السنة
2016
الرقم
735
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة .

 

                                              الاستئناف رقم 735/2016

المستأنفان : 1-  شركة الجهرة للتجارة العامة / عجة

             2- تحسين علي سليمان عمرية / عجة

                 وكيله المحامي احمد ياسين  / جنين

 

المستأنف ضده : مهند فريد محمد جمعة / الرامة

                  وكيله المحامي / ايهاب عبيد / جنين  

 

                                              الاستئناف رقم 807/2016

 

المستأنف : مهند فريد محمد جمعة / الرامة

             وكيله المحامي / ايهاب عبيد / جنين 

                 

المستأنف عليهما: 1-  شركة الجهرة للتجارة العامة / عجة

                  2- تحسين علي سليمان عمرية / عجة

                      وكيله المحامي احمد ياسين  / جنين

 

 

 

موضوع الاستئناف: هذا الاستئناف مقدم ضد قرار قاضي محكمة بداية جنين الموقرة بالقضية الحقوقية المرقومة اعلاه والصادر بتاريخ 26/5/2016 والقاضي بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ وقدره (44221) شيكل الى المدعي بالإضافة الى الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة ورد الادعاء فيما عدا ذلك.

 

يستند الاستئناف رقم 735/2016   للأسباب التالية:

1. القرار واجب الفسخ والالغاء كونه جاء غير معلل تعليلا سليما يشوبه العيب في التسبيب والقصور في التعليل خاصة بشان احتساب ساعات عمل اضافية للمدعي.

2. القرار واجب الالغاء كونه لم ياخذ لائحة المدعى عليهما الجوابية بعين الاعتبار ولا مرفقاتهما النهائية ولم يرد عليهما ولم يتطرق اليهما و خاصة بشان انعدام الخصومة كون المدعي المستانف ضده يزعم عمله لدى شركة الجهرة و لم يرد بلائحة الدعوى من يمثلها كون المدعى عليه الثاني لا يمثل شركة الجهرة مما يعني الجهالة الفاحشة في لائحة الدعوى و انعدام الخصومة .

3. القرار جاء ضد وزن البينة المقدمة من المدعى عليهما حيث انه و برجوع المحكمة الى قرار الحكم و خاصة الصفحة التاسعة منه فان البند الاول و بعد استعراضه بينات طرفي الدعوى يقول : انه ثبت عمل المدعي لدى المدعى عليه .... و المبرز م ع س و برجوع المحكمة الى شهادة الشهود المذكورين ستجد ان الشاهد عبد القادر عبادي يقول على محضر ضبط جلسة 24/12/2013 بانه لا يعرف في اي سنة بدا عمل المدعي في الشركة اما الشاهد محمود ملحم فانه يقول على محضر جلسة 12/5/2013 ان المدعي حضر عام 2004 و ترك عام 2005 و عاد عام 2006 و ان الشاهد نفسه ترك العمل في عام 2007 و عاد في شهر 9 او 10 من عام 2010 . فان ما توصل اليه قاضي الموضوع لا ينطبق و قانون البينات الامر الموجب لالغاء القرار و استبعاد شهادة الشاهد بخصوص بداية العمل و نهايته  و طبيعته بالاضافة الى القول بالتناقض  في اقوال الشهود.

4. القرار واجب الالغاء حيث و برجوع المحكمة الى القرار فانه يشير الى انه يعمل بمعدل 21 يوما في الشهر مستندا الى اقوال الشاهد محمود ملحم  على الرغم من ان الشاهد سليمان عمرية يقول بان المدعي يعمل بدوام جزئي حيث كان يعمل يومين في الاسبوع و ان عمل الفقاسة كان يومين في الاسبوع و كذلك الشاهد محمد مروح الذي يقول ان عمل الفقاسة يتطلب 3 فقسات او فقستين و انهم كانوا يتقاضون بدل اجر شهريا و كذلك الشاهد عبد القادر عبادي الذي يقول انهم كانوا يعمل ايام التفقيس 8 او 9 او 10 ساعات في كل يوم و يعملون 4 الى 5 ساعات في الايام العادية .

5. ان القرار واجب الالغاء لان طبيعة العمل في الفقاسة لا تتطلب التواجد في العمل الا يوم التفقيس و ان الراتب كان شهريا اضافة الى  ان المدعي كان يدرس في الجامعة و يداوم و يقوم بتقديم الامتحانات و و يتغيب عن عمله و يدرس في الشركة احيانا الامر الذي يعني عدم وجود ساعات عمل اضافي.

 

6. القرار واجب الالغاء كون ان المدعي عمل بشكل متقطع وكان يترك العمل لفترات طويلة ثم يعود و انه لم يكن يعمل بشكل منتظم اضافة الى ان المحكمة اخطات بعدم اجابة طلب المدعى عليها لمراسلة الجامعة التي يدرس فيها المدعي لغايات اثبات التزامه في الجامعة .

 

بالنتيجة يتلمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والغاء القرار المستانف وبالتناوب رد دعوى الجهة المدعية مع تضمين المستانف ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 

يستند الاستئناف رقم 807/2016 للأسباب التالية :   

1- الحكم المستانف غير متفق مع البينات المقدمة في الدعوى بخصوص ان محكمة بداية جنين قد قررت للمدعي المستانف عن بدل مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ (7933 شيكل) وان المدعي (المستانف) يستحق عن بدل مكافأة نهاية الخدمة (10200 شيكل).

2- الحكم المستانف معيبا ومخالف للاصول و القانون و غير معلل تعليلا كافيا او سليما غير متفق مع البينات المقدمة في الدعوى حيث لم تحكم للمدعي عن بدل اجازة سنوية و ايام الاعياد الدينية و الرسمية و بدل الفصل التعسفي و بدل الاشعار .

 

بالنتيجة يلتمس المستانف الغاء الحكم المستانف وتعديل الفقرة الحكمية والحكم للمستأنف بمبلغ (82588) شيكل بدلا من (44221) شيكل والزام المستانف ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما خلال المدة القانونيه واستيفائهما شرائطهما الشكليه وكرر كل من الوكيلين لائحة استئنافه و انكر المقدمة من الاخر  وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة :

 

و فيما يتعلق بالاستئناف رقم 735/2016

 فان السبب الاول من جهة القول بان القرار جاء غير معلل تعليلا سليما و يشوبه العيب في التسبيب و القصور في التعليل خاصة بشان احتساب ساعات عمل اضافية للمدعي.

 

 فان المحكمة و بالرجوع إلى لائحة الدعوى فإنها تشير إلى ان المدعي كان يعمل 12 ساعة اسبوعيا عملا اضافيا.

وبالرجوع إلى البينة المقدمة فإن الشاهد عبد القادر عمر عبادي يقول : ان المدعي كان يعمل في الشركة المدعى عليها الاولى و انه أي الشاهد بدأ العمل في شهر 3/2009 وكان المدعي يعمل من قبله ،  و ان المدعي انهى عمله في الشركة في شهر 4/2012 و ان المدعي ترك العمل لان المشرف سليمان عمر طلب من الشاهد  و من المدعي و من اثنين اخرين حمل سلم حديد و ثقيل من داخل الشركة إلى خارجها و ان المدعي قال عندها انه زعل و لا يريد العمل و غادر المكان.

ثم يقول الشاهد ان المدعي كان يأخذ اجازة اسبوعية و اجازة سنوية لا يعرف مقدارها و هي اجازة مدفوعة الاجر وان الاجرة كانت تدفع شهريا و انه كان يعمل في الاعياد و يغادر العصر و لكنه لا يعلم مقدار ما كان يقبضه في الاعياد و انهم كانوا يعملون في الاعياد الوطنية وعيد العمال و كان الراتب ثابتا بشكل شهري  و انهم كانوا يعملون في الاعياد الوطنية و عيد العمال من 8 إلى 9 - 10 ساعات وفي الايام الاخرى من 4-5 ساعات و ان تقفيس الصيصان يكون يومين في الاسبوع و ان المدعي كان يدرس في جامعة القدس المفتوحة و انه و في ايام التسجيل و الامتحانات او محاضرة مهمة كان يغادر مكان العمل ويغادر اثناء عمله في الفقاسه.

أما الشاهد مؤيد فريد جمعة فإنه يقول : انه كان يتقاضى من 1500- 1700 شيقل شهريا و ان المدعي  بدأ عمله في شهر 5/2006 ولغاية شهر 4/2012 و انه  ترك العمل لان المدعى عليه طلب منه ان يؤدي عملا خارج نطاق عمله و انه عندما رفض المدعي القيام بذلك طلب منه المدعى عليه الثاني مغادرة العمل وعدم العودة الى العمل و انه كان يعمل ليل نهار طوال ايام الاسبوع.

 

 فإن قول شاهد المدعي و هو الشاهد عبد القادر عمر عبادي من جهة قوله بان المدعي كان يعمل ايام التفقيس  8 ساعات او 9 او 10 ساعات و ان التفقيس كان يومين في الاسبوع و انه كان يغادر العمل ايام الامتحانات والمحاضرات المهمة وايام الجمعة انما هو قول لا يجزم  بان عدد ساعات العمل يزيد على ثماني ساعات لان القول بان ساعات االعمل كانت ايام التفقيس 8 ساعات او 9 ساعات او 10 ساعات و ان التفقيس كان يومين في الاسبوع و انه كان يغادر ايام التسجيل و ايام الامتحانات و ايام المحاضرات المهمة انما هو قول يحصر الساعات المذكورة في يومي من الاسبوع دون ان يحدد الايام التي كان العمل فيها 8 ساعات او 9 ساعات او 10 ساعات اضافة الى ان القول بانه كان يغادر ايام المحاضرات المهمة و الامتحانات و التسجيل حتى في يومي التفقيس يجعل من القول بانه كان عمله في اليومين المذكورين يتراوح بين الساعات المذكورة قولا غير ثابت.

 

 و بالتالي  فإن العمل الاضافي وفقا لذلك يعتبر غير ثابت و يكون الحكم فيه في غير محله.

 

و تشير المحكمة الى ان القرار فيما عدا ذلك جاء معللا تعليلا سليما متفقا و الاصول  باستثناء حساب بدل المكافاة الامر الذي ستبينه المحكمة في معرض معالجة الاستئناف رقم 807/2016 دون الحاجة الى التكرار.

 

اما السبب الثاني من جهة القول بان القرار لم ياخذ لائحة المدعى عليهما الجوابية بعين الاعتبار و لا مرافعاتهما النهائية ولم يرد عليهما ولم يتطرق اليهما و خاصة بشان انعدام الخصومة كون المدعي المستانف ضده يزعم عمله لدى شركة الجهرة و لم يرد بلائحة الدعوى من يمثلها كون المدعى عليه الثاني لا يمثل شركة الجهرة مما يعني الجهالة الفاحشة في لائحة الدعوى و انعدام الخصومة .فإنه غير وارد .

 

فان المحكمة في هذا الصدد تشير إلى ان الدفع بالجهالة من الدفوع التي تنطوي تحت نص المادة 91 من قانون الاصول وتسقط الدفوع المذكورة في حالة عدم اثارتها قبل الدخول في الاساس.

 اما من جهة اخرى فانه و بالرجوع إلى المبرز م ع /1 فإنه يشير إلى ان الشركة المذكورة يتولى ادارتها تحسين ابو عمرية و اولاده.

كما تشير المحكمة إلى ان رفع الدعوى على الشركة دون بيان ممثلها لا يجعل من الدعوى معيبة بالجهالة لأن الامر المذكور يمكن تعيينه لاحقا.

اما السبب الثالث من جهة القول بان ما توصل اليه قاضي الموضوع لا ينطبق و قانون البينات الامر الموجب لالغاء القرار بخصوص بداية العمل و نهايته  و طبيعته بالاضافة الى القول بالتناقض  في اقوال الشهود.

فإنه غير وارد لان التناقض لا يعتبر سببا لعدم الاخذ باي من اقوال الشهود فالمحكمة يجوز لها ان تأخذ من تلك الاقوال ما تقنع به .

و بالرجوع إلى الدعوى فإنها تشير إلى انه عمل منذ 15/6/2006 وحتى تاريخ 15/4/2012.

 

 و بما ان الشاهد محمد مروح حيدرية اكد انه عمل في عام 2006 و بأنه لا يعلم التاريخ بالضبط فإنه يقصد انه لا يعلم الشهر واليوم اما السنة فإنه اكد انها في عام 2006.

 

اما قول الشاهد محمود سعيد  ملحم من جهة قوله  بأنه بدأ العمل في اواخر عام 2004 و انه هو و المدعي  تركا العمل في عام 2005.

 فإن اقواله  المذكورة لا تعني الدعوى و لا تتعلق بها  لأنها تتعلق بفترة سابقة على الفترة موضوع الدعوى.

 

 و بالتالي فإن المعتبر في قوله هو انه عمل في منتصف عام 2006 و انه عندما عاد الشاهد في عام 2010 للعمل كان المدعي على رأس عمله.

 

 كما ان قول الشاهد عبد القادر عبادي من جهة قول بانه ترك العمل في شهر 4 أو 5 في عام 2012 يؤكد تاريخ نهاية العمل.

 

 هذا بالاضافة الى ان  قول الشهود المذكورين مقترنة مع افادة الشاهد مؤيد فريد جمعة من جهة قوله بانه بدا العمل في شهر 5 من عام 2006 لغاية شهر 4 من عام 2012 مؤكدا بان مدة العمل بلغت ست سنوات و 10 اشهر و ليس سبع سنوات و مؤكدا لتاريخ بداية ونهاية العمل ويكون التناقض الذي اشار اليه المستأنف غير وارد .

اما الاسباب الرابع و الخامس و السادس من جهة القول بخطا القرار في القول بان المدعي كان يعمل بمعدل 21 يوما في الشهر مستندا الى اقوال الشاهد محمود ملحم  على الرغم من ان الشاهد سليمان عمرية يقول بان المدعي يعمل بدوام جزئي و من جهة  القول بان القرار واجب الالغاء لان طبيعة العمل في الفقاسة لا تتطلب التواجد في العمل الا يوم التفقيس و ان الراتب كان شهريا اضافة الى  ان المدعي كان يدرس في الجامعة و يداوم و يقوم بتقديم الامتحانات و و يتغيب عن عمله و يدرس في الشركة احيانا الامر الذي يعني عدم وجود ساعات عمل اضافي و من جهة القول القرار بان القرار واجب الالغاء كون ان المدعي عمل بشكل متقطع وكان يترك العمل لفترات طويلة ثم يعود و انه لم يكن يعمل بشكل منتظم اضافة الى ان المحكمة اخطات بعدم اجابة طلب المدعى عليها لمراسلة الجامعة التي يدرس فيها المدعي لغايات اثبات التزامه في الجامعة .

 

فإنها غير واردة من جهة القول بان التواجد في مكان العمل غير واجب الا يومي التفقيس لأن الشهود المذكورين اكدوا انهم كانوا يعملون يوميا منها يومان للتفقيس بمعدل من 8-9-10 ساعات و اما باقي الايام فيعملون  4-5-6 ساعات.

 و اما من جهة عدم استحقاق بدل العمل الاضافي فانها في محلها على ضوء ما تم بيانه اعلاه.

 

 وبالتالي فإن القول الوارد في القرار بأنه كان يعمل 21 يوما يكون في محله.

 

و اما من جهة القول بالخطا في عدم مراسلة الجامعة لمعرفة انتظامه في الدراسة فانه غير منتج لثبوت عدم وجود العمل الاضافي و لان العبرة للبينة التي اكدت عمل المدعي اليومي  فلا يضير ذلك دوامه في الجامعة خاصة و ان البينة اثبتت انه كان يذهب لحضور المحاضرات المهمة و الامتحانات اضافة الى ان الاجرة كانت شهرية و ليست يومية.

 

الاستئناف رقم 807/2016

 

فانه و  فيما يتعلق بالسبب الاول من جهة القول بان المستأنف يستحق مبلغ 10200 شيكل عن بدل مكافأة الخدمة وليس 7933 شيكل.

        فإن المحكمة تشير إلى انه و بما ان مدة العمل الثابتة بلغت ست سنوات وعشرة اشهر فإن المستحق على اساس دخل 1700 شيكل هو 7747 شيكل وليس 7933 شيكل كما ورد في القرار  او 10200 شيكل كما ورد في الاستئناف و ذلك بواقع ثلثي مكافاة نهاية الخدمة.

اما السبب الثاني فإنه غير وارد بشان الاجازات والاعياد الرسمية لأن بينة المدعي اكدت انه كان يحصل على الاجازات السنوية وكذلك الاعياد الدينية .

 فالشاهد عبد القادر عمر عبادي يقول :  ان المدعي كان يأخذ اجازة اسبوعية و اجازة سنوية لا يعرف مقدارها و هي اجازة مدفوعة الاجر و انهم كانوا يعملون في الاعياد الوطنية وعيد العمال و ان الراتب كان ثابتا بشكل شهري .

و بالتالي فان عدم احتساب البدل عن الاجازات و الاعياد الدينية يكون في محله.

 

اما بشأن الاعياد الرسمية فإنه يرد على القرار المستأنف .بدلالة قول الشاهد عبد القادر عبادي المذكور الذي اكد انه كان يعمل في الاعياد الوطنية و عيد العمال.

 

و بالتالي و بما عدد ايام الاعياد الدينية والوطنية والرسمية عشرة ايام في السنة و بما ان المدعي  كان يحصل على بدل الاعياد الدينية و فقا للثابت من البينة اعلاه فإن المتبقي هو ثلاثة ايام عن كل سنة من سنوات العمل.

 

و اما بشأن الفصل التعسفي والاشعار فإنه غير وارد لأن الثابت من البينة المقدمة انه ترك العمل من تلقاء نفسه.

        و تشير المحكمة الى ان قول الشاهد عبد القادر عمر عبادي من جهة قوله بان المدعي ترك العمل لان المشرف سليمان عمر طلب من الشاهد  و من المدعي و من اثنين اخرين حمل سلم حديد و ثقيل من داخل الشركة إلى خارجها و ان المدعي قال عندها انه زعل و لا يريد العمل و غادر المكان فانما يؤكد على انه ترك العمل كان من تلقاء نفسه .

        و تشير المحكمة الى ان الطلب من العامل العمل بعمل يختلف بطبيعته عن عمل العامل لا يبرر للعامل ترك العمل دون اشعار صاحب العمل خطيا اعمالا للمادة 42 من قانون العمل.

 

و تشير المحكمة الى انها تلفت عن افادة الشاهد مؤيد فريد جمعة من جهة قوله بان المدعي ترك العمل لان المدعى عليه طلب منه ان يؤدي عملا خارج نطاق عمله و انه عندما رفض المدعي القيام بذلك طلب منه المدعى عليه الثاني مغادرة العمل وعدم العودة الى العمل و ذلك لتناقض ما ورد على لسانه مع ما ورد على لسان الشاهد عبد القادر عبادي اعلاه .

و عليه فانه لا يستحق للمدعي بدل الاشعار او بدل الفصل التعسفي.

 

و على ضوء كل ما ذكر في الاستئنافين فان المستحق عن بدل مكافاة نهاية الخدمة هو مبلغ 7747 شيقل على اساس اجر 1700 شيقل عن مدة ست سنوات و عشرة اشهر بنسبة الثلثين.

 

كما يستحق للمدعي مبلغ 1197 شيقل عن بدل الاعياد الرسمية بواقع اجرة 3 ايام عن كل سنة من سنوات العمل بواقع اجرة 21 يوما ( 57 *21=1197 شيقل.

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئنافين موضوعا و الغاء الحكم المستانف و الحكم للمدعي بمبلغ 1197 شيكل عن بدل الاعياد الرسمية ورد الدعوى فيما يتعلق ببدل العمل الاضافي و تعديل الحكم بشان المكافأة ليصبح 7747 شيكل وليصبح مجموع المبلغ المحكوم فيه هو 8944 شيكل دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 21/12/2016 .