السنة
2016
الرقم
949
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عمــاد سليــم ســعد   

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد ، أحمد المغني ، طلعت الطويل ، طالب البزور

 

الطـاعـــــــن  : اياد ابراهيم سليم أبو الضبعات/الخليل   وكلاؤه المحامون وجيه قفيشة و/أو محمد الشرباتي و/أو محمد قفيشه مجتمعين و/او منفردين/الخليل

المطعون ضدهما :  1 - نجاح خليل سالم نجار/الخليل (بصفتها احد ورثة المرحوم زوجها فوزي سليمان سالم نجار وبصفتها الوصي الشرعي عن ابنائها القصر وهم يوسف ومصعب ورنا

                         2- ساره فوزي سليمان نجار/الخليل                         3- فارس فوزي سليمان نجار/الخليل                         4- معتصم فوزي سليمان نجار/الخليل                         5 - حسام فوزي سليمان نجار/الخليل                        6- ساره سليمان محمد النجار/الخليل                       وكلاؤهم المحاميان : احمد الخطيب و/او هند عمرو/الخليل

                                       

  الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/06/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس الموقرة بتاريخ  9/6/2016 في الاستئناف المدني رقم 63/2016 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعمال المادة (223/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والحكم برد الطلب (655/2015) واعادة الاوراق الى مصدرها لمتابعة السير في الدعوى حسب الأصول على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .

يستند الطعن لما يلي:

1- ان القرار محل الطعن بطريق النقض غير معلل بما يتفق مع الاصول والقانون وغير مسبب تسبيباً واضحاً حول النتيجة التي استخلصتها محكمة استئناف القدس مع الاحترام في قرارها.

2- ان الحكم المطعون فيه بطريق النقض قد تم بناؤه والوصول الى النتيجة الحكمية من خلال فرضيات ولم تعالج البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى ولم يستند الى أي نص قانوني يؤيد حكم محكمة استئناف القدس الموقرة.

3- ان قرار محكمة استئناف القدس الموقرة مع الاحترام واجب الفسخ والالغاء لعدم شموليته على البينات التي حددها قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية في المادة(174) منه.

4- ان قرار محكمة استئناف القدس الموقرة -مع الاحترام جاء مخالفاً للأصول التي حددها قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وتحديداً في الباب الحادي عشر منه ( الفصل الاول -الاحكام والمصاريف) بجميع مواده وتحديداً المادة (175) حيث ان وعملاً بأحكام هذه المادة يترتب على القرار المطعون فيه البطلان وذلك للقصور في اسباب القضاة الذين اصدرو الحكم والخطأ الجسيم.

5- ان قرار محكمة استئناف القدس الموقرة مع الاحترام -واجب الفسخ والالغاء لكون ان القرار المطعون غير خاضع للاستئناف استقلالاً وغير مقبول شكلاً وان نص المادة (92/2) التي تم ذكرها من قبل الهيئة الحاكمة بضبط جلسة 25/4/2014 لا ينطبق ودعوانا هذه حيث ان هذه المادة لا علاقة لها بالقبول الشكلي من عدمه وانما بالدفوع المتعلقة بالنظام العام من عدمه .

6- ان القرار الصادر بالطلب الحقوقي رقم (655/2015) تم تأسيسه وفقاً لنص المادة (126) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي جاء بنصها " للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم وقف السير في الدعوى اذا رأت الحكم في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة اخرى .2- يحق لأي من الخصوم طلب تعجيل السير في الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف. وعليه قد قررت محكمة الدرجة وقف السير بالدعوى الحقوقية رقم (595/2015) الى حين البت في القضية الجزائية رقم (1824/2015) وذلك تطبيقاً للقاعدة القانونية الجزائي يعقل المدني .

7- اخطأت محكمة استئناف القدس الموقرة -مع الاحترام -بتحديد ان نوع الاصابة مورثت المدعيين هي اصابة عمل حيث ان محكمة الموضوع هي صاحبة الاختصاص الاصيل بالتكيف القانوني للدعوى, وان تحديد وتكييف الدعوى وسبب الالتزام يترتب عليه معرفة القانون  الواجب التطبيق والذي بموجبه سيتم الزام من يجب الزامه بالتعويض قانوناً ان كان هناك سبب لذلك هذا من جانب ومن جانب اخر ان التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة والشرطة تبين من خلالها ان سبب الوفاة هو حادث سير , حيث ان كل من سائق الباجر من نو جي سي ومالك هذا الباجر تم احالتهم الة محكمة صلح الخليل الموقرة لتسببها بحادث نتج عنه مورث المدعيين وقيد هذا الملف تحت الرقم (1824/2015) والمحفوظة صورة عنه في ملف الطلب المتفرع عن الدعوى الاساس.

8- وبالتناوب وبدون اجحاف بما تم ذكره اعلاه:  وحيث ان الدعوى الجزائية قد اقيمت قبل الدعوى المدنية وان الدعوى الجزائية التي يتم الفصل فيها وعملاً بالقاعدة القانونية الجزائي يعقل المدني كان على محكمة استئناف القدس الموقرة التصديق على قرار محكمة الدرجة الاولى لصدوره واتفاقه وصحيح القانون وذلك لكون القرار الصادر بالقضية الجزائية له حجية امام القضاء المدني هذا من جانب ومن جانب اخر صيانة وحرمة المحاكم الجزائية والمدنية على حد سواء وحتى لا يقع تناقض بين الحكمين .

 طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واصدار القرار القانوني .

المحكمــــــــــــــة

  ونحن وبعد التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون على المواد ولما ان صريح المادة (225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ( ان من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف او كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله ).

وحيث ان صريح المادة (192) من نفس القانون  نصت ( لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا الحالات التي اشارات اليها تلك المادة .

وعما افصحت عنه المادتين المذكورتين بان ارادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالاً بالأحكام التي من شأنها انهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح والمقصود بالخصومة  هي الاصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى .

ولما ان الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف واعادة الأوراق لمرجعها فقد يكون الطعن الماثل غير مقبول .

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعنان بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/09/2016