السنة
2016
الرقم
898
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنف: اسماعيل عبد الله حسين زيدان - جنين

وكلاؤه المحامون / عبد الله الكيلاني و ليث الكيلاني وسيف عبد الله الكيلاني - جنين  

المستأنف عليه :قصي سليمان محمود محامدة من برقين - جنين

          وكلية المحامي : جعفر خليل غانم  

                

القرار المستأنف  : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين الموقرة في الدعوى المدنية رقم 18/2014 بتاريخ 30/6/2016 والقاضي بالحكم بالزام المستأنف بدفع مبلغ وقدره (137392.66 شيكل للمستأنف عليه مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة

ويستند اسباب الاستئناف بما يلي  :-

1.  القرار حري بالفسخ لانه مخالف للأصول والقانون .

2.  القرار حري بالفسخ لانه بني  على اجراءات باطلة ومخالفة للقانون.

3.  القرار حري بالفسخ لانه بني على حسابات غير قانونية وغير صحيحة لحقوق العامل وقترة عملة وساعات العمل الاضافية والاجر وان طريق الاحتساب التي ترتبت عليها غير صحيحة الامر الذي ظهر في طريقة حساب ساعات العمل الاضافي و بدل الاعياد الدينية و الرسمية و كافاة نهاية الخدمة .

4.  القرار حري بالفسخ لانه ضد وزن البينة لانه لم ياخذ ببينات المستانف و اخذ باقوال المدعي على الرغم من تناقضها.

5.  القرار حري بالفسخ والالغاء حيث لم يثبت للمحكمة عمل المدعي ساعات اضافية كما لم يثبت وجود أي اتفاق خاص بعمل الساعات الاضافية  كما لم يثبت ان الاجر الاساسي اليومي  بلغ 80 شيقل بدون ساعات العمل الاضافي.

6.  القرار حري بالفسخ لانه اعطى المستأنف عليه اكثر مما يتسحقة حين اعتبر فترة عمل المدعي (9.75 ) سنة  على الرغم من ان المدعي قال في معرض استجوابه بانه تم سجنه ستة اشهر و انه كان يزور اخاه في برطعة لمدة اسبوع و انه يخضع للعلاج الطبيعي منذ عام 2005 و انه لا يستطيع العمل في اليوم التالي للعلاج الطبيعي و ان القاضي اعتبر ذلك منذ عام 2008 و ليس منذ عام 2005 .

7.  اخطأ قاضي الدرجة الاولى عندما بني قراره على بينة متناقضة وغير دقيقة

8.  القرار حري بالفسخ والالغاء لانه جاء متناقض في حيثياته ومع البينات المقدمة .

9.  اخطأ قاضي الدرجة الاولى عندما حكم للمستأنف عليه ببدل ايام الجمع رغم عدم وجود بينة على استحقاقه لها 

10.         اخطأ قاضي الموضوع في حساب حقوق المستأنف عليه العمالية في جميع بنودها الواردة في قراره .

11.         اخطأ قاضي الدرجة الاولى حين حكم للمستأنف عليه ببدل اجرة (12) يوم بدل الاعياد الدينية والرسمية عن كل سنة ولمدة 9.75 سنة .

12.         اخطأ قاضي الدرجة الاولى عندما حكم للمستأنف علليه ببدل مكافاة نهاية خدمة اجرة (2/3) شهر لكل عام ولمدة (9.75).

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

 

وبعد التدقيق والمداوله تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها بعضا لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

 

و عليه وبالرجوع إلى البينة المقدمة فإن الشاهد مؤيد عبد الكريم ستيتي يقول : ان المدعي كان يعمل في محل السمانة لدى المدعى عليه وانه عمل لديه ثماني سنوات إلى عشرة وان المدعي كان يفتح المحل منذ الصباح في السابعة اوالثامنة صباحا وحتى المغرب واحيانا قبل ذلك وانه كان ملتزما بدوامه وانه كان قد سجن ستة اشهر بعد 30/8/2009 وعاد للعمل وانه كان يغيب عطلا عادية.

 اما الشاهد مصعب خليل فانه يقول : ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه مدة سبع سنوات إلى ثمانية او عشر سنوات وانه كان يفتح المحل الساعة الثامنه صباحا وحتى الخامسة مساءا او السادسة .

اما الشاهد محمد اسعد حسن فإنه يقول : انه عمل عشرسنوات إلى 11 سنة باجرة 70 شيكل وانه كان يعمل 12 ساعة وانه انهى عمله على ما يعتقد في عام 2011 ولا يعرف بداية عمل المدعي .

اما شهود المدعى عليه فإن الشاهد محمد خليل يقول : انه لا يعرف بداية عمله ومن الممكن ان يكون في 2004 او 2005 .

اما الشاهد محمد بسام العرابي فإنه يقول : ان المدعي عمل في عام 2007 وانه اي  الشاهد بدأ العمل في عام 2012 .

اما الشاهد عبد الله اسماعيل زيدان فإنه يقول : ان المدعي عمل لدى المدعى عليه منذ عام 2000 وحتى عام 2011 وانه ترك العمل ثلاثة شهور اول مرة ثم عاد للعمل ثم ترك العمل  ثلاث سنوات عام 2003 ثم عاد لمدة سنة او سنة و نصف  في عام 2006 ثم ترك العمل ثمانية شهور وعاد للعمل .

اما الشاهد لؤي سليمان سليمان محاميد فإنه يقول : ان المدعي عمل منذ عام 2000 وحتى 2012 ولم يعمل في محلات اخرى .

اما الشاهد خليل محمود عواد فإنه يقول : ان اجرة المدعي لا تقل عن 80-100 شيكل .

 

 فإن قول الشاهد مؤيد عبد الكريم ستيتي من جهة قوله بان المدعي كان يعمل من الساعة السابعة اوالثامنة صباحا وحتى المغرب او اقل من ذلك احيانا قبل ذلك .

 

 هذا بالاضافة الى ان قول الشاهد مصعب خليل من جهة قوله بان المدعي كان يفتح المحل الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءا او السادسة .

 

و  قول الشاهد محمد خليل الصغير من بينة المدعى عليه من جهة قوله بان المدعي كان يبدا العمل من السابعة او السابعة و النصف صباحا و حتى الثالثة او الثالثة و النصف مساء و كذلك قول الشاهد محمد بسام العرابي الذي يقول ان المدعي كان يحضر مبكرا و يغادر الساعة الرابعة قبل العمال .

فان  بينة المدعي و المدعى عليه يثبت منها ان مدة العمل كانت بحدود 9 ساعات يوميا.

اما  قول  الشاهد محمد اسعد حسن الذي يقول : بانه كان يعمل 12 ساعة يوميا.

 

فانه حري بالالفات عنه لانه و بعد ان قال ذلك عاد و قال انه هو شخصيا يفتح محله في العاشرة صباحا.

 

اما بخصوص الاجر اليومي فإنه وفق الثابت من بينة المدعى عليه  يبلغ 80 شيكل .

 

 اما القول بان مدة عمل المدعي تقل عن 9.75 سنة فإنه قول يرد على القرار المستانف .

 

و في هذا الصدد  تشير المحكمة الى انه و ان ثبت ان المدة بين بداية العمل و نهايته بلغت 12 عاما منذ 2000 و حتى 2011 .

 الا ان الثابت من البينة ان المدعي انقطع عن العمل ستة شهور في عام 2008 و انه اخذ يتعطل عن العمل بعد عام 2009 بسبب خضوعه للعلاج الطبيعي وفقا لما هو ثابت في القرار المستانف بمعدل عمل اربعة شهور سنويا منذ 2009 و حسب افادة الشاهد خليل محمود عواد الذي قال : انه اي الشاهد بدا العمل في 2009 و ان المدعي و منذ 2009 كان يعمل اربعة شهور في العام .

اما القول بان المدعي قال و في معرض استجوابه انه كان يتغيب لغايات جلسات العلاج الطبيعي في عام 2005 و صولا الى القول بان القاضي اخطا في احتساب فترات التغيب منذ عام 2008 .

فانه قول حري بالرد لانه لا يمكن من اقوال المدعي المذكورة وحدها معرفة عدد جلسات العلاج الطبيعي التي كان يتغيبها و فيما اذا كانت اجازات مرضية بحدود المسموح ام انها تزيد عنها.

وهذا و تشير المحكمة الى ان هذه المحكمة و عندما اعتمدت الفترة التي اشار القرار المستانف الى ان المدعي تغيبها  للعلاج الطبيعي وصولا الى حسمها من مدة العمل فانما اعتمدتها  استنادا الى قول الشاهد خليل محمود عواد الذي قال : انه اي الشاهد بدا العمل في 2009 و ان المدعي و منذ 2009 كان يعمل اربعة شهور في العام  و ليس على اقوال المدعي في معرض استجوابه.

و عليه و بما ان مدة عمل المدعي منذ عام 2009 و حتى شهر 8 من عام 2012 هي سنة و اربعة اشهر فان مدة العمل الاجمالية تكون 8 سنوات و 8 اشهر بعد حسم فترات الانقطاع المشار اليها.

 

وعلى ضوء كل ذلك فإنه يستحق للمدعي مبلغ 13867 شيقل بواقع  ثلثي اجرة ثماني سنوات عن بدل مكافاة نهاية الخدمة  ( 2400×8 سنوات و ثمانية اشهر = 13867 ).

 

كما يستحق مبلغ 36000 شيقل عن بدل الراحة الاسبوعية بواقع اجرة 52 يوما عن كل سنة تعادل 450 يوما يستحق عنها مبلغ 36000 شيكل.

 

و بما ان المدعي عمل اكثر من خمس سنوات فانه يستحق 212 يوما عن كل سنة  الا انه و بما انه عمل ثمانية شهور في اخر سنتين فان الاجازة المستحقة عن المدة المذكورة تكون 14 يوما  يستحق له عنها مبلغ  746.66 شيكل وفقا للقرار المستانف.

ويستحق له اجرة اعياد دينية و رسمية عشرة ايام عن كل سنة بواقع 86 يوما عن كامل المدة تعادل مبلغ 6880 شيكل.

 اما العمل الاضافي فانه و بما ان مدة العمل 9 ساعات  منها مدة استراحة بواقع نصف ساعة فتكون مدة العمل الاضافي ساعة واحدة .

و عليه فانه يحتسب اجرة ساعة و نصف بدل ساعة العمل الاضافي عن 299 يوما في السنة بعد حسم ايام الاعياد و العطل الاسبوعية ليكون المستحق مبلغ 41456 شيقل .

بواقع 1.5×299×8.8 ×10.503 شيقل اجرة ساعة العمل = 41456 شيكل).

 

و بالتالي فان  المجموع يكون 98203 شيكل .

 

لـــــذلك

قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم  المستانف ليصبح المبلغ 98203 شيكل و رد الدعوى فيما عدا ذلك  مع المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2016.

 

 

 

 

 

 الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة