السنة
2017
الرقم
934
تاريخ الفصل
29 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنف : ماهر سميح ذيب ابو سحلية / الزبابدة

              وكلاؤه المحامون عبدالله الكيلاني و/أو ليث الكيلاني و/أو سيف الكيلاني

 المستأنف  عليه : مطيع جميل سليم ابو سحلية / الزبابدة

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين  في القضية الحقوقية رقم 135/2014 والصادر بتاريخ 20/6/2017 والقاضي بالحكم للمستأنف فقط بمبلغ (2400) شيكل تعويضات عمالية وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف عن المبلغ المحكوم به وعدم الحكم باتعاب المحاماة.

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1-القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء لمخالفته للاصول والقانون .

2-القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء لانه غير معلل وغير مسبب.

3-القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء و /أو التعديل لما شابه من فساد في الاستدلال وقصور في العليل والتسبيب ولانه ضد وزن البينة اذ انه استعرض البينة ثم انتقل الى الحكم دون وزن البينات و بيان سبب الاخذ ببينة دون غيرها.

4-اخطأ سعادة قاضي الدرجة الاولى حيث لم يحكم للمستأنف ببدل اشعارو اخطا بعدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي .

5-اخطأ سعادة قاضي الدرجة الاولى بعدم الحكم للمستأنف باجر شهر عن كل سنة عن بدل مكافأة نهاية الخدمة و اخطا حين حكم له بثلث المكافاة .

6-اخطأ سعادة قاضي الدرجة الاولى حيث لم يحكم للمستأنف ببدل العطل الاسبوعية.

7-اخطأ سعادة قاضي الدرجة الاولى حيث لم يحكم للمستأنف ببدل ساعات عمل اضافية .

8- أخطأت محكمة الدرجة الاولى في تطبيق وتفسير القانون واحتساب حقوق المستأنف العمالية.

اخطأ سعادة قاضي الدرجة الاولى حيث لم يحكم للمستأنف ببدل عطل رسمية ودينية رغم استحقاقه لها.

الاجراءات .

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستالجها مجتمعة.

و عليه وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد فادي امين ابراهيم يقول : ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه في مشغل الخياطة الخاص بالمدعي وان المدعي عمل اكثر من سنة بحسب ما يعلم وانه لا يعلم مقدار اجره وساعات عمله.

وبالرجوع الى  ما ورد على لسان المدعى عليه في معرض استجوابه فانه يقول : ان المدعي عمل لديه في معمل الخياطة وانه عمل لديه من سنتين ونصف الى ثلاث سنوات متقطعات وانه كان يعمل يوميا من 7-8 ساعات وانه لم يفصل المدعى عليه وانه كان قد اقترح بان ينزل الرواتب عشرة شواقل يوميا وانهم رفضوا فاخبرهم بان يتركوا العمل ان لم يوافقوا وانه لم يكن يمنح المدعي اجازاته السنوية لان دوامه لم يكن يتجاوز عشرة الى 12 يوما في الشهر و ان المدعي بدا العمل بداية عام 2006.

وبالرجوع الى بينة المدعى عليه فان الشاهد راضي ديسي سعيد يقول : ان المدعي عمل لدى المدعى عليه .

اما الشاهد مراد اندراوس سعيد فانه يقول : ان المدعي عمل لدى لمدعى عليه وانه لا يعرف اذا كان المدعي يترك العمل ويعمل لدى اخرين وانه كان يعمل من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر ولم يكن يعطل في موسم الزيتون.

اما الشاهد ايمن سليم كميل ابو سحلية فانه يقول : ان المدعي عمل من 4-5 سنوات لدى المدعى عليه وانه لا يعرفها بالتحديد وان المدعي كان يعمل بحد اقصى عشرين يوما في الشهر وانه كان يعمل في مشاغل  اخرى ويعود للعمل .

وبالرجوع الى لائحة  الدعوى فانها تشير الى ان المدعي كان يبدا العمل من السادسة والنصف صباحا وحتى  الرابعة والنصف مساء.

الا ان الشاهد مراد سعيد من بينة المدعى عليه يقول : انه كان يعمل من الخامسة صباحا وحتى الثالثة ظهرا  كما كان المدعى عليه قد قال في معرض استجوابه بانه كان يعمل من 7-8 ساعات يوميا.

وبالتالي واذا ما اخذ ببداية العمل الواردة في لائحة الدعوى وهي السادسة والنصف صباحا و نهايته على قول الشاهد مراد فان ساعات العمل تكون ثماني ساعات ونصف يكون منها ساعة واحدة عملا اضافيا .

اما القول بانه كان يعمل  من عشرة الى اثني عشر يوما شهريا فانه غير ثابت لان الشاهد امين ابو سحلية يقول بانه كان يعمل بحد اقصى 20 يوما شهريا بالاضافة الى ان المدعي عليه و في معرض استجوابه و قوله بانه كان يعمل من 7-8 ساعات يوميا فانه لم يبين فيما اذا كان يعمل عشرة ايام او عشرين يوما.

 كما ان الحد المتيقن منه لمدة عمل المدعي هو قول شاهد المدعى عليه ايمن سليم ابو سحلية  من جهة قوله بانه عمل من 4-5 سنوات فتكون مدة العمل 5 سنوات .

وبما ان المدعى عليه  اخبر العمال بما فيهم المدعي بانه سيحسم من الاجرعشرة شواقل يوميا او ترك العمل لمن لا يرغب فان ذلك يعتبر فصلا تعسفيا .

و على ضوء كل ذلك فانه يستحق للمدعي بدل فصل تعسي وبدل اشعار.

 اما  الاستراحة الاسبوعية فانها غير مستحقة لان المدعي لم يثبت انه كان يعمل خلالها خاصة وانه اشار الى ان يوم الاحد هو يوم العطلة الاسبوعية وفقا لما ورد في لائحة الدعوى  بالإضافة الى انه لم يثبت انه كان يعمل ستة ايام متواصلة ولم يرد على لسان اي الشاهد بانه لم يقبض عنها و بقي الادعاء بشانها مجرد ادعاء لا يصلح للحكم.

 اما العطل الدينية و الرسمية فان بينة المدعي لم تثبت منها بانه كان يعمل في الاعياد الدينية اوالرسمية وانه لم يكن يقبض  الاجرة عنها.

 وعليه فانه يستحق للمدعي المبالغ التالية على اساس اجر 50 شيكل يوميا :

1-  مبلغ 1400 شيكل بدل اجازة سنوية عن اخر سنتين بواقع اجرة 28 يوما.

2-  مبلغ 7500 شيكل بدل مكافاة نهاية الخدمة بواقع اجرة شهر عن كل سنة من سنوات عمله الخمس.

3-  مبلغ 15000 شيكل بدل فصل تعسفي بواقع اجرة عشرة اشهر عن مدة عمله.

4-  مبلغ 1500 شيكل بدل اشعار.

و بما ان المدعي لم يدفع الرسم امام محكمة الاستئناف عن العمل الاضافي فان المطالبة بشانها تكونم حرية بالرد.

وعليه فان مجموع المستحقات تكون 25400 شيكل .

لذلك

 فإن المحكمة  تقرر قبول الاستئناف موضوعا و تعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ 25400 شيكل  مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

 حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 29/10/2017

 

القاضي                                             القاضي                                         رئيس الهيئة