الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد مسلم
وعضوية القاضيين السيدين عبد الجواد مراعبه و فراس مسودي
المستأنف : جهاد حسني نايف موسى / جنين
وكيله المحامي محمد ابو عون
المستأنف المنضم حسني نايف عبد العزيز موسى / جنين
المستأنف ضده :بلال غازي عربي فار / جنين
وكيله المحامي مصطفى حمارشة / جنين
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 9/3/2016 في القضية الحقوقية رقم (15/2013 والقاضي بالزام المدعى عليهما متضامنين متكافلين بدفع مبلغ (37650) شيكل للمدعي ورد باقي طلباته وتضمينهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماه
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسه 14/6/2016 التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا وترك وكيل المستأنف عليه الامر للمحكمة واختتمت المحاكمة بتلاوة القرار التالي
المحكمة
. بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى نص المادة 205 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تجد انها نصت على ان ميعاد الطعن في الاستئناف ثلاثون يوما وتجد ان المادة 207 نصت على ان لائحة الاستئناف تقدم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة .
وبالرجوع الى الحكم المستأنف تجد انه صدر بتاريخ 9/3/2016 وبالرجوع الى لائحة الاستئناف تجد ان هذا الاستئناف ورد الى قلم محكمة الاستئناف بتاريخ 11/4/2016 اي انه مضى حتى تاريخ توريد الاستئناف الى المحكمة المختصة اكثر من ثلاثين يوما حيث العبرة لتاريخ تقديم او توريد لائحة الاستئناف الى محكمة الاستئناف المختصة بنظره لا الى تاريخ توريد لائحة الاستئناف الى قلم محكمة بداية جنين مصدرة الحكم المستأنف الغير مختصه , ونشير بهذا الصدد الى قرارات محكمة النقض ذوات الارقام ( 1069/2015 و1369/2015) وعليه وحيث ان المستأنف قد خالف احكام المواد المشار اليها اعلاه وورد الاستئناف الى قلم محكمة استئناف رام الله بعد مضي المدة القانونية
لــــــــذلك
فان المحكمة تقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اردنيا اتعاب محاماه
حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً بإسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للطعن بالنقض وافهم في 14/6/2016