كانت تاخذ راتب اثناء اجازة الامومة وانها كانت تعمل في الاعياد الدينية والرسمية وكانت تقبض اجرها العادي عن هذه الايام وان المدعى عليها طلبت من المدعية عدم القدوم الى العمل.

 

و عليه و فيما يتعلق بالاستئناف رقم 12/2016

فان السبب الأول  من جهة القول بان القرار المستانف مخالف للاصول و القانون و غير معلل تعليلا قانونيا سليما.

فانه غير وارد لأنه جاء عاما دون بيان وجه مخالفته للأصول والقانون و وجه القصور في التعليل  الامر الذي ستعاجه المحكمة في معرض معالجة باقي اسباب الاستئناف و اسباب الاستئناف رقم 13/2016 و اما بشان عدم وزن البينة فان المحكمة ستعالج الجانب المذكور على ضوء البينة المشارالها .

 

اما السبب الثاني من جهة القول بان المحكمة اخطات بالحكم للمدعي بدل الاعياد الدينية و الرسمية وصولا الى القول بان المدعي حصل على جميع اجازاته الاسبوعية و على الاعياد و انها ان عملت بعض الايام فانها كانت تحصل على الاجر عنها  فانه يرد على القرار المستانف :

 

 وعليه وبما ان المحكمة قررت الحكم للمدعي بالاعياد الدينية والرسمية عن سبع سنوات مدة عشرة أيام عن كل سنة وبما ان المدعية اقرت بحصولها على إجازة يومين من عيدي الفطر  والاضحى عن اخر سنتين في معرض حلف اليمين الحاسمة بهذا الخصوص فان المستحق عن اخر سنتين هو 12 يوما بدلا من عشرين يوما، ليكون المستحق لها 62 يوما عن جميع المدة بدلا من 70 يوما.

 

اما السبب الثالث من جهة القول بان المحكمة اخطات بالحكم للمدعية بمبلغ 2100 شيقل عن بدل اجازات عن اخر سنتين .

فان السبب المذكور غير وارد لان المدعية حلفت اليمين الحاسمة امام هذه المحكمة في جلسة 18/10/2016 .

و بما ان اليمين المذكورة انصبت على الاجازات السنوية الامر الذي اقسمت معه المدعية  بعدم الحصول على اجازة سنوية عن اخر سنتين  فان الحكم ببدل الاجازة يكون واجبا و تكون البينة المقدمة حرية بالالتفات عنها.

 

فيما يتعلق بالاستئناف رقم 13/2016

 

فان السبب الاول من اسباب الاستئناف من جهة القول بان القرار المستانف واجب الفسخ لعدم وضوحه و تفسيره و تسبيبه و فق احكام القانون.

 فانه غير وارد لان القرار المستأنف جاء واضحا ومسببا ومستوفيا شرائطه مؤديا الى النتيجة التي وصل اليها.

اما السبب الثاني من جهة القول بان القرار ضد وزن البينة فان المحكمة ستفصل في البينة في معرض معالجة باقي اسباب الاستئناف.

اما السبب الثالث من جهة القول بخطأ المحكمة بالحكم ببدل راحة اسبوعية على الرغم من ان المستأنفة لم تطلب بدل الراحة الاسبوعية فانه غير وارد لان المحكمة لم تحكم بالبدل المذكور .

 

اما السبب الرابع من اسباب الاستئناف من جهة القول بان المحكمة اخطات بالحكم ببدل مكافاة نهاية الخدمة لانه اقل مما تستحقه المدعية حيث ثبت ان الراتب 1700 شيقل و ليس 1500 .

 

فانه يرد على القرار المستأنف لان الواضح من البينة المشار اليها اعلاه ان راتب المدعية الشهري هو 1700 شيكل وبالتالي فانه كان يتوجب الاحتساب على اساس الدخل المذكور .

 

اما السبب الخامس من جهة القول بان المحكمة اخطات بالحكم للمدعية ببدل الاعياد و العطل الرسمية حيث انه اقل مما تستحق .

فانه يرد على القرار المستأنف من حيث مقدار الدخل الواجب الاحتساب اذ  ان الدخل الثابت هو 1700 شيكل وبالتالي فانه يستحق للمدعية كما ذكرت المحكمة في معالجة الاستئناف الاول مدة 62 يوما بعد حسم الاعياد التي كانت تتعطل فيها اجرة 62 يوما على اساس الدخل المذكور.

 

اما السبب السادس من جهة القول بان المحكمة اخطات بالحكم للمدعية ببدل اجازة سنوية لانه يجب الاحتساب على اساس 1700 شيقل و ليس 1500 شيقل.

فانه يرد على القرار المستأنف من جهة وجوب الاحتساب على راتب 1700 شيكل كما ذكر اعلاه.

 

اما السبب السابع من جهة القول بان المحكمة اخطات بعدم الحكم للمدعية ببدل الاشعار و ببدل الفصل التعسفي .

فان المحكمة وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد رمزي عبد اللطيف ولد علي يقول : ان المدعى عليها ارسلت ورقة مع ابنها الى المدعية تقول فيها : لا بدي اياكي تداومي ولا بدي اياكي تشتغلي . وانها لم تعد الى العمل بعد هذا التاريخ.

 كما يقول : ان المدعية انجبت ولدين اثناء عملها في الصيدلية وانها كانت تأخذ اجازة امومة بدون مقابل.

فان الورقة التي اشار اليها الشاهد لم يتم الاطلاع عليها او ابرازها حتى تتحقق المحكمة من صحة صدورها من المدعى عليها وبالتالي فانه لا يمكن الاعتماد عليها للقول بوقوع الفصل.

 

اما الشاهد عبد اللطيف احمد عيسة فانه يقول : بان المدعى عليها انهت عمل المدعية لانها عرضت عليها تخفيف راتبها من 1700 الى 1200 شيكل الا ان المدعية لم تقبل بذلك وانتهى عمل المدعية على الاساس المذكور.

 

اما الشاهد كمال امين عيسة فانه يقول :  بان المدعى عليها طلبت من المدعية عدم القدوم الى العمل و قال ايضا انه كان هناك نقص ادوية في الصيدلية وان المدعى عليها كانت تطلب من المدعية ان تبدل الوصفة الطبية خلافا لما جاء فيها وان المدعية كانت لا تقبل وان هذا بالتأكيد هو سبب انتهاء عمل المدعية.

 

اما الشاهد ايمن احمد محمد ستيتي فانه يقول بان المدعى عليها اخبرته بانها طلبت من المدعية ان تغيب فترة الى حين توفيق امور صيدليتها في حين اخبرته المدعية ان المدعى عليها طلبت منها ترك العمل.

 

فان المحكمة تشير الى ان البينة المذكورة تؤكد انه تم فصل المدعية من العمل على لسان  الشاهد ايمن ستيتي الذي يقول :  بان المدعى عليها اخبرته انها طلبت من المدعية التغيب عن العمل الى حين توفيق عمل الصيدلية وبالتالي فان الامر يكون لا يختلف عن الفصل في شيء هذا علاوة على قول الشاهد عبد اللطيف احمد عيسة الذي يقول : بان المدعى عليها انهت عمل المدعية لانها عرضت عليها تخفيض راتبها من 1700 الى 1200 شيكل الا ان المدعية لم تقبل بذلك وانتهى عمل المدعية على الاساس المذكور وكذلك قول الشاهد كمال ان المدعى عليها هي التي طلبت من المدعية بعدم القدوم الى العمل.

 

هذا و تضيف المحكمة الى انه وبالرجوع الى افادة الشاهد رائد فايق ابو شيخة من بينة المدعى عليها فانه يقول: ان المدعية روحت لحالها امام  الشاهد ايمن ستيتي وانهم طلبوا منها العودة الى العمل الا انها رفضت لانها تريد العودة الى العمل مع ابنائها الصغار.

 الا ان الشاهد ايمن استيتي الذي شهد في جلسة 09/06/2013 من بينة المدعية لم يقل انها تركت العمل وانما قال : بانه اجتمع مع المدعية والمدعى عليها واستمع اليهما وحاول حل الموضوع وديا وان المدعى عليها كانت تريد تخفيض الراتب ليصبح 1200 شيكل بدلا من 1700 شيكل وان المدعية رفضت.

 

 

 وبالتالي فانه ليس صحيحا انها تركت العمل امام الشاهد المذكور بل وان افادة الشاهد المذكور تتناقض تماما مع قول الشاهد المذكور.

وبالرجوع الى اللائحة الجوابية فان المدعى عليها اشارت الى انها تركت العمل لوحدها وانها لم تفصلها.

وبالتالي فان القول بانها كانت تحضر ابناءها مبررا لفصلها يناقض القول بانها تركت العمل لوحدها.

 

و بالتالي فانه يستحق  للمدعية بدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار.

 

اما السبب الثامن من جهة القول بان المحكمة اخطات بعدم الحكم ببدل اجازة الامومة و ببدل الاجازة الثقافية على خلاف البينة المقدمة.

فان السبب المذكور من جهة الاجازة الثقافية غير وارد لان المدعية لا تستحق  أي مبلغ لعدم اثبات طلب الاجازة الثقافية ولعدم اثبات أي من شروط الحصول عليها.

 

اما بخصوص اجازة الامومة فان قول الشاهد رمزي عبد اللطيف ولد علي من جهة قوله بان المدعية انجبت ولدين اثناء عملها في الصيدلية وانها كانت تأخذ اجازة امومة بدون مقابل و كذلك قول الشاهد عبد اللطيف احمد عيسة من جهة قوله بان اجازة الامومة كانت تأخذها بدون راتب و كذلك  الشاهد محمد احمد عيسة من جهة قوله بان  المدعية  كانت تعطل في اجازة الامومة دون ان يدفع لها اجرعنها .

 

 فان الاقوال المذكورة يثبت منها استحقاق المدعية لبدل اجازة الامومة.

 

اما قول الشاهد كمال امين عيسة من جهة قوله  بان كل من تعمل تحصل على اجازة امومة و ان المدعية حصلت بالتأكيد على راتب اثناء فترة اجازة الامومة.

 

 فانه استنتاج وليس شهادة لذلك تقرر المحكمة الالتفات عنه.

 

وعلى ضوء كل ذلك وفيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وبما انه ثبت للمحكمة ان المدعية عملت مدة سبع سنوات و ان مقدار الدخل 1700 شيكل وانه تم فصلها من العمل فان مقدار المكافأة المستحق عن سبع سنوات يكون 11900 شيكل بواقع (1799×7 = 11900شيكل).

 

اما بشان العطل الدينية والرسمية وبما انه ثابت للمحكمة بان مقدارها 62 يوما عن السنوات المذكورة بعد حسم اول يومين في عيدي الاضحى والفطر في اخر سنتين ومقدارها اربعة ايام عن كل عام من اصل 70 يوما فان المستحق يكن 3534 شيكل . بواقع  شيقل عن كل يوم 57 × 62 يوما = 3534 شيكل.

 

و تضيف المحكمة الى ان ثبوت عمل المدعية في الاعياد الدينية و الرسمية و تقاضي اجرة عادية لا يمنعها من تقاضي بدل تلك الاعياد باعتبارها اعيادا مدفوعة الاجر دون عمل فيقتضي العمل فيها دفع اجر عنها .

 

 ويستحق للمدعية اجرة 42 يوما عن بدل اجازات سنوية عن اخر سنتين بواقع اجرة 21 يوما عن كل سنة لانها عملت اكثر من خمس سنوات ليكون المستحق مبلغ 2314 شيكل.

 

ويستحق للمدعية مبلغ 1700 شيكل عن بدل الاشعار لوقوع الفصل وفقا لما هو ثابت من البينة بواقع اجرة شهر .

ويستحق لها ايضا بدل فصل تعسفي اجرة 14 شهرا بواقع اجرة شهرين عن كل سنة وهو مبلغ 23800 شيكل.

وبما ان المدعية انجبت مرتين ولم تحصل على اجازة امومة فانه يستحق لها اجرة 140 يوما بواقع اجرة 70 يوما عن كل ولادة عملا بالمادة 103 من قانون العمل وهو مبلغ 7980 شيكل بواقع 57×140 = 7980 شيكل .

و عليه فان مجموع ما يستحق للمدعية مبلغ 51308 شيقل.

 

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئنافين والغاء القرار المستأنف والحكم للمدعية بمبلغ 51308 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة ورد الدعوى فيما عدا ذلك.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 27/12/2016.