السنة
2016
الرقم
898
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـة الحاكمـة برئاسة النائب الأول رئيس المحكمة العليا القاضي السيد عماد سليم سعد

وعضويـــــــــة القضـــــــــاة الســـــــــادة: رفيق زهد، أحمد المغني، طلعت الطويل، طالب البزور.

الطـاعــــــــنة: شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة / رام الله

              وكيلها المحامي: اسماعيل حسين / رام الله

المطعون ضده: كاظم عزات قعدان زقزوق - بصفته الشخصية وبصفته والد وولي أمر ابنه القاصر

                    مصطفى

              وكيلاه المحاميان: رائد دراغمة و/أو يوسف بختان / رام الله 

  الإجـــــــــراءات

 تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 21/06/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 23/05/2016 في الاستئناف المدني رقم 1003/2015 والمتضمن الحكم بعدم قبول الاستئناف كون القرار ليس من القرارات القابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى والمنهي للخصومة وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف عن هذه المرحلة دون الحكم بأتعاب المحاماة لأي من الطرفين.

يستند الطعن لما يلي:-

1- المطعون ضده تقدم بطلب دفعات مستعجلة ضد الطاعنة بزعم مفاده أنه تعرض مع ابنه لحادث سير قبل ما يقارب الثلاثة أعوام.

2- حقيقة ما تعرض له المطعون ضده وابنه هو جريمة متعمدة من حيث تم الاعتداء عليهما من قبل أشخاص بواسطة مركبة لدهسهما وقتلهما وهذا ثابت من خلال ملف جناية منظورة أمام محكمة بداية نابلس حتى الآن يحمل الرقم 14/2013.

3- في أول جلسة حضرتها الطاعنة بواسطة وكيلها بتاريخ 07/09/2015 أثارت دفعا ً لوقف السير بالطلب لحين الفصل في القضية الجنائية المنظورة أمام محكمة بداية نابلس تأسيسا ً على قاعدة الجزائي يعقل المدني.

4- كلفت المحكمة الطاعنة بإحضار الملف الجزائي وإبرازه بملف الطلب وسطرت كتابا ً وتم إحضار الملف الجزائي وأبرز في ملف الطلب وترافع الطرفان ورفعت الجلسة مرتين للتدقيق وإصدار القرار بالدفع المثار.

5- بتاريخ 28/10/2015 صدر قرار قاضي الأمور المستعجلة بضم الدفع إلى الطلب للفصل بهما معا ً خلافا ً للقانون ولكون القرار مجحف بحق الطاعنة فإنها بادرت للطعن به أمام محكمة الاستئناف وبتاريخ 23/05/2015 صدر قرار محكمة الاستئناف قاضيا ً بعدم قبول الطعن ولما كان القرار مجحفا ً بحق الطاعنة فإننا نقدم هذا الطعن أمام محكمة النقض للأسباب التالية:-

6- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف حيث أن الدفع المثار في الطلب بوقف السير بالدعوى الحقوقية لحين البت بدعوى جزائية القرار الذي يصد به لا يدخل في عداد القرارات الإعدادية ولا يمكن ضمه إذ أن البت في الطلب الأصلي يتوقف على الفصل بالدعوى الجزائية لذا فإن وقف الدعوى الحقوقية وجوبي ولا يستقيم السير بدعوى حقوقية يتوقف البت بها على البت بدعوى جزائية مرتبطة بها ارتباطا ً وثيقا ً.

7- القرار الطعين مخالف للقانون والأصول إذ أن دفع الارتباط من الدفوع التي يستحيل معها السير بموضوع الطلب إذ أن الفصل بالطلب يتوقف على الفصل بالقضية الجزائية لذلك فإن الضم والسير بالطلب يخالف ما نصت عليه المادة 91 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي أوجبت إبداء الدفع بالارتباط قبل إبداء أي طلب أو دفاع بالقضية لكونه من الدفوع الشكلية التي تحول دون الخوض بموضوع الطلب كما أن السير بالطلب يخالف المادة 126 من قانون أصول المحاكمات المدنية إذ أن النص المذكور أوجب على المحكمة وقف السير بالدعوى إذا تبين أن الفصل بموضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى.

8- سير محكمة الاستئناف ومن قبلها قاضي الأمور المستعجلة بالطلب كان مخالفا ً للقانون وصدور القرار على هذا النحو يجحد العدالة إذ المحكمة شرعت بمعالجة الدفع المثار واستمعت إلى بينات حوله وعادت لتضمه إلى موضوع الطلب وكان بإمكان المحكمة مع عدم تسليمنا بصحة ذلك أن تضم الدفع إلى الطلب بالجلسة التي أثير فيها.

9- أخطأت محكمة الاستئناف وقاضي الأمور المستعجلة بضم الدفع للطلب لعدم جواز الضم إذ أوجبت النصوص القانونية وقف السير بالدعوى إذا كان البت بموضوعها يتوقف على البت بمسألة أخرى.

10- لما تقدم ولاية أسباب أخرى سترد بمرافعتنا أمام محكمة النقض ولاية أسباب تراها محكمة النقض تلتمس الطاعنة قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه الشروط الشكلية وفي الموضوع الحكم بنقض القرار الطعين والحكم بوقف السير بالطلب لحين البت بالدعوى الجزائية رقم 14/2013 بداية جزاء نابلس وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

المحكمــــــــــــــة

 ونحن وبعد التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون على المواد ولما أن صريح المادتين (225، 226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ نص (أن من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف أو كان الطعن مبنيا ً على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله) أو (إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقتضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع).

وعما أفصحت عنه المادتين المذكورتين بأن إرادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن بالنقض استقلالا ً بالأحكام التي ليس من شأنها إنهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح والمقصود بالخصومة هي الأصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى.

ولما أن الحكم المطعون فيه قضى قبول الاستئناف وإعادة الأوراق لمرجعها يكون الطعن الماثل غير مقبول.

لـــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/10/2016

      الكاتـــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

             ن.ر