السنة
2016
الرقم
949
تاريخ الفصل
4 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد احشيش .

وعضوية السيدين القاضيين عوني البربراوي و وسام السلايمة .

المســـــــــتأنفان: 1- حاتم محمود عبد الله عباس/ جنين

                       2- شركة المدى للتعهدات العامة ويمثلها المفوض بالتوقيع حاتم عباس/ جنين

                            وكيلتهما المحامية سائدة دلبح/ جنين

 

المستأنف عليه : احمد محمود احمد كرجه / نابلس

                    وكيله المحامي : حسام الاتيرة / نابلس    .

 

                    

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الطلب الحقوقي رقم 205/2016 المتفرع عن الدعوى رقم 219/2015 بتاريخ 27/7/2016 والقاضي برد الطلب.

ويستند هذا الاستئناف في اسبابه الى :-

1.  القرار مخالف للقانون والاصول.

2.  اخطأ القاضي عندما اعتبر ان البت في الطلب يعد دخولا في الاسباب.

3.  القرار يشوبه القصور في التسبيب والتعليل.

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف واتخاذ المقتضى القانوني.

       بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 27/9/2016  طلبت وكيلة المستانفان قبول الاستئناف شكلا فيما اعترض وكيل الجهة المستانف عليها بدعوى مخالفة احكام المواد 193 و 195 و 205 من قانون الاصول ولتقديم الاستئناف ضمن المدة.

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة الى القرار المستناف بانه صدر في الطلب المستعجل الذي يحمل الرقم 205/2016 وقضى برد الطلب وتجد ايضا بان المستانفان كانا قد تقدما باستئنافهما الى المحكمة مصدرة القرار بتاريخ 8/8/2016 في حين ان القرار محل الاستئناف صدر في 27/7/2016 وقد تم توريده لقلم محكمة الاستئناف بتاريخ 17/8/2016.

ولما كان ميعاد الطعن بالاستئناف في المواد المستعجلة خمسة عشر يوما وفق ما اوجبت الفقرة (2) من المادة (205) من قانون الاصول ولما كان من المتوجب ووفق احكام المادة 207 من ذات القانون ان يقدم الاستئناف الى قلم محكمة الاستئناف خلال المدة المضروبة في المادة (205) المذكورة ولما كان لا يعتد بتقديم الاستئناف لاي محكمة اخرى طالما ان القانون حصر تقديمه الى قلم محكمة الاستئناف فإن تقديمه والحالة هذه امام محكمة البداية لا يعتد به الا اذا تم توريده لقلم محكمة الاستئناف قبل انقضاء المدة التي حددها المشرع لهذه الغاية وهي خمسة عشر يوما.

وحيث نجد بان الاستئناف جرى توريده لقلم محكمة الاستئناف بتاريخ 17/8/2016 في حين ان القرار المستانف صدر بتاريخ 27/7/2016 اي بعد مضي ما يقارب العشرون يوما ومتجاوزين بذلك المدة المحددة قانونا للقبول الشكلي وفق ما اوجبت المادة (205) سالفة الذكر

وبذلك يكون الاستئناف قدم خارج المدة القانونية وهو بذلك يستوجب الرد شكلا.

اما بخصوص طلب اعمال المادة 221 والتعويض على المستانف عليه فاننا لا نجد ولا نستشعر بكيدية الاستئناف ذلك ان المستانفان كانا قد تقدما به الى قلم محكمة البداية خلال المهلة دون ان يتيقنا من صحة الاجراء من عدمه وهذا بذاته يعطي مؤشرا على عدم الكيدية.

 

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه رد الاستئناف شكلا واعادة الاوراق لمحكمة بداية جنين لمتابعة السير بالدعوى حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/10/2016.

 

الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة

                                                                                                  القاضي محمد احشيش