السنة
2016
الرقم
314
تاريخ الفصل
3 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد مسلم 

وعضوية القاضيين السيدين  عبد الجواد مراعبه و فراس مسودي 

المستأنف : جميل محمد محمود ذياب - ميثلون

وكيله  المحامي علاء الاسمر  

المستأنف عليه  : زياد حسن محمود ذياب  - ميثلون   -

                      وكيله المحامي رشاد شاور

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 21/1/2015 في الدعوى  رقم 331/2013 القاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 90750 دولار امريكي  للمدعي مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومئه دينار  اتعاب المحاماة

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسه 3/5/2016 التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا والتمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلا لتقديمه لمحكمه غير مختصه , ولوروده لمحكمه الاستئناف خارج المده القانونيه  وقررت المحكمة اختتام اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة  وبالرجوع الى نص المادة 205 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تجد انها نصت على ان ميعاد الطعن في الاستئناف ثلاثون يوما وتجد ان المادة 207 نصت على ان لائحة الاستئناف  تقدم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة .

وبالرجوع الى الحكم المستأنف تجد انه صدر بتاريخ 21/1/2016 وبالرجوع الى لائحة الاستئناف تجد ان هذا الاستئناف ورد الى قلم محكمة الاستئناف  بتاريخ 6/3/2016  اي انه مضى حتى تاريخ توريد الاستئناف الى المحكمة المختصة اكثر من ثلاثين يوما حيث العبرة لتاريخ تقديم او توريد لائحة الاستئناف الى محكمة الاستئناف المختصه بنظره لا الى تاريخ توريد لائحة الاستئناف الى قلم محكمة بداية جنين مصدرة الحكم المستأنف الغير مختصه , ونشير بهذا الصدد الى قرارات محكمة النقض ذوات الارقام ( 1069/2015 و1369/2015) وعليه وحيث ان المستأنف قد خالف احكام المواد المشار اليها اعلاه وورد الاستئناف الى قلم محكمة الاستئناف رام الله بعد مضي المدة القانونية فان المحكمة تقررعدم قبول الاستئناف شكلا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسون دينار اردني اتعاب محاماه

حكما حضورياً صدر وتلي علنا وبالأغلبية باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للطعن بالنقض وافهم في 3/5/2016